مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 51

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الأوقاف - فتوى رقم 773 في 7 من أغسطس سنة 1958)
(33)

إذن صرف - النص فيه على أنه يبقى معمولاً به لمدة معينة - فوات المدة من غير تقديمه لا يقدح في قيمته كسند للدين ولا يتقادم الحق الثابت فيه إلا بانقضاء خمس عشرة سنة - التنازل عن التمسك بالتقادم - يجوز ولو ضمناً بعد ثبوت الحق فيه.
إذا كان إذن الصرف الصادر من الوزارة منصوصاً فيه على أنه غير قابل للتحويل ويبقى معمولاً به فقط لمدة ثلاثة أشهر علاوة على الشهر المسحوب فيه، فمقتضى ذلك أن فوات هذه المدة من غير تقديم الإذن للصرف يجعله غير صالح للصرف من جانب الوزارة، ولكن ذلك لا يقدح في قيمته كسند يثبت الدين ولا يتقادم الحق الثابت فيه إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
فإذا انقضت هذه المدة من يوم تحرير الإذن فإن الوزارة يكون قد ثبت حقها في التمسك بتقادم الدين الوارد في هذا الإذن. وبالتالي في عدم صرف قيمته.
ولكن لما كانت المادة 388/ 2 من القانون المدني تنص على أنه: يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه.
وإذا كان الموظف المختص قد أشر على الإذن بتجديده بحيث يصبح صالحاً للصرف.
ويستفاد من هذه العبارة الأخيرة أن الوزارة تتنازل ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه إذ أنها لا تجدد الإذن وتجعله صالحاً للصرف إلا إذا كانت مستعدة للصرف فعلاً.
لذلك فإنه بالرغم من تقادم الدين فقد تنازلت الوزارة عن التقادم ووجب عليها بالتالي دفع الدين.