مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 52

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الشئون البلدية والقروية - فتوى رقم 2535 في 26 من أغسطس سنة 1958)
(34)

استيراد - المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 والأمر العسكري رقم 556 الصادر في 11 من يناير سنة 1945 بحظر استيراد البضائع والمنتجات - النص في المرسوم بقانون على عدم سريان هذا الحظر على المنتجات التي تستوردها الحكومة - شمول كلمة (الحكومة) الواردة بالمرسوم بقانون للمجالس البلدية والمؤسسات العامة التي تقوم بمرفق عام متى كانت تقوم بعملها تحت إشراف ولحساب المجلس البلدي - مثال.
إن المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 قد نص على استمرار العمل بالأحكام الواردة ببعض الأوامر العسكرية منها الأمر رقم 556 الصادر في 11 من يناير سنة 1945 بحظر استيراد البضائع والمنتجات على ألا يسري هذا الحظر على المنتجات التي تستوردها الحكومة وعلى الأخص الحبوب والأسمدة ومواد الوقود. وقد نص الأمر المذكور في المادة الأولى منه على أن يحظر استيراد البضائع والمنتجات من أي بلد في الخارج إلا بعد الحصول على رخصة استيراد من وزارة المالية.
والمستفاد مما أوضحته كل من مراقبة الاستيراد ومصلحة الجمارك أن الجهات المختصة بتطبيق المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 قد فسرت كلمة (الحكومة) الواردة فيه بالمعنى الواسع بحيث تشمل المجالس البلدية، وبناءً على ذلك جرت على معاملة مجلس بلدي مدينة القاهرة في شأن ما يستورده من الخارج معاملة الحكومة من حيث عدم خضوعه للحظر المنصوص عليه في الأمر العسكري المشار إليه وعدم التزامه بالحصول على تراخيص استيراد.
ويتضح من نصوص القانون رقم 145 لسنة 1957 أن مرفق مياه القاهرة هو أحد المرافق العامة لمدينة القاهرة التي يشملها المجلس البلدي. وأن المؤسسة العامة التي أنشئت لإدارة هذا المرفق تلزم بهذه الإدارة تحت إشراف ولحساب المجلس البلدي الذي يؤول إليه صافي إيراد المرفق.
والمهمات اللازمة لهذا المرفق والتي تقوم إدارته باستيرادها لا تخرج عن كونها مهمات مستوردة لأحد مرافق المجلس البلدي، ولذلك يكون حكمها من حيث القواعد المنظمة للاستيراد هو ذات حكم المهمات التي يستوردها المجلس البلدي لمرافقه العامة الأخرى ولا يؤثر على ذلك مجرد تمتع إدارة مرفق المياه بالشخصية المعنوية واستقلالها بميزانيتها.