مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 54

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية: فتوى رقم 3925 في 24 من نوفمبر سنة 1957)
(36)

أسلحة - المادة 13 من القانون رقم 314 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر التي حظرت الترخيص بالاتجار في الأسلحة في غير المدن والبنادر - المقصود منها هو استبعاد القرى - تحديد القرية - يتعين الرجوع إلى المادة الأولى من قانون العمد والمشايخ.
إن المقصود بالنص في المادة 13 من القانون رقم 314 لسنة 1954 على عدم جواز الترخيص بالاتجار في الأسلحة في غير المدن والبنادر هو استبعاد القرى عن جواز التصريح بفتح هذه المحال فيها.
والمرجع في تحديد القرية هو قانون العمد والمشايخ الذي تنص المادة الأولى منه على أن "القرية هي كل مجموعة من المساكن ذات كيان مستقل لا تكون قاعدة لمحافظة أو مديرية أو مقراً لمركز أو بندر ذي نظام إداري خاص". وعلى ذلك فما لا يعتبر قرية طبقاً لأحكام هذا القانون يعد مدينة أو بندراً في حكم المادة "13" من قانون الأسلحة سالف الذكر بغض النظر عن تعيين عمدة لها أو عدم تعيينه، وإنما العبرة بالتعريف الوارد في قانون العمد والمشايخ.
ويلاحظ أن تحديد المقصود بالمدن والبنادر على الأساس المتقدم إنما يقوم على أساس إداري أو بعبارة أخرى على أساس دائرة اختصاص ممثل الحكومة المركزية من حكام الأقاليم، لأن قانون العمد من القوانين التي تحدد دوائر اختصاص العمد وهم من عمال الحكومة المركزية في القرى، وهذا الأساس الإداري هو وحده الذي يتعين الرجوع إليه عند عدم النص على تفسير محدد للمقصود بالمدن والبنادر في تطبيق أحكام القانون، لأن الأصل في تقسيمات إقليم الدولة أنها ترتبط بنظام الحكم المركزي فيها.
وفي ضوء هذا النظر، لا يصح في تحديد المقصود بالمدن والبنادر المنصوص عليها في المادة 13 من قانون السلاح، الاعتبار بأهمية البلدة من ناحية العمران فيها كما لو كان بها مجلس بلدي مثلاً أو فيما لو كانت أبنيتها مما يخضع لضريبة عوائد الأملاك المبينة، أو غير ذلك من ضوابط تقوم على أساس مختلف عن الأساس المرعي أو توزيع الاختصاصات الإدارية لممثلي الحكومة المركزية من عمد في القرى - ومأمورين في عواصم المراكز والبنادر والأقسام في المدن التي تتكون فيها المحافظات والمديريات المختلفة - إذ قد يختلف مدلول المدينة أو البندر أو القرية في تطبيق القوانين المختلفة عن المدلول الذي يؤدي إليه نظام التقسيم الإداري سالف الذكر، والذي يتعين الأخذ به كلما سكت القانون عن بيان مدلول معين لهذه الاصطلاحات.