مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 57

(إدارة الفتوى والتشريع للإصلاح الزراعي - فتوى رقم 1897 في 18 من ديسمبر سنة 1957)
(38)

إصلاح زراعي - الجهة المختصة بتأديب موظفي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - مجلس التأديب الخاص بالإصلاح الزراعي هو المختص بمحاكمة الموظفين المعينين بالهيئة رأساً - أما موظفو الحكومة المعارون للإصلاح الزراعي فلا يختص المجلس المذكور بمحاكمتهم تأديبياً وإنما تتولى ذلك جهاتهم الأصلية التي أعيروا منها - أساس ذلك.
لما كانت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مؤسسة عامة ويطبق بالنسبة لموظفيها أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار الصادر بإنشاء هذه المؤسسة أو اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة، ولم يرد باللائحة الداخلية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي القواعد المنظمة لتأديب الموظفين المعينين بها رأساً فمن ثم تطبق عليهم القواعد الواردة بالقانون رقم 210 لسنة 1951 ويحاكم هؤلاء الموظفون أمام مجلس التأديب سواء العادي أو العالي الذي يشكل طبقاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه وتوقع عليهم الجزاءات المنصوص عليها فيه.
أما بالنسبة لموظفي الحكومة المعارين للإصلاح الزراعي فلا يخضعون في تأديبهم لمجالس التأديب الخاصة بالإصلاح الزراعي بل تتولى جهاتهم التي أعيروا منها محاكمتهم التأديبية، ولا يوجد ما يمنع قانوناً من اختيار أحد هؤلاء الموظفين المعارين عضواً في مجلس تأديب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وأساس هذا النظر أن القاعدة الأصلية طبقاً للمواد 86، 86 ( أ )، 86 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة - فيما يتعلق بالجهة التي تتولى المحاكمة العادية للموظفين من مقتضاها أن يختص بذلك مجلس التأديب الخاص بالوزارة، والأصل أيضاً اتباع هذه القاعدة حتى لو كان الموظف معاراً أو منتدباً إلى جهة أخرى، فلما أراد الشارع استثناء الموظفين المنتدبين لمصالح حكومية أخرى من حكم هذه القاعدة نص على ذلك صراحة في المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 والتي قضت بأنه في حالة ندب موظف من عمله للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى تكون السلطة التأديبية بالنسبة إلى المخالفات التي يرتكبها في مدة ندبه من اختصاص الجهة التي ندب للعمل بها.
أما فيما يتعلق بالموظفين المعارين فقد بقيت القاعدة الأصلية نافذة ومن مقتضاها أن يتولى تأديبهم مجلس التأديب الخاص بالجهة المعارين منها. والحق أن ما يبرر جعل سلطة التأديب بالنسبة للموظفين المنتدبين موكولة إلى الجهة المنتدب إليها الموظف أن الندب لا يكون إلا إلى جهة أخرى في نفس الوزارة أو المصلحة أو في وزارة أو مصلحة أخرى أي أن الجهة التي تقوم بالتأديب في هذه الحالة هي إحدى جهات الحكومة، أما بالنسبة للإعارة فقد يعار الموظف إلى شركة أو حكومة أجنبية ولا يستساغ أن تتولى إحدى هذه الجهات تأديبه وتوقيع عقوبة عليه تصل إلى حد الفصل من وظيفته الأصلية، ولذلك ظلت السلطة التأديبية بالنسبة للموظفين المعارين من اختصاص الجهة التي يعارون منها أخذاً بالقاعدة العامة في هذا الشأن.