مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 58

(إدارة الفتوى والتشريع للإصلاح الزراعي - فتوى رقم 30 في 9 من يناير سنة 1958)
(39)

إصلاح زراعي - تبرع ببعض سندات التعويض عن الاستيلاء لمشروع تعمير مدينة بور سعيد - يعتبر عقداً إدارياً بالإسهام في مشروع ذي نفع عام - تخصم قيمة التبرع من سندات التعويض.
قد استقر الرأي على أن تبرع المستولى لديهم ببعض سندات التعويض المستحقة لهم إسهاماً منهم في تعمير بور سعيد يعتبر عقداً قائماً على الإسهام الاختياري في مشروع ذي نفع عام. وذلك مهما اختلفت صور هذا العقد وتباينت أوصافه، ويتخذ هذا العقد صورة إبراء للذمة، والإبراء للذمة يعتبر هبة غير مباشرة لا تخضع لشرط الرسمية ويترتب على هذا التبرع نقل السندات المستحقة لأصحابها إلى ذمة الحكومة ويجري في شأنها تسليم وتسلم اعتباريان بتغيير اليد عليها من مجرد حيازة مادية لذمة من تعلق حقه بها إلى حيازة مادية وقانونية معاً بإضافة عنصر التملك، نظراً لأن ذلك التبرع مقترن بغرض معين محدد صراحة في السند الذي يتضمنه وهو تخصيص السندات المتبرع بها لمشروع تعمير مدينة بور سعيد فإنه يجب على الحكومة تحقيق هذا الشرط. ويترتب على ذلك خصم قيمة التبرع من سندات التعويض المستحقة للمستولى لديها.