مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 59

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة المالية والاقتصاد - فتوى رقم 333 في 11 من فبراير سنة 1958)
(40)

إصلاح زراعي - سندات التعويض التي تستحق لملاك الأراضي المستولى عليها بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - مدى جواز قبولها في أداء الضريبة العامة على الإيراد المستحقة على ملاك الأراضي - التفرقة في ذلك بين الضريبة المستحقة عن سنوات سابقة على تاريخ الاستيلاء وبين الضريبة التي تستحق بعد ذلك - حكم كل من الحالتين.
إن المادة 7 من القانون رقم 178 لسنة 1954 بالإصلاح الزراعي تنص على أنه "إذا كانت الأرض التي استولت عليها الحكومة مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز استنزل من قيمة المستحق لصاحب الأرض ما يعادل كامل الدين المضمون بهذا الحق... وعلى الدائنين في هذه الحالة أن يتخذوا الإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإلا برئت ذمة الحكومة قبلهم في حدود ما يتم صرفه من التعويض".
وتطبيقاً لذلك - فإنه لما كانت المبالغ التي تستحق لمصلحة الضرائب - طبقاً للقانون رقم 99 لسنة 1949 من الديون الممتازة. فإنه لذلك يكون للمصلحة أن تستوفى مبلغ الضريبة المستحقة من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز، ويكون محل الامتياز في الكثير الغالب منقولاً كمحصولات أو أمتعة ومتعلقات، وقد يمتد الامتياز إلى عقار إذا لم يكف المنقول لوفاء دين الضريبة فيصبح الامتياز عقارياً بطريقة عرضية. وبهذه المثابة تكون مصلحة الضرائب من أصحاب الديون المضمونة بالتعويض المستحق لصاحب الأرض إذا كان المذكور مديناً لها بدين ضريبة مستحقة على نتاج الأرض المذكورة ولم يكف إيرادها للوفاء بها إذ أن محل الامتياز في هذه الحالة يكون هو ثمن الأرض المثقلة بحق الامتياز العقاري الذي لا يجب إشهاره قانوناًً، وهو ينصب في خصوص الأرض المستولى عليها وفقاً لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1952 على التعويض المستحق لمن استولت الحكومة على أرضه.
وعلى مقتضى ذلك يكون على مصلحة الضرائب باعتبارها من الدائنين المشار إليهم في الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 245 لسنة 1955 أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وإلا برئت ذمة الحكومة قبلها في حدود ما يتم صرفه من التعويض. كما يكون لها - إذا استوفت الإجراءات المشار إليها في المادة 33 من اللائحة التنفيذية - أن تفيد من حكم المادة السابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 في اقتضاء حقوقها قبل الأشخاص المستولى لديهم وذلك بأحد الطريقين الآتيين:
1 - أن يستنزل من قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض ما يعادل كامل دين الضريبة المضمونة بحق الامتياز بداءة ودون حاجة إلى قيام صاحب الأرض المدين بالضريبة إلى الوفاء بسندات الإصلاح الزراعي التي ستسلم إليه مقابل التعويض.
2 - أن تستبدل الحكومة بقيمة دين الضريبة الممتازة سندات عليها تخصص للوفاء بالدين المذكور وذلك إذا لم تر الحلول محل المدين بالضريبة في دينه.
وفي هذه الحالة يمكن القول بإمكان أداء دين الضريبة العامة على الإيراد بسندات الإصلاح الزراعي وفقاً لحكم المادة السابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 والوفاء بهذه الطريقة لا يقع إلا بالنسبة إلى دين الضريبة المستحق قبل الاستيلاء دون دين الضريبة المستحق بعد الاستيلاء حيث إن حق امتياز مصلحة الضرائب وإن أثقل قيمة الأرض قبل الاستيلاء عليها فإن الأرض المذكورة لا تصبح محلاً لهذا الحق بعد الاستيلاء عليها.