مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 61

(إدارة الفتوى والتشريع للإصلاح الزراعي فتوى رقم 33 في 9 من يناير سنة 1958)
(42)

إصلاح زراعي - محاكم مدنية - فصل هذه المحاكم في نزاع يتعلق بملكية أرض خاضعة للاستيلاء طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي - حكمها يكون صادراً من جهة غير ذات ولاية ولا يحوز حجية ما إزاء هيئة الإصلاح الزراعي.
تنص المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي على أنه "تشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم الوطنية يختاره وزير العدل تكون له الرياسة، ومن عضو بمجلس الدولة، ومندوب عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومندوب عن الشهر العقاري، وآخر من مصلحة المساحة، وتكون مهمتها في حالة المنازعة تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها، وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقاً لأحكام هذا القانون، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها... واستثناء من أحكام قانون نظام القضاء يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الملاك تطبيقاً لهذا القانون...". وعلى ذلك فإذا فصلت محكمة مدنية في نزاع يتعلق بتثبيت ملكية أرض خاضعة للاستيلاء طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي فإن حكمها يكون صادراً من جهة قضاء غير مختصة لعدم ولايتها القضائية فيما قضت به ولا يكون لهذا الحكم حجية الشيء المحكوم فيه (حجية الأمر المقضي) بمعنى أن جهات القضاء الأخرى المختصة لا تلتزم بتنفيذه ولا تتقيد بالقضاء الوارد به، كما لا يعتبر حجة على هيئة الإصلاح الزراعي، إذ أنها لم تكن ممثلة في الدعوى التي صدر فيها الحكم والقاعدة أن حجية الأحكام تكون مقصورة على أطراف الخصومة التي فصلت فيها تلك الأحكام.