مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 62

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الحربية - فتوى رقم 995 في 27 من أغسطس سنة 1958)
(44)

أوامر تكليف - القانون رقم 206 لسنة 1956 بتخويل وزير الحربية سلطة إصدار أوامر استيلاء وتكليف - سريان أحكامه على الأجانب - جواز استصدار أوامر بتكليف الأجانب المقيمين بمصر - أساس ذلك.
إن من حق الدولة أن تسن من التشريعات ما تراه محققاً لمصلحتها، وأن تخضع لهذه التشريعات الأشخاص القاطنين على إقليمها سواء في ذلك الوطنيين أو الأجانب، ولا يحد من حريتها هذه إلا المعاهدات الدولية وما يفرضه العرف الدولي من حد أدنى لمعاملة الأجانب. وعلى ذلك يجوز أن تصدر الدولة أمراً بتكليف أجنبي ممن يعملون بالحوض الجاف بميناء السويس، بالاستمرار في عمله لحساب مصلحة المواني والمنائر، لأن هذا الأمر يكون صادراً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 206 لسنة 1956 وهي أحكام مطلقة، ومن ثم تسري على الوطنيين والأجانب، ولذلك فلا يكون ثمة تعارض بين أمر التكليف المشار إليه والقانون رقم 44 لسنة 1936 بشروط توظيف الأجانب.