مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 70

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية - فتوى رقم 4258 في 18 من ديسمبر سنة 1957)
(52)

بوليس - قوة الحراسة - تبعيتها لوزارة الداخلية - لا يغير من ذلك إدراج وظائفها في ميزانية مصلحة السكة الحديد قبل نقلها إلى ميزانية وزارة الداخلية ابتداءً من 1/ 7/ 1955 - ضرورة المساواة بين أفراد هذه القوة وبين أفراد قوة البوليس - سريان المادتين 154 و155 من القانون رقم 234 لسنة 1955 الخاص بنظام هيئة البوليس على أفراد قوة الحراسة.
إن قوة الحراسة كانت في جميع مراحلها - سواء قبل 1/ 7/ 1955 أو بعده - قوة تابعة لوزارة الداخلية من الناحيتين النظامية والإدارية. وأن إدراج وظائف هذه القوة في ميزانية مصلحة السكة الحديد قبل 1/ 7/ 1955، وتحميل المصلحة المذكورة بتكاليفها لم يغير من تبعيتها على هذا النحو، إذ أن حكمدارية بوليس السكة الحديد ليست إلا وحدة نظامية تابعة لوزارة الداخلية.. وكل ما كان من أثر لإدراج هذه الوظائف في ميزانية المصلحة المذكورة هو خضوع أفراد قوة الحراسة للقواعد التي وضعت في الأصل لتنظيم شئونهم وقت أن كانوا يعينون من بين الخفراء النظاميين.
وقد ظل أفراد قوة الحراسة معاملين بمقتضى القواعد المشار إليها من ناحية التعيين والتأديب والفصل.. إلخ، وأن التطورات التي مرت بها هذه القوة نحو المساواة بأفراد قوة البوليس الملحقين بوزارة الداخلية سواء من الناحية المظهرية النظامية أو الناحية المالية، لم تغير من هذا الوضع. وبذلك تميز أفراد هذه القوة بنظام وظيفي خاص جمع خليطاً من الأوضاع المقررة للخفراء من ناحية وصف وعساكر البوليس من الناحية الأخرى.
وهذا الوضع الخاص قد أخرج أفراد قوة الحراسة من سلك الخفراء واقترب كثيراً نحو المساواة بينهم وبين أفراد قوة البوليس الملحقين بوزارة الداخلية، حتى أن الوزارة درجت منذ سنة 1947 على ضم مدة الخدمة في الحراسة إلى مدة الخدمة بوزارة الداخلية: وأن هذا الوضع الخاص حرص على وجه الخصوص على أن يسبغ على أفراد قوة الحراسة من ناحية ترتيب الدرجات النظامية ما هو متبع في هذا الصدد بالنسبة إلى أفراد قوات البوليس الملحقين بوزارة الداخلية.. واستقر وضع أفراد قوة الحراسة على هذا النحو من المساواة في ترتيب الدرجات النظامية، ونقلوا بهذه الحالة إلى الميزانية بوزارة الداخلية اعتباراً من 1/ 7/ 1955 طبقاً لقانون ربط ميزانية السنة المالية 55/ 1956. وزال بذلك المبرر لخضوعهم للقواعد الخاصة بالقوات الملحقة بمصلحة السكة الحديد الذين تتحمل هذه المصلحة تكاليفهم، هذه القواعد التي تقتضي معاملتهم كالخفراء النظاميين، وأضحى أفراد قوة الحراسة بذلك ضمن قوات البوليس الملحقين بوزارة الداخلية الذين تتحمل الوزارة المذكورة تكاليفهم.
ولما كانت المادتان 154 و155 من القانون رقم 234 لسنة 1955 الخاص بنظام هيئة البوليس في تنظيمها الأحكام الانتقالية بالنسبة إلى "ضباط الصف والعساكر الذين ألحقوا بخدمة البوليس" قبل وبعد 11/ 9/ 1944، لم تفرقا بين الفئات المختلفة التي تتكون منها قوات البوليس عامة. وهي تتكون بطبيعة الحال من جميع القوات التابعة لوزارة الداخلية، من كان منهم ملحقاً بالوزارة المذكورة وتتحمل هذه الوزارة تكاليفهم أو من كان منهم ملحقاً بجهة أخرى وتتحمل هذه الجهة بتكاليفهم دون وزارة الداخلية.
لذلك فإن أفراد قوة الحراسة المنقولة وظائفهم إلى ميزانية وزارة الداخلية من 1/ 7/ 1955، وكذلك أفراد قوة الأساس الذين كانت لهم مدة خدمة سابقة بالحراسة، يعاملون على اعتبار أن مدة خدمتهم بالبوليس - فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادتين 154 و155 سالف الإشارة إليهما - قد بدأت من تاريخ التحاقهم بقوة الحراسة.