مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 76

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الحربية - فتوى 1015 في 30 من أغسطس سنة 1958)
(58)

تجنيد - حظر استخدام أي شاب فيما بين الثانية والعشرين والثلاثين ما لم يقدم شهادة من الشهادات المنصوص عليها في المادة 58 من القانون رقم 505 سنة 1955 - حكمته - لا تقتضي حظر استخدام خريجي الجامعات في الفترة السابقة على حلول موعد تجنيدهم - جواز استخدامهم في هذه الفترة دون تقديم أية شهادة من الشهادات سالفة الذكر.
إن المادة 58 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1958 فقد نصت على أنه "لا يجوز استخدام أي مصري فيما بين الثانية والعشرين والثلاثين من عمره أو بقائه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصاً في مزاولة أية مهنة حرة أو قيده في جدول المشتغلين بها ما لم يقدم شهادة دالة على أدائه الخدمة الإلزامية أو إعفائه منها أو معاملته وفقاً لحكم المادتين 8 مكررا أو 9 أو وضعه تحت الطلب للخدمة في كتائب الأعمال الوطنية طبقاً للمادة 29، أو أنه لم يصبه الدور للتجنيد طبقاً للمادة 30 أو معاملته وفقاً لأحكام القانون رقم 488 لسنة 1955".
ويبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن الهدف من هذا القيد هو منع التخلف عن أداء الخدمة العسكرية. ولما كانت هناك فترة من الوقت تمضي بين تخرج الطلبة من المعاهد والكليات وبين التاريخ المحدد لتجنيدهم، وفي هذه الفترة لا يكون مع الكثير منهم أي من الشهادات الواردة في المادة 58، وقد يؤدي ذلك إلى القول بأنه لا يجوز تعيين مثل هؤلاء الأشخاص في الوظائف حتى يحل ميعاد طلبهم للتجنيد، غير أن هذا القول لا يتفق مع ما هدف إليه القانون فضلاً عن أنه يترتب عليه نتيجة شاذة، إذ يعني ذلك منع استخدام الغالبية العظمى من الخريجين قبل طلبهم للتجنيد، وهي نتيجة لم يشأ المشرع أن يرتبها على القيد الذي أورده بالمادة 58 من قانون الخدمة العسكرية.
وظاهر مما تقدم أنه لا يجب في هذه الحالة التقيد بحرفية النص بل يجب التمشي مع الحكمة التي دعت المشرع إلى وضعه وفي حدود هذه الحكمة فقط.
ولما كان المشرع قد هدف كما سبق القول إلى مجرد منع التخلف عن التجنيد وكان تقدم الحاصلين على الشهادات النهائية في دور يونيه أو يوليه إلى التوظف في الحكومة والشركات لا يتعارض مع هدف المشرع إذ أن تعيينهم في هذه الوظائف لا يعني تخلفهم عن الخدمة العسكرية، هذا فضلاً عن أن المشرع قد أباح في المادة 59 للمجند أن يتقدم للتوظف ويكون وجوده في التجنيد بعد تعيينه في حكم الإعارة.
وعلى مقتضى ما سبق يجوز للخريجين في المعاهد والكليات في دور يونيه أو يوليه التقدم للتوظف كما يجوز تعيينهم في الوظائف قبل حلول موعد تجنيدهم في شهر أكتوبر وعند حلول هذا الموعد يطلبون للتجنيد كما يجب على الهيئات والمصالح التي يعملون بها مطالبتهم في هذا الوقت بتقديم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 58.