مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 77

(اللجنة الثالثة للقسم الاستشاري - إدارة الفتوى والتشريع للهيئة العامة للسكك الحديدية - فتوى رقم 2104 في 3 من أغسطس سنة 1958)
(59)

ترخيص - ترخيص هيئة عامة لشخص معين في استغلال المقصف الخاص بها ليس عقد إيجار - إذا استجابت الهيئة لطلب المرخص له بتعطيل المقصف في شهر رمضان - لا يترتب على ذلك إنقاص مقابل الانتفاع بما يوازي إيجار هذا الشهر - أساس ذلك.
إن المرخص له في بيع المأكولات والمشروبات داخل مقصف الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ليس له الحق إطلاقاً في تعطيل المقصف طوال شهر رمضان ما لم تقره على ذلك هذه الهيئة إذا لم تجد في هذا التصرف ما قد يسيء إلى حسن تسيير المرفق. وإذا أقرت الهيئة العامة طلب تعطيل المقصف فإن ذلك لا يكون من شأنه الاستجابة لطلب إنقاص مقابل الانتفاع بما يوازي أجر هذا الشهر. وذلك لأن ما يدفعه المرخص له لا يمكن اعتباره أجراً شهرياً، ولا يعدو إلا أن يكون قسطاً من المبلغ الإجمالي المقرر مقابل الانتفاع عن مدة الترخيص في جملتها بما فيها شهر رمضان الذي كان معروفاً أمره للمرخص له مقدماً ولم يضمن عرضه الإعفاء من مقابل عدم الانتفاع فيه وأن العقد حدد المبلغ المستحق للهيئة سنوياً وألزم المرخص له بدفعه مقدماً، إلا أنه تيسيراً عليه عند الدفع - جعله على اثني عشر قسطاً متساوياً، أي أنه لم يأخذ في الاعتبار عدد الشهور التي يجري فيها الانتفاع بصفة فعلية. كما أن تجدد شهر رمضان في كل عام، وإمساك الموظفين عن تناول الطعام والشراب في فترة عملهم المصلحية نهاراً، أمراً كان داخلاً ولا شك في تقدير المرخص له عندما التزم قبل الهيئة بدفع مقابل الانتفاع السنوي.