مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة - العدد الثالث (من أول إبريل سنة 1961 إلى آخر سبتمبر سنة 1961) - صـ 835

(110)
جلسة 15 من إبريل سنة 1961

برياسة السيد/ سيد إبراهيم الديواني وكيل المجلس وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي ومحمد مختار العربي وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدي المستشارين.

القضية رقم 969 لسنة 5 القضائية

( أ ) مرتب - زيادة المرتب نظير الحصول على الشهادات الإضافية والدبلومات الممتازة - سرد للقواعد المقررة لها - مقدارها وشروط استحقاقها قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951".
(ب) مؤهلات دراسية - تاريخ الحصول عليها - العبرة فيه بوقت تأدية الامتحان في جميع المواد بنجاح لا بتاريخ إعلان النتيجة - ما ارتأته وزارة المالية في كتابها الدوري رقم ف 234 - 3/ 24 في 18 من ديسمبر سنة 1948 من اتخاذ تاريخ اعتماد مجلس الجامعة لمنح الشهادة أساساً لتسوية المرتب - في غير
محله - أساس ذلك.
(ج) شهادات ممتازة - دبلوم معهد الضرائب بجامعة القاهرة - اعتباره دبلوماً ممتازاً - منح حامله زيادة في المرتب قدرها جنيهان شهرياً إذا توافرت فيه شروط منحها - أساس ذلك.
1 - على أثر صدور كادر سنة 1939 قرر مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين في 15، 22 من مايو سنة 1940 تحديد الماهيات التي تمنح للحاصلين على الدبلومات العالية المعتادة والممتازة عند تعيينهم في الوظائف الفنية من الدرجة السادسة وأذاعت وزارة المالية بمنشورها رقم 10 لسنة 1940 (ملف رقم ف 234 - 3/ 36) ما قرره مجلس الوزراء بجلستيه المذكورتين بهذا الشأن. وكان من بين ما قرره بالنسبة لدبلوم المعاهد الخاصة ما يأتي: "يمنح من يحصل على دبلوم المعاهد الخاصة التي تنشأ في الكليات ويشترط لدخلوها الحصول على الليسانس أو البكالوريوس زيادة على مرتب الدبلوم العادي 1ج إذا كانت مدة الدراسة سنة، 2ج إذا كانت مدة الدراسة سنتين، 3ج إذا كانت مدة الدراسة ثلاث سنوات أو تزيد". وجاء في نهاية المنشور أن هذه الماهيات تمنح إلى الذين عينوا بعد صدور الكادر الجديد (كادر سنة 1939) من تاريخ تعيينهم، ومن أول فبراير سنة 1939 إلى الذين عينوا في ظل الكادر القديم. والموظفون الحاصلون على دبلومات عالية معتادة أو ممتازة ومقيدون في إحدى الدرجتين الثامنة أو السابعة يمنحون لدى نقلهم إلى إحدى الوظائف الخالية من الدرجة السادسة الفنية الماهيات المبينة فيما تقدم حسب مؤهلاتهم وذلك من تاريخ نقلهم إلى الدرجة السادسة.
وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في 30 من يناير، 12، 29 من أغسطس سنة 1944 والقانونين رقمي 114، 118 لسنة 1944 أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم ف 234 - 1/ 302 بتاريخ 6 من سبتمبر سنة 1944 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف، وجاء في هذا الكتاب بالنسبة للدبلومات العالية الممتازة والشهادات المعادلة للشهادات العالية بيان في الكشف رقم 1 الملحق بالكتاب المذكور لبعض هذه الدبلومات والشهادات (ولم يأت من بين هذا البيان دبلوم معهد الضرائب) ونص في الكتاب المذكور على أن الحاصلين على دبلومات ممتازة غير المذكورة في الكشف رقم 1 يمنحون العلاوة المقررة لهذه الدبلومات وفقاً للمنشور رقم 10 لسنة 1940 إذا كانت ماهية الموظف تقل عن 20ج في الشهر وبحيث لا تجاوز بعلاوة الدبلوم هذا القدر ولا يكون لعلاوات هذه الدبلومات أثر في العلاوات العادية أو التكميلية ما دامت الماهية أقل من 20ج في الشهر. كما نص أن من عين بدبلومة عادية وحصل أثناء الخدمة على دبلومة ممتازة سويت حالته على أساس الدبلومة العادية من تاريخ التعيين ومنح علاوة الدبلومة الممتازة من تاريخ الحصول عليها.
وفي يونيه سنة 1946 رفعت اللجنة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء بينت فيها "أنه جاء في كتاب لوزارة الدفاع الوطني بتاريخ 16 من إبريل سنة 1945 أن قواعد الإنصاف نصت على تسوية حالة حملة الشهادات الإضافية على أساس الشهادات الحاصلين عليها قبل الحصول على الشهادات الإضافية ثم يمنحون الزيادة المقررة لهذه الشهادات. وحيث إنه تقرر في قواعد الإنصاف أنه إذا وقع التعيين بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 وجب وجود درجات خالية تتفق مع المؤهلات الدراسية، تطلب وزارة الدفاع الوطني استطلاع رأي وزارة المالية فيما إذا كان المقصود هو قصر منح الزيادة في الماهية الخاصة بالدبلومات الإضافية على الذين كانوا بالخدمة لغاية 9 من ديسمبر سنة 1944 أو أن هذه القاعدة تتبع فيمن عين أو حصل على هذه الدبلومات من التاريخ سالف الذكر. وتلاحظ وزارة المالية أنه طبقاً لقواعد الإنصاف منح الحاصلون على الشهادة الإضافية زيادة تتراوح بين 500 مليم، 2ج في الشهر وذلك فوق الماهية المقررة للشهادات الدراسية الحاصلين عليها وبصرف النظر عن نوع العمل الذي يؤدونه. ولما كانت الشهادات الإضافية المذكورة بقواعد الإنصاف تؤهل حامليها لأنواع خاصة من الوظائف (فيما عدا شهادة تكميلية التجارة المتوسطة، وشهادة التجارة العليا من ليون وما يماثلها) لذلك ترى وزارة المالية عدم منح الزيادة المقررة نظير الحصول على الشهادات الإضافية إلا إذا كان التعيين في وظائف تتناسب وهذه المؤهلات - أما الحاصلون على شهادة تكميلية التجارة أو شهادة التجارة العليا من ليون فالمفروض أن الحاصلين عليها يعينون في الوظائف الكتابية، لذلك يستمر العمل بالقاعدة الحالية التي تجيز منح الحاصلين على هاتين الشهادتين الزيادة المقررة. وقد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع ورأت الموافقة على رأي وزارة المالية وهي تتشرف برفع رأيها إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره". وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 28 من نوفمبر سنة 1946 على رأي اللجنة المالية المبين في هذه المذكرة.
وبتاريخ 6 من مارس سنة 1947 أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم 234 - 1/ 302 بشأن الموظفين والمستخدمين الذين يحصلون على شهادات دراسية أثناء خدمتهم جاء فيه "تقضي قواعد الإنصاف الخاصة بالموظفين والمستخدمين ذوي المؤهلات الدراسية والمدونة بكتاب المالية الدوري رقم ف 234 - 1/ 302 الصادر في 6 من سبتمبر سنة 1944 بتسوية حالة من تنطبق عليهم هذه القواعد بافتراض دخولهم الخدمة في الدرجات وبالماهيات المقررة لشهاداتهم الدراسية وتدرج ماهياتهم بالنظام الموضح بالكتاب الدوري سالف الذكر وتكون التسوية من تاريخ الحصول على الشهادة بالنسبة لمن حصل عليها أثناء العمل. وترى وزارة المالية أن يراعى من الآن فصاعداً أن يكون منح الماهية المقررة للشهادة الدراسية في حدود القواعد المعمول بها من أول الشهر التالي للشهر الذي اعتمدت أو تعتمد فيه نتيجة امتحان الشهادة وليس تاريخ اعتماد النتيجة مع تطبيق ذلك على الحالات التي لم تتم تسويتها بمقتضى قواعد الإنصاف".
وفي عام 1948 رفعت اللجنة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء جاء فيها "نصت قواعد الإنصاف على تسوية حالة حملة الشهادات الإضافية على أساس الشهادات الحاصلين عليها قبل الحصول على الشهادات الإضافية ثم يمنحون الزيادة المقررة لهذه الشهادات. ونظراً لأن الشهادات الإضافية المنصوص عليها فيما تقدم تؤهل حامليها لأنواع خاصة من الوظائف (فيما عدا شهادة تكميلية التجارة المتوسطة وشهادة التجارة العليا من ليون وما يماثلها). فقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 28 من نوفمبر سنة 1946 على عدم منح الزيادة المقررة نظير الحصول على الشهادات الإضافية إلا إذا كان التعيين في وظائف تتناسب وهذه المؤهلات. أما الحاصلون على شهادة تكميلية التجارة أو شهادة التجارة العليا من ليون فالمفروض أن الحاصلين عليها يعينون في الوظائف الكتابية ولذلك يستمر العمل بالقاعدة الحالية التي تجيز منح الحاصلين على هاتين الشهادتين الزيادة المقررة، وتستفسر وزارة المالية عما إذا كان هذا المبدأ ينطبق على من يحصلون على شهادات ممتازة فوق الدبلومات العالية والدرجات الجامعية، بمعنى أنه لا تمنح العلاوات والماهيات المقررة للشهادات الممتازة إلا إذا كان الموظف يعمل في وظيفة تتفق ومؤهله الدراسي. وقد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع، وهي ترى أنه لا يمنح الحاصلون على الدبلومات الممتازة العلاوات المقررة لها إلا إذا كان تعيينهم في وظائف تتفق وطبيعة مواد الدراسة التي تخصصوا فيها وذلك أسوة بحملة الشهادات الإضافية الذين صدر بشأنهم قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 من نوفمبر سنة 1946 المشار إليه - وتتشرف اللجنة برفع رأيها إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره". وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 28 من نوفمبر سنة 1948 على رأي اللجنة المالية المبين في هذه المذكرة.
وبتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1948 أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم ف 234 - 3/ 24 بشأن التاريخ الذي تمنح فيه علاوة الدبلوم الممتاز جاء فيه "تقضي أحكام القانون رقم 42 لسنة 1923 بأن يكون منح الدرجات العلمية والشهادات الأخرى من اختصاص مجلس الجامعة وجرى العمل على منح الماهيات لمن يحصلون على تلك الدرجات والشهادات من أول الشهر التالي لتاريخ موافقة مجلس الجامعة. واستفسرت بعض الوزارات والمصالح عما إذا كان يجوز اتخاذ تاريخ موافقة مجلس الكلية على منح الدرجات العلمية والشهادات أساساً لزيادة المرتب، أم أن المعول عليه هو تاريخ موافقة مجلس الجامعة. وجواباً على هذه الاستفسارات ترى وزارة المالية أن يتخذ تاريخ اعتماد مجلس الجامعة لمنح الدرجة أو الشهادة لزيادة الماهية، فتمنح الزيادة المقررة من أول الشهر التالي لقرار هذا المجلس تطبيقاً لأحكام الكتاب الدوري رقم ف 234 - 1/ 302 المؤرخ 6 من مارس سنة 1947 والقواعد الأخرى الخاصة بمنح هذه الزيادات.
وبتاريخ 3 من إبريل سنة 1950 أصدرت وزارة المالية كتاباً رقم ف 234 - 5/ 45 أشارت فيه إلى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 28 من نوفمبر سنة 1946 و28 من نوفمبر سنة 1948 سالفي الذكر، كما أشارت إلى الكتاب الدوري رقم ف 234 - 5/ 45 المؤرخ 4 من أكتوبر سنة 1947 المتضمن أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 من نوفمبر سنة 1946. ثم جاء به "وقد قررت اللجنة المالية بجلستها المنعقدة في 21 من ديسمبر سنة 1949 الموافقة على ما يأتي: -
(1) منح الزيادة المقررة في الإنصاف لحملة الشهادات الإضافية - بغض النظر عما إذا كان العمل يتفق أو لا يتفق مع نوع الدراسة للشهادات الإضافية - وذلك بالنسبة للموظفين الذين عينوا قبل 28 من نوفمبر سنة 1946 وكانوا حاصلين على شهاداتهم الإضافية قبل التعيين، وكذلك بالنسبة للموظفين الذين حصلوا على تلك الشهادات أثناء خدمتهم وكان حصولهم عليها قبل ذلك التاريخ. أما الموظفون الحاصلون على شهادات إضافية وعينوا بعد 28 من نوفمبر سنة 1946 أو كانوا معينين قبل هذا التاريخ ولكن لم يحصلوا على الشهادات المذكورة إلا بعده، فيشترط لمنحهم الزيادة المقررة أن تتفق طبيعة أعمالهم مع نوع الدراسة.
(2) منح الزيادة المقررة في الإنصاف لحملة الدبلومات الممتازة - بغض النظر عما إذا كان العمل يتفق أو لا يتفق مع نوع الدراسة للشهادة الممتازة - وذلك بالنسبة للموظفين الذين عينوا قبل 28 من نوفمبر سنة 1948 وكانوا حاصلين على شهاداتهم الممتازة قبل التعيين، وكذلك بالنسبة للموظفين الذين حصلوا على تلك الشهادات أثناء خدمتهم وكان حصولهم عليها قبل ذلك التاريخ. أما الموظفون الحاصلون على شهادات ممتازة وعينوا بعد 28 من نوفمبر سنة 1948 أو كانوا معينين قبل هذا التاريخ ولكن لم يحصلوا على الشهادات المذكورة إلا بعده، فيشترط لمنحهم الزيادة المقررة أن تتفق طبيعة أعمالهم مع نوع الدراسة.
وتراعى في جميع الحالات باقي الشروط المنصوص عليها بالكتاب الدوري رقم ف 234 - 5/ 45 المؤرخ 4 من أكتوبر سنة 1947 فيما تقدم. وفي الكتاب الدوري رقم ف 234 - 1/ 302 المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1944.
وبتاريخ 30 من مارس سنة 1953 أصدر ديوان الموظفين الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1953 جاء فيه "تنص المادة 21 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة على أن يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة أو المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بهذا القانون ولو كان المؤهل العلمي الذي يحمله الموظف يجيز التعيين في درجة أعلى. ومع ذلك فلمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين منح مرتبات تزيد على بداية الدرجة للمعينين في الوظائف الفنية إذا كانوا حاصلين على مؤهلات فنية إضافية تتفق وأعمال الوظيفة. ويرى ديوان الموظفين عدم صرف شيء من هذه العلاوات لمن يحصلون على هذه الشهادات بعد 30 من يونيه سنة 1952 وذلك إلى أن يصدر مجلس الوزراء القرار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون نظام موظفي الدولة كما لا تصرف هذه الزيادات للمعينين الجدد في أول يوليه سنة 1952 أو بعده".
ويبين من استعراض النصوص المتقدم ذكرها أن الأحكام الأصلية التي استنت زيادة المرتب نظير الحصول على الشهادات الممتازة - قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1591 بشأن نظام موظفي الدولة - قررها مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين في 15، 22 من مايو سنة 1940، وقد نظم مجلس الوزراء في هاتين الجلستين أحكام استحقاق الزيادة وحدد مقدارها - وتستحق هذه الزيادة على مقتضى هذه الأحكام عند الحصول على الشهادة الممتازة دون أي قيد سوى أن يكون الحاصل عليها معيناً في الدرجة السادسة الفنية.
ولما صدرت قواعد الإنصاف التي قررها مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944، 12، 29 من أغسطس سنة 1944 لم تعدل مقدار هذه الزيادة بالنسبة لما لم يرد من الشهادات في الكشف رقم 1 الملحق بهذه القواعد. ولم تضف إلى شرائط استحقاقها سوى أن يكون مرتب الموظف أقل من 20ج في الشهر وبحيث لا يجاوز بالزيادة هذا القدر، ثم صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1948 فلم يضف إلى شرائط الاستحقاق سوى أن يكون الحاصل عليها معيناً في وظيفة تتفق وطبيعة مواد الدراسة التي تخصص فيها، ولم يتناول القرار المذكور وقت نشوء الحق في الزيادة لا بالتفسير ولا بالتعديل ولا بالإضافة ويخلص من ذلك كله أن مجلس الوزراء في شأن زيادة المرتب نظير الحصول على الشهادات الممتازة، وهو السلطة التي كانت تملك سن شرائط استحقاق هذه الزيادة قد جعل مناط استحقاقها هو الحصول على الشهادة الممتازة، والتعيين في الدرجة السادسة الفنية، على أن يكون مرتب الحاصل عليها أقل من 20ج في الشهر وبحيث لا يجاوز في الزيادة هذا القدر. وأن يكون الحاصل عليها بعد 28 من نوفمبر سنة 1948 معيناً في وظيفة تتفق وطبيعة مواد الدراسة التي تخصص فيها.
2 - أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن الحصول على المؤهل مركز قانوني ينشأ في حق صاحب الشأن بتأدية الامتحان في جميع مواده بنجاح. أما إعلان النتيجة بعد ذلك بمدة قد تطول أو تقصر بحسب الظروف فلا يعدو أن يكون كشفاً لهذا المركز الذي كان قد نشأ من قبل، نتيجة لعملية سابقة هي إجابات الطالب في مواد الامتحان إذ هي تحدد هذا المركز، ولذا يعتبر حصوله على المؤهل راجعاً إلى التاريخ الذي أتم فيه إجاباته في جميع هذه المواد بنجاح.
وبالتطبيق للمبدأ سالف الذكر تستحق الزيادة المقررة للحاصل على الشهادة الممتازة قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 في التاريخ الذي أتم فيه إجاباته في جميع مواد امتحان الشهادة الممتازة بنجاح، إذا توافرت فيه الشرائط الأخرى التي سلف بيانها. ولا عبرة بما ارتأته وزارة المالية في كتابها الدوري رقم ف 234 - 3/ 24 بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1948 الذي أحال إلى كتابها الدوري رقم ف 234 - 1/ 302 بتاريخ 6 من مارس سنة 1947 من اتخاذ تاريخ اعتماد مجلس الجامعة لمنح الشهادة أساساً لزيادة المرتب، لا عبرة بذلك؛ لأنه إن كان رأيها تأويلاً لقرارات مجلس الوزراء فهو قد أخطأ في إنزال الحكم الصحيح للقانون الذي سلف بيانه في شأن تحديد تاريخ الحصول على المؤهل، ولأنه إن كان تعديلاً فيما قرره مجلس الوزراء في هذا الشأن فإن وزارة المالية لا تملكه باعتبارها سلطة أدنى.
3 - أن معهد الضرائب الذي حصل المدعي على دبلومه أنشئ في كلية التجارة بجامعة القاهرة واشترط لدخوله الحصول على الليسانس أو البكالوريوس ومدة الدراسة فيه سنتان؛ ومن ثم فإن دبلوم هذا المعهد يعتبر من دبلومات المعاهد الخاصة التي يمنح من يحصل عليها زيادة على المرتب وقدرها 2ج بحسب الأحكام التي قررها مجلس الوزراء في الجلستين المنعقدتين في 15، 22 من مايو سنة 1940 إذا توافرت فيه الشرائط الأخرى التي قررها مجلس الوزراء في الجلستين المشار إليهما وكذلك التي قررها بتاريخ 30 من يناير، 12، 29 من أغسطس سنة 1944 وبتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1948 والتي سلف بيانها.


إجراءات الطعن

في 13 من يونيه سنة 1959 أودعت إدارة قضايا الحكومة سكرتيرية هذه المحكمة بالنيابة عن السيدين وزيري العدل والمالية بصفتيهما عريضة طعن في الحكم الصادر في 13 من إبريل سنة 1959 من محكمة القضاء الإداري "هيئة التسويات" في الدعوى رقم 1625 لسنة 10 القضائية المقامة من السيد/ علي كمال محمد النجار ضد وزارتي العدل والمالية والقاضي باستحقاق المدعي علاوة دبلوم معهد الضرائب الحاصل عليه في دور مايو سنة 1952 وقدرها جنيهان شهرياً وذلك اعتباراً من أول أغسطس سنة 1952 مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وإلزام الحكومة بالمصروفات. وطلب الطاعنان للأسباب الواردة في عريضة طعنهما الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد أعلنت صحيفة هذا الطعن إلى المطعون ضده في 13 من يوليه سنة 1959. وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23 من أكتوبر سنة 1960 وأبلغ الطرفان في 24 من سبتمبر سنة 1960 بميعاد هذه الجلسة وفيها أجل نظر الطعن لجلسة 4 من ديسمبر سنة 1960 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة العليا لنظره بجلسة 31 من ديسمبر سنة 1960. ثم تدوولت الدعوى في الجلسات حتى جلسة 25 من فبراير سنة 1961 وفيها قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة أول إبريل سنة 1961 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1625 لسنة 10 القضائية بعريضة أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري بتاريخ 30 من يونيه سنة 1956 ذكر فيها أنه كان قد تظلم إلى وزارة العدل بتاريخ 3 من مارس سنة 1956 طالباً منحه علاوة قدرها جنيهان شهرياً ابتداء من أول مايو سنة 1952 لحصوله على دبلوم معهد الضرائب "جامعة القاهرة" في دور مايو سنة 1952، فرفضت وزارة العدل تظلمه على أساس أنه لا يستمد حقه في التسوية المطلوبة من قانون المعادلات الدراسية، وإنما يعتبر مركزه القانوني محدداً على أساس القاعدة التنظيمية العامة التي قررتها وزارة المالية بعدم جواز التسوية المقررة للمؤهل إلا من تاريخ الشهر التالي للشهر الذي اعتمدت فيه نتيجة الامتحان. واستطرد المدعي إلى القول بأنه يؤسس دعواه على قاعدة وزارة المالية رقم 234 - 1/ 302 بتاريخ 6 من مارس سنة 1947 التي تنص على أن من يحصل على مؤهل دراسي وهو في الخدمة فإن حالته تسوى اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تعتمد فيه نتيجة الامتحان في دبلوم معهد الضرائب قبل أول يوليه سنة 1952 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 فهو إذن يستحق العلاوة التي كانت مقدرة للحصول على الدبلوم قبل سريان القانون المذكور. ولا يرد على هذا التأسيس بأن قاعدة وزارة المالية تنص على وجوب التسوية من أول الشهر التالي للشهر الذي اعتمدت فيه نتيجة الامتحان؛ وذلك أن تسوية الحالة شيء ومبدأ الاستحقاق شيء آخر، والقاعدة واضحة في نصها إذ جعلت الشهر التالي للشهر الذي اعتمدت فيه نتيجة الامتحان هو مبدأ التسوية وليس مبدأ استحقاق الحق المطالب به. ومن ناحية أخرى فإن الأحكام استقرت وكذلك فقه مجلس الدولة على أن نتيجة الامتحان إنما هي حالة كاشفة وليست مقررة، وانتهى المدعي إلى طلب الحكم بمنحه علاوة شهرية قدرها جنيهان ابتداء من أول مايو سنة 1952 لحصوله على دبلوم معهد الضرائب من جامعة القاهرة في دور مايو سنة 1952. وأجابت وزارة العدل على الدعوى بأنه لما كانت وزارة المالية قد وضعت قاعدة تنظيمية عامة برقم 234 - 1/ 302 بتاريخ 6 من مارس سنة 1947 بأن تكون تسوية حالة من يحصلون على مؤهل دراسي وهم في الخدمة من أول الشهر التالي للشهر الذي تعتمد فيه نتيجة الامتحان. ثم وضع ديوان الموظفين بالكتاب الدوري رقم 34 لسنة 1954 بتاريخ 20 من يوليه سنة 1954 قاعدة خاصة بتطبيق القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية بأن العبرة في تحديد تاريخ الحصول على المؤهل هي بتاريخ بدء الامتحان الذي انتهى بالنجاح وليس باعتماد النتيجة؛ إذ أن الاعتماد كاشف للنجاح فيقتصر تطبيق هذه القاعدة الأخيرة على المؤهلات المقصودة منها ولا تتعدى خصوصها إلى القاعدة العامة التي قررتها وزارة المالية في تحديد علاقة الموظف بالجهات الإدارية بما لها من السلطة في تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشئون الموظفين وبتفسيرها. ولذلك فإن المركز القانوني للمدعي يعتبر محدداً على أساس القاعدة التنظيمية العامة التي قررتها وزارة المالية بعدم جواز التسوية المقررة للمؤهل إلا من تاريخ الشهر التالي للشهر الذي اعتمدت فيه النتيجة. ولما كانت نتيجة امتحان المدعي قد اعتمدت في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951، فإن طلبه لا يقوم على أساس سليم من القانون؛ لأنه لم يصدر قرار من مجلس الوزراء طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المذكور بمنح مرتبات بسبب الحصول على مؤهلات فنية إضافية. وبجلسة 13 من إبريل سنة 1959 قضت محكمة القضاء الإداري باستحقاق المدعي علاوة دبلوم معهد الضرائب الحاصل عليه في دور مايو سنة 1952 وقدرها جنيهان شهرياً وذلك اعتباراً من أول أغسطس سنة 1952 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأقامت قضاءها على أن اعتبار صاحب الشأن حاصلاً على مؤهله من تاريخ أدائه الامتحان في جميع مواده بنجاح قاعدة قانونية ذات حكم عام يؤخذ بها في جميع الأحوال. ولما كان المدعي قد أتم إجاباته بنجاح في امتحان دبلوم معهد الضرائب دور مايو سنة 1952 في 14 من يونيه سنة 1952، فإنه يعتبر حاصلاً على هذا الدبلوم قبل أول يوليه سنة 1952. ولما كان كتاب المالية الدوري رقم ف 234 - 5/ 45 المؤرخ 3 من إبريل سنة 1953 قد اشترط لمنح الزيادة المقررة بالنسبة للموظفين الحاصلين على شهادات إضافية أو ممتازة بعد 28 من نوفمبر سنة 1948 أن تتفق طبيعة أعمالهم مع نوع الدراسة وكان الثابت من كتاب وكيل وزارة العدل المساعد المؤرخ 25 من نوفمبر سنة 1959 أن عمل المدعي كخبير حسابي يتفق مع الدراسة بمعهد الضرائب فإن المدعي يستحق الزيادة المقررة لدبلوم معهد الضرائب باعتباره شهادة إضافية ومقدارها جنيهان شهرياً على أن يكون منحه الزيادة اعتباراً من الشهر التالي للشهر الذي اعتمدت فيه النتيجة أي من أول أغسطس سنة 1952؛ لأن النتيجة قد اعتمدت في 21 من يوليه سنة 1952 وذلك طبقاً للقاعدة التنظيمية التي وضعتها وزارة المالية في كتابها الدوري رقم ف 234 - 1/ 302 م 9 المؤرخ 6 من مارس سنة 1947.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه ما دامت هناك قاعدة تنظيمية تقضي بأن اعتماد نتيجة الامتحان هو الذي يحدد التاريخ الذي ينشأ فيه حق الموظف الذي يحصل على مؤهل دراسي في علاوات هذا المؤهل، فإنه لا محل لتطبيق القواعد العامة التي قضت بها المحكمة العليا من أن الشخص يعتبر حاصلاً على المؤهل من تاريخ تأدية الامتحان في جميع المواد بنجاح.
ومن حيث إنه على أثر صدور كادر سنة 1939 قرر مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين في 15، 22 من مايو سنة 1940 تحديد الماهيات التي تمنح للحاصلين على الدبلومات العالية المعتادة والممتازة عند تعيينهم في الوظائف الفنية من الدرجة السادسة. وأذاعت وزارة المالية بمنشورها رقم 10 لسنة 1940 (ملف رقم ف 234 - 3/ 36) ما قرره مجلس الوزراء بجلستيه المذكورتين في هذا الشأن. وكان من بين ما قرره بالنسبة لدبلوم المعاهد الخاصة ما يأتي: "يمنح من يحصل على دبلوم المعاهد الخاصة التي تنشأ في الكليات ويشترط لدخولها الحصول على الليسانس أو البكالوريوس زيادة على مرتب الدبلوم العادي 1ج إذا كانت مدة الدراسة سنة، 2ج إذا كانت مدة الدراسة سنتين، 3ج إذا كانت مدة الدراسة ثلاث سنوات أو تزيد". وجاء في نهاية المنشور أن هذه الماهيات تمنح إلى الذين عينوا بعد صدور الكادر الجديد (كادر سنة 1939) من تاريخ تعيينهم، ومن أول فبراير سنة 1939 إلى الذين عينوا في ظل الكادر القديم والموظفون الحاصلون على دبلومات عالية معتادة أو ممتازة ومقيدون في إحدى الدرجتين الثامنة أو السابعة يمنحون لدى نقلهم إلى إحدى الوظائف الخالية من الدرجة السادسة الفنية الماهيات المبينة فيما تقدم حسب مؤهلاتهم وذلك من تاريخ نقلهم إلى الدرجة السادسة.
ومن حيث إنه تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في 30 من يناير، 12، 29 من أغسطس سنة 1944 والقانونين رقمي 114، 118 لسنة 1944 أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم ف 234 - 1/ 302 بتاريخ 6 من سبتمبر سنة 1944 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف، وجاء في هذا الكتاب بالنسبة للدبلومات العالية الممتازة والشهادات المعادلة للشهادات العالية بيان في الكشف رقم 1 الملحق بالكتاب المذكور لبعض هذه الدبلومات والشهادات (ولم يأت من بين هذا البيان دبلوم معهد الضرائب) ونص في الكتاب المذكور على أن الحاصلين على دبلومات ممتازة غير المذكورة في الكشف رقم 1 يمنحون العلاوة المقررة لهذه الدبلومات وفقاً للمنشور رقم 10 لسنة 1940 إذا كانت ماهية الموظف تقل عن 20ج في الشهر وبحيث لا تجاوز بعلاوة الدبلوم هذا القدر ولا يكون لعلاوات هذه الدبلومات أثر في العلاوات العادية أو التكميلية ما دامت الماهية أقل من 20ج في الشهر. كما نص أن من عين بدبلومة عادية وحصل أثناء الخدمة على دبلومة ممتازة سويت حالته على أساس الدبلومة العادية من تاريخ التعيين ومنح علاوة الدبلومة الممتازة من تاريخ الحصول عليها.
ومن حيث إنه في يونيه سنة 1946 رفعت اللجنة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء بينت فيها "أنه جاء في كتاب لوزارة الدفاع الوطني بتاريخ 16 من إبريل سنة 1945 أن قواعد الإنصاف نصت على تسوية حالة حملة الشهادات الإضافية على أساس الشهادات الحاصلين عليها قبل الحصول على الشهادات الإضافية ثم يمنحون الزيادة المقررة لهذه الشهادات. وحيث إنه تقرر في قواعد الإنصاف أنه إذا وقع التعيين بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 وجب وجود درجات خالية تتفق مع المؤهلات الدراسية، تطلب وزارة الدفاع الوطني استطلاع رأي وزارة المالية فيما إذا كان المقصود هو قصر منح الزيادة في الماهية الخاصة بالدبلومات الإضافية على الذين كانوا بالخدمة لغاية 9 من ديسمبر سنة 1944 أو أن هذه القاعدة تتبع فيمن عين أو حصل على هذه الدبلومات من التاريخ سالف الذكر. وتلاحظ وزارة المالية أنه طبقاً لقواعد الإنصاف منح الحاصلون على الشهادات الإضافية زيادة تتراوح بين 500 مليم، 2ج في الشهر وذلك فوق الماهية المقررة للشهادات الدراسية الحاصلين عليها وبصرف النظر عن نوع العمل الذي يؤدونه. ولما كانت الشهادات الإضافية المذكورة بقواعد الإنصاف تؤهل حامليها لأنواع خاصة من الوظائف (فيما عدا شهادة تكميلية التجارة المتوسطة وشهادة التجارة العليا من ليون وما يماثلها) لذلك ترى وزارة المالية عدم منح الزيادة المقررة نظير الحصول على الشهادات الإضافية إلا إذا كان التعيين في وظائف تتناسب وهذه المؤهلات - أما الحاصلون على شهادة تكميلية التجارة أو شهادة التجارة العليا من ليون فالمفروض أن الحاصلين عليها يعينون في الوظائف الكتابية، لذلك يستمر العمل بالقاعدة الحالية التي تجيز منح الحاصلين على هاتين الشهادتين الزيادة المقررة. وقد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع ورأت الموافقة على رأي وزارة المالية وهي تتشرف برفع رأيها إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره، وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 28 من نوفمبر سنة 1946 على رأي اللجنة المالية المبين في هذه المذكرة.
ومن حيث إنه بتاريخ 6 من مارس سنة 1947 أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم 234 - 1/ 302 بشأن الموظفين والمستخدمين الذين يحصلون على شهادات دراسية أثناء خدمتهم جاء فيه "تقضي قواعد الإنصاف الخاصة بالموظفين والمستخدمين ذوي المؤهلات الدراسية والمدونة بكتاب المالية الدوري رقم
ف 234 - 1/ 302 الصادر في 6 من سبتمبر سنة 1944 بتسوية حالة من تنطبق عليهم هذه القواعد بافتراض دخولهم الخدمة في الدرجات وبالماهيات المقررة لشهاداتهم الدراسية وتدرج ماهياتهم بالنظام الموضح بالكتاب الدوري سالف الذكر، وتكون التسوية من تاريخ الحصول على الشهادة بالنسبة لمن حصل عليها أثناء العمل. وترى وزارة المالية أن يراعى من الآن فصاعداً أن يكون منح الماهية المقررة للشهادة الدراسية في حدود القواعد المعمول بها من أول الشهر التالي للشهر الذي اعتمدت أو تعتمد فيه نتيجة امتحان الشهادة وليس تاريخ اعتماد النتيجة مع تطبيق ذلك على الحالات التي لم تتم تسويتها بمقتضى قواعد الإنصاف".
ومن حيث إنه في عام 1948 رفعت اللجنة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء جاء فيها "نصت قواعد الإنصاف على تسوية حالة حملة الشهادات الإضافية على أساس الشهادات الحاصلين عليها قبل الحصول على الشهادات الإضافية ثم يمنحون الزيادة المقررة لهذه الشهادات. ونظراً لأن الشهادات الإضافية المنصوص عليها فيما تقدم تؤهل حامليها لأنواع خاصة من الوظائف (فيما عدا شهادة تكميلية التجارة المتوسطة وشهادة التجارة العليا من ليون وما يماثلها). فقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 28 من نوفمبر سنة 1946 على عدم منح الزيادة المقررة نظير الحصول على الشهادات الإضافية إلا إذا كان التعيين في وظائف تتناسب وهذه المؤهلات، أما الحاصلون على شهادة تكميلية التجارة أو شهادة التجارة العليا من ليون فالمفروض أن الحاصلين عليها يعينون في الوظائف الكتابية ولذلك يستمر العمل بالقاعدة الحالية التي تجيز منح الحاصلين على هاتين الشهادتين الزيادة المقررة وتستفسر وزارة المالية عما إذا كان هذا المبدأ يطبق على من يحصلون على شهادات ممتازة فوق الدبلومات العالية والدرجات الجامعية بمعنى أنه لا تمنح العلاوات والماهيات المقررة للشهادات الممتازة إلا إذا كان الموظف يعمل في وظيفة تتفق ومؤهله الدراسي. وقد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع وهي ترى أنه لا يمنح الحاصلون على الدبلومات الممتازة العلاوات المقررة لها إلا إذا كان تعيينهم في وظائف تتفق وطبيعة مواد الدراسة التي تخصصوا فيها وذلك أسوة بحملة الشهادات الإضافية الذين صدر بشأنهم قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 من نوفمبر سنة 1946 المشار إليه. وتتشرف اللجنة برفع رأيها إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره" وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 28 من نوفمبر سنة 1948 على رأي اللجنة المالية المبين في هذه المذكرة.
ومن حيث إنه بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1948 أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم ف 234 - 3/ 24 بشأن التاريخ الذي تمنح فيه علاوة الدبلوم الممتاز جاء فيه "تقضي أحكام القانون رقم 42 لسنة 1923 بأن يكون منح الدرجات العلمية والشهادات الأخرى من اختصاص مجلس الجامعة وجرى العمل على منح الماهيات لمن يحصلون على تلك الدرجات والشهادات من أول الشهر التالي لتاريخ موافقة مجلس الجامعة. واستفسرت بعض الوزارات والمصالح عما إذا كان يجوز اتخاذ تاريخ موافقة مجلس الكلية على منح الدرجات العلمية والشهادات أساساً لزيادة المرتب، أم أن المعول عليه هو تاريخ موافقة مجلس الجامعة، وجواباً على هذه الاستفسارات ترى وزارة المالية أن يتخذ تاريخ اعتماد مجلس الجامعة لمنح الدرجة أو الشهادة لزيادة الماهية، فتمنح الزيادة المقررة من أول الشهر التالي لقرار هذا المجلس تطبيقاً لأحكام الكتاب الدوري رقم ف 234 - 1/ 302 المؤرخ 6 من مارس سنة 1947 والقواعد الأخرى الخاصة بمنح هذه الزيادات.
وبتاريخ 3 من إبريل سنة 1950 أصدرت وزارة المالية كتاباً رقم ف 234 - 5/ 45 أشارت فيه إلى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 28 من نوفمبر سنة 1946 و28 من نوفمبر سنة 1948 سالفي الذكر كما أشارت إلى الكتاب الدوري رقم ف 234 - 5/ 45 المؤرخ 4 من أكتوبر سنة 1947 المتضمن أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 من نوفمبر سنة 1946. ثم جاء به، "وقد قررت اللجنة المالية بجلستها المنعقدة في 21 من ديسمبر سنة 1949 الموافقة على ما يأتي: -
(1) منح الزيادة المقررة في الإنصاف لحملة الشهادات الإضافية - بغض النظر عما إذا كان العمل يتفق أو لا يتفق مع نوع الدراسة للشهادات الإضافية - وذلك بالنسبة للموظفين الذين عينوا قبل 28 من نوفمبر سنة 1946 وكانوا حاصلين على شهاداتهم الإضافية قبل التعيين، وكذلك بالنسبة للموظفين الذين حصلوا على تلك الشهادات أثناء خدمتهم وكان حصولهم عليها قبل ذلك التاريخ؛ أما الموظفون الحاصلون على شهادات إضافية وعينوا بعد 28 من نوفمبر سنة 1946 أو كانوا معينين قبل هذا التاريخ ولكن لم يحصلوا على الشهادات المذكورة إلا بعده فيشترط لمنحهم الزيادة المقررة أن تتفق طبيعة أعمالهم مع نوع الدراسة.
(2) منح الزيادة المقررة في الإنصاف لحملة الدبلومات الممتازة - بغض النظر عما إذا كان العمل أولاً يتفق مع نوع الدراسة للشهادة الممتازة - وذلك بالنسبة للموظفين الذين عينوا قبل 28 من نوفمبر سنة 1948 وكانوا حاصلين على شهاداتهم الممتازة قبل التعيين وكذلك بالنسبة للموظفين الذين حصلوا على تلك الشهادات أثناء خدمتهم وكان حصولهم عليها قبل ذلك التاريخ.
أما الموظفون الحاصلون على شهادات ممتازة وعينوا بعد 28 من نوفمبر سنة 1948 وكانوا يعينون قبل هذا التاريخ ولكن لم يحصلوا على الشهادات المذكورة إلا بعده فيشترط لمنحهم الزيادة المقررة أن تتفق طبيعة أعمالهم مع نوع الدراسة.
وتراعى في جميع الحالات باقي الشروط المنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم ف 234 - 5/ 45 المؤرخ 4 من أكتوبر سنة 1947 فيما تقدم وفي الكتاب الدوري رقم ف 234 - 1/ 302 المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1944".
ومن حيث إنه بتاريخ 30 من مارس سنة 1953 أصدر ديوان الموظفين الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1953 جاء فيه "تنص المادة 21 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة على أن يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة أو المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بهذا القانون ولو كان المؤهل العلمي الذي يحمله الموظف يجيز التعيين في درجة أعلى ومع ذلك فلمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين منح مرتبات تزيد على بداية الدرجة للمعينين في الوظائف الفنية إذا كانوا حاصلين على مؤهلات فنية إضافية تتفق وأعمال الوظيفة. ويرى ديوان الموظفين عدم صرف شيء من هذه العلاوات لمن يحصلون على هذه الشهادات بعد 30 من يونيه سنة 1952 وذلك إلى أن يصدر مجلس الوزراء القرار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 21 من نظام موظفي الدولة كما لا تصرف هذه الزيادات للمعينين الجدد في أول يوليه سنة 1952 أو بعده".
ومن حيث إنه يبين من استعراض النصوص المتقدم ذكرها أن الأحكام الأصلية التي استنت زيادة المرتب نظير الحصول على الشهادات الممتازة - قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة - قررها مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين في 15، 22 من مايو سنة 1940، وقد نظم مجلس الوزراء في هاتين الجلستين أحكام استحقاق الزيادة وحدد مقدارها، وتستحق هذه الزيادة على مقتضى هذه الأحكام عند الحصول على الشهادة الممتازة دون أي قيد آخر سوى أن يكون الحاصل عليها معيناً في الدرجة السادسة الفنية. ولما صدرت قواعد الإنصاف التي قررها مجلس الوزراء في 30 من يناير، 12، 29 من أغسطس سنة 1944 لم تعدل مقدار هذه الزيادة بالنسبة لما لم يرد من الشهادات في الكشف رقم 1 الملحق بهذه القواعد. ولم تضف إلى شرائط استحقاقها سوى أن يكون مرتب الموظف أقل من 20جنيهاً في الشهر بحيث لا يجاوز بالزيادة هذا القدر، ثم صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1948 فلم يضف إلى شرائط الاستحقاق سوى أن يكون الحاصل عليها معيناً في وظيفة تتفق وطبيعة مواد الدراسة التي تخصص فيها، ولم يتناول القرار المذكور وقت نشوء الحق في الزيادة لا بالتفسير ولا بالتعديل ولا بالإضافة ويخلص من ذلك كله أن مجلس الوزراء في شأن زيادة المرتب نظير الحصول على الشهادات الممتازة، وهو السلطة التي كانت تملك سن شرائط استحقاق هذه الزيادة، قد جعل مناط استحقاقها هو الحصول على الشهادة الممتازة، والتعيين في الدرجة السادسة الفنية، على أن يكون مرتب الحاصل عليها أقل من 20جنيهاً في الشهر وبحيث لا يجاوز بالزيادة هذا القدر. وأن يكون الحاصل عليها بعد 28 من نوفمبر سنة 1948 معيناً في وظيفة تتفق وطبيعة مواد الدراسة التي تخصص فيها.
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن الحصول على المؤهل مركز قانوني ينشأ في حق صاحب الشأن بتأدية الامتحان في جميع مواده بنجاح، أما إعلان النتيجة بعد ذلك بمدة قد تطول أو تقصر بحسب الظروف فلا يعدو أن يكون كشفاً لهذا المركز الذي كان قد نشأ من قبل، نتيجة لعملية سابقة هي إجابات الطالب في مواد الامتحان إذ هي تحدد هذا المركز، ولذا يعتبر حصوله على المؤهل راجعاً إلى التاريخ الذي أتم فيه إجاباته في جميع هذه المواد بنجاح.
ومن حيث إنه بالتطبيق للمبدأ سالف الذكر تستحق الزيادة المقررة للحاصل على الشهادة الممتازة قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 في التاريخ الذي أتم فيه إجاباته في جميع مواد امتحان الشهادة الممتازة بنجاح إذا توافرت فيه الشرائط الأخرى التي سلف بيانها. ولا عبرة بما ارتأته وزارة المالية في كتابها الدوري رقم ف 234 - 3/ 24 بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1948 - الذي أحال إلى كتابها الدوري رقم ف 234 - 1/ 302 بتاريخ 6 من مارس سنة 1947 من اتخاذ تاريخ اعتماد مجلس الجامعة لمنح الشهادة أساساً لزيادة المرتب، لا عبرة بذلك لأنه إن كان رأيها تأويلاً لقرارات مجلس الوزراء فهو قد أخطأ في إنزال الحكم الصحيح للقانون الذي سلف بيانه في شأن تحديد تاريخ الحصول على المؤهل، ولأنه إن كان تعديلاً فيما قرره مجلس الوزراء في هذا الشأن فإن وزارة المالية لا تملكه باعتبارها سلطة أدنى.
ومن حيث إنه ثابت من مطالعة ملف خدمة المدعي أنه حاصل على البكالوريوس من كلية التجارة بجامعة القاهرة سنة 1949 وعين في وظيفة خبير حسابي بوزارة العدل في الدرجة السادسة بمرتب قدره 12 جنيهاً في الشهر اعتباراً من 16 من يناير سنة 1951 وعند العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة فضل العلاوة على رفع المرتب. فزيد مرتبه الشهري إلى 14 جنيهاً اعتباراً من أول مايو سنة 1953 ثم إلى 15 جنيهاً و500 مليم اعتباراً من أول مايو سنة 1955 ثم إلى 16 جنيهاً اعتباراً من أول يوليه سنة 1955 ثم إلى 18 جنيهاً اعتباراً من أول مايو سنة 1957 ثم رقي إلى الدرجة الخامسة بالكادر الفني العالي بمرتب شهري قدره 25 جنيهاً اعتباراً من 3 من إبريل سنة 1958 ثم أنهيت خدمته اعتباراً من 6 من سبتمبر سنة 1958 باعتباره مستقيلاً من وظيفته. كما أنه ثابت من كتاب كلية التجارة بجامعة القاهرة المؤرخ 18 من يناير سنة 1951 أن المدعي انتهى من الامتحان التحريري لدبلوم معهد الضرائب في دور مايو سنة 1952 يوم 7 من يونيه سنة 1952 ثم أدى الامتحان الشفوي في يوم 14 من يونيه سنة 1952 واعتمد مجلس الجامعة نجاح المدعي في الامتحان في 21 من يوليه سنة 1952. وثابت أيضاً من كتاب وكيل وزارة العدل المساعد لشئون الخبراء المؤرخ 25 من يناير سنة 1959 أن عمل المدعي كخبير حسابي يتفق مع الدراسة بمعهد الضرائب.
ومن حيث إن معهد الضرائب الذي حصل المدعي على دبلومه أنشئ في كلية التجارة بجامعة القاهرة واشترط لدخوله الحصول على الليسانس أو البكالوريوس ومدة الدراسة فيه سنتان؛ ومن ثم فإن دبلوم هذا المعهد يعتبر من دبلومات المعاهد الخاصة التي يمنح من يحصل عليها زيادة على المرتب قدرها جنيهان بحسب الأحكام التي قررها مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين في 15، 22 من مايو سنة 1940 إذا توافرت فيه الشرائط الأخرى التي قررها مجلس الوزراء في الجلستين المشار إليهما وكذلك التي قررها بتاريخ 30 من يناير، 12، 29 من أغسطس سنة 1944 وبتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1948 والتي سلف بيانها.
ومن حيث إن تاريخ حصول المدعي على الدبلوم المذكور ينبغي لما تقدم أن يعتبر راجعاً إلى 14 من يونيه سنة 1952 إذ هو التاريخ الذي أتم فيه إجاباته في جميع مواد الامتحان بنجاح، وهو بالتالي التاريخ الذي نشأ في حقه المركز القانوني الذي بمقتضاه يعتبر حاصلاً على الدبلوم المذكور. وفي هذا التاريخ لم يكن قد سرى بعد القانون رقم 210 لسنة 1951. وكانت أحكام زيادة المرتب نظير الحصول على الدبلومات الممتازة - التي كانت سارية قبل العمل بالقانون المذكور - كانت لا تزال سارية المفعول عند نشوء هذا المركز القانوني. وفي هذا التاريخ أيضاً كانت شرائط الاستحقاق الأخرى، كما هو ثابت مما تقدم، متوافرة في المدعي؛ ومن ثم فإنه لا أثر لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 - على حقه في زيادة المرتب نظير حصوله على الدبلوم المذكور.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن على غير أساس سليم من القانون فيتعين القضاء برفضه وإلزام الحكومة بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الحكومة المصروفات.