مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 87

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التموين - فتوى رقم 128 في 27 من مايو سنة 1958)
(68)

تموين - تحديد الأرباح طبقاً للمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 يكون في السلع المادية دون المعنوية - أساس ذلك.
إن السلع التي يجوز لوزير التموين أن يعين الحد الأقصى للربح الذي يرخص به فيها استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 قد جاء ذكرها في المادة 4 من المرسوم بقانون المشار إليه وهي ثلاثة أنواع.
أولاً - السلع المشار إليها في البند (1) من المادة المذكورة الذي جرى نصه بالآتي: "للربح الذي يرخص به لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة وذلك بالنسبة إلى أية سلعة تصنع محلياً أو تستورد من الخارج إذا رأى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف". ولا شك في أن السلع التي عناها هذا النص هي السلع المادية دون السلع المعنوية ودليل ذلك ما أشار إليه النص المذكور بعبارة "أية سلعة تصنع محلياً أو تستورد من الخارج"، مما يصعب معه صرف مدلول هذه العبارة إلى المنافع، وكذلك عبارة "إذا رأى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف" إذ أنه يصعب بوجه عام أن يكون للسلع المعنوية حد مألوف للربح يضاف إلى ذلك أن الحكمة التي توخاها المشرع من تقرير أحكام هذا المرسوم بقانون هي تيسير السبيل أمام الأفراد لتمكينهم من الحصول على حاجاتهم الضرورية التي قد يتعذر عليهم الحصول عليها بسبب اشتداد الطلب نحوها وتعرضها لأن تكون محلاً للاستغلال، والحاجات الضرورية للإنسان لا تتمثل عادة في سلع معنوية، ولهذا نص المشرع صراحة على أجور الغرف في الفنادق والأماكن المعدة لإيواء الجمهوري في بند مستقل من المادة 4 سالفة الذكر هو البند (3) إذ رأى أنها وإذ كانت تمثل سلعة معنوية أو منفعة إلا أنها قد تكون محلاً للاستغلال فوق كونها من الحاجات الضرورية فنص عليها صراحة.
ثانياً - السلع المشار إليها في البند (2) من المادة 4 المشار إليها وهي المأكولات والمشروبات التي تباع في المحال العمومية المعدة لذلك ومقابل الدخول الذي تفرضه هذه المحال. فأما المأكولات والمشروبات فهي سلع مادية دون ريب وأما مقابل الدخول فحكمة إخضاعه لتحديد السعر هو أنه قد يخفي مقابلاً للمأكولات والمشروبات التي عني الشارع أصلاً بتحديد أسعارها، يؤيد ذلك أن تحديد مقابل الدخول مقصور على المحلات التي تقدم الوجبات الغذائية.
ثالثاً - أجور الغرف في الفنادق وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور، وقد سلف القول أن المشرع أوردها بالنص الصريح لاعتبارات رآها.
ويخلص من ذلك أن السلع المعنوية عامة - ومن بينها طوابع البريد وتذاكر السفر والسينما ليست ولا يصح أن تكون محلاً لقرار يصدر من وزير التموين بتحديد الربح في تجارتها استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950.