مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 89

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارتي الخارجية والعدل - فتوى رقم 254 بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1957)
(69)

تنفيذ - قرار الاستبدال سند تنفيذي - لكل من وزارة الأوقاف والمستبدل الحصول على صورة تنفيذية منه - أساس ذلك.
إن قرار المحكمة بالاستبدال إنما يصدر بناءً على ما للمحاكم من الولاية العامة على الأوقاف ولا يعدو أن يكون إيقاعاً لعقد البدل المبرم بين ناظر الوقف والمستبدل، وهو بهذا المعنى من قبيل الأعمال الولائية التي تختص بها المحاكم. ويعتبر طبقاً لهذا التكييف، من الأوامر التي نصت المادة 457 من تقنين المرافعات على اعتبارها سندات تنفيذية، وعلى عدم جواز التنفيذ بمقتضاها إلا بموجب صورة منها عليها صيغة التنفيذ.
وحيث إن الشارع وإن لم يتول وضع قواعد خاصة بتسليم الصور التنفيذية للأوامر مكتفياً ببيان الأحكام المتعلقة بتسليم الصور التنفيذية للأحكام في المادة 352 من قانون المرافعات التي تنص على أن "صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها تبصم بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه. ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه" إلا أن هذه المادة تتضمن قاعدة منطقية يمكن الوصول إليها بغير حاجة إلى النص، مقتضاها عدم تسليم الصورة التنفيذية إلا للخصم الذي تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه. فلا اعتراض على أعمال هذه القاعدة بالنسبة للأوامر بحيث لا تسلم الصورة التنفيذية إلا للطرف الذي تضمن الأمر عود منفعة عليه من تنفيذه.
ولما كان لكل من المستبدل ووزارة الأوقاف منفعة واضحة في تنفيذ قرار الاستبدال فلكل منهما الحق في الحصول على صورة تنفيذية من هذا القرار. ذلك أن قرار الاستبدال كما يتضمن حق المستبدل في ملكية الأعيان المستبدلة، يتضمن أيضاً حق وزارة الأوقاف في باقي ثمن الأعيان وحق الامتياز عليها في نظير باقي الثمن.