مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 90

(فتوى رقم 156 في 10 من مارس سنة 1958)
(70)

( أ ) جامعات - ميزانية - ميزانية الجامعات تعتبر من الميزانيات المستقلة - خضوعها للأحكام الخاصة بالميزانية العامة - وجوب عرض المشروع على وزارة الخزانة لبحثها وإعداد ما يعن لها من ملاحظات.
(ب) جامعات - ميزانية - عرض ميزانية الجامعات على مجلس الأمة - إقرارها يكون باباً بابا أسوة بالميزانية العامة.
1 - إن المادة 34 من الدستور المؤقت المقابلة للمادة 105 من دستور 16 من يناير سنة 1956 تنص على أن "الميزانيات المستقلة والملحقة تجري عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة". وأن المادة 10 من القانون رقم 345 سنة 1956 بشأن تنظيم الجامعات المصرية تنص على أنه "يكون لكل جامعة ميزانية خاصة بها مستقلة عن ميزانية الدولة يعدها مجلس الجامعة ويصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات" وأن المادة 706 من قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات تنص على أن "يعرض مشروع الميزانية للسنة المالية على مجلس الجامعة للموافقة عليه ثم يقدم إلى المجلس الأعلى للجامعات للتصديق عليه ثم يرسل لوزارة المالية والاقتصاد قبل نهاية السنة بستة أشهر للنظر في الإعانة التي تخصص لها من ميزانية الدولة".
ويستفاد من مجموع هذه النصوص أن ميزانيات الجامعات تعتبر من الميزانيات المستقلة التي أشارت إليها المادة 34 من الدستور المؤقت، ومن ثم تتبع في شأنها ذات الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة وقد سبق للجمعية العمومية أن انتهت إلى هذا الرأي بجلستها المنعقدة في 27 من يوليه سنة 1957.
وفي 10 من مارس سنة 1954 أصدر مجلس الوزراء قراراً يوجب على الوزارات والهيئات الحكومية أن تقدم مقترحاتها عن تقديرات الميزانية إلى وزارة المالية والاقتصاد على الأسس المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات والمنشورات المالية وذلك في موعد أقصاه شهر مارس..... ويعتبر وكلاء الوزارات أو الهيئات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة بالميزانية مسئولين عن كل تأخير عن هذا الموعد، وظاهر من هذا القرار أنه يضع قاعدة عامة أساسية في شأن إعداد الميزانية العامة للدولة تقضي بضرورة عرض مشروعات ميزانيات الوزارات والهيئات الحكومية على وزارة المالية والاقتصاد (الخزانة الآن) في موعد محدد كما يستفاد منه أن هذه القاعدة تسري على الهيئات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة بالميزانية.
ومن حيث إنه يبين من مقارنة نص المادة 706 من قرار رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية بقانون تنظيم الجامعات بنص قرار مجلس الوزراء المشار إليه أن كليهما يوجب عرض مشروعات الميزانية على وزارة المالية وإن اختلف موعد هذا العرض في أحدهما عنه في الآخر ذلك، أن قرار مجلس الوزراء يوجب عرض مشروعات الميزانية على وزارة المالية والاقتصاد في موعد أقصاه شهر مارس من كل عام بينما تنص المادة 706 من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم الجامعات على أن يكون هذا العرض قبل نهاية السنة بستة أشهر وذلك للنظر في الإعانة التي تخصص للجامعات من ميزانية الدولة - وغني عن البيان أن النظر في تقدير الإعانة تقتضي من وزارة المالية بحث مشروع الميزانية تمهيداً لتقدير هذه الإعانة - كما أن تحديد موعد إرسالها إلى وزارة المالية بستة شهور قبل انتهاء السنة وهي فترة غير قصيرة يدل على أن المشرع إنما يعني عرض مشروع الميزانية على وزارة المالية لا لمجرد الاطلاع عليه وإقراره بل لبحثه ومناقشته يستهدي بهما في تقدير الإعانة التي تكون أهم مصدر من مصادر إيرادات الجامعات.
ويخلص مما تقدم أن شأن ميزانيات الجامعات شأن الميزانية العامة للدولة في تحضيرها وإعدادها وعرضها على وزارة المالية لبحثها ومناقشتها على أنه يتعين التنبيه إلى أن وزير الخزانة في مصر وإن كان مسئولاً عن موازنة الميزانية صرفاً وإيراداً وعن تنسيق مقترحات الوزارات المتعارضة في مشروعات ميزانياتها إلا أنه لا يملك تعديل هذه المشروعات إلا بعد التفاهم والاتفاق مع الوزراء المختصين وهو ما جرى عليه العمل فعلاً، فإن لم يتم هذا الاتفاق يجب عرض الأمر على رئيس الجمهورية للفصل فيه بوصفه أعلى سلطة في الدولة.
2 - إن المادة 32 من الدستور المؤقت التي تقابل المادة 101 من دستور 16 من يناير سنة 1956 تنص على أنه "يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لبحثه واعتماده وتقر الميزانية باباً بابا" ولما كانت ميزانيات الجامعات من الميزانية المستقلة التي تجري عليها ذات الأحكام الخاصة بالميزانية العامة تطبيقاً للمادة 34 من الدستور المؤقت المشار إليها، فإنه يتعين إجراء حكم المادة 32 سالفة الذكر بالنسبة إليها، ومن ثم يكون إقرار ميزانيات الجامعات بمجلس الأمة باباً بابا وذلك أسوة بالميزانية العامة للدولة.