مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 92

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارتي الخارجية والعدل - فتوى رقم 60 في 11 من مارس سنة 1958)
(71)

جامعة الدول العربية - تعديل الميثاق - غير جائز إلا باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 19 منه ولو كان التعديل متعلقاً بمسألة غير جوهرية - لا يجوز لمجلس الجامعة الاجتماع في المواعيد المنصوص عليها في المادة 11 من الميثاق ما لم تعدل هذه المادة - أساس ذلك.
إن تعديل مواعيد انعقاد مجلس الجامعة العربية انعقاداً عادياً المنصوص عليها في المادة 11 من الميثاق يعد تعديلاً في الميثاق ذاته.
وقد بينت المادة 19 من هذا الميثاق طريقة تعديل أحكام الميثاق، ولم تفرق بين المسائل المهمة وغيرها.
لذلك لا يتأتى إدخال هذا التعديل إلا باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 19 من الميثاق، ولا يجوز لأعضاء المجلس أن يتعارفوا على الاجتماع في غير المواعيد المبينة في الميثاق، إذ لا يجوز تعديل الأحكام المكتوبة بمقتضى عرف مخالف للنص المكتوب.