مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 98

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة المواصلات - فتوى رقم 788 في 16 يونيه سنة 1958)
(78)

رسم - اللائحة المالية للميزانية والحسابات - الإعفاء الوارد في المادة 601 من اللائحة المذكورة لا يشمل المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة.
إن الجهات التي تعفى من الرسوم المستحقة على المراسلات العادية والمسجلة المتداولة في الجمهورية المصرية طبقاً لنص المادة 601 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات هي المصالح الحكومية وحدها، فلا تدخل فيها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة.