مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 98

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الإرشاد القومي - فتوى رقم 160 في 21 من نوفمبر سنة 1957)
(79)

رسوم - القانون رقم 266 لسنة 1955 بفرض رسم سنوي على حيازة أجهزة استقبال الإذاعة اللاسلكية والتيلفزيون - العبرة في فرض الرسم بالحيازة القانونية - ضبط الجهاز وحفظه بمخازن الإذاعة لا ينفي هذه الحيازة.
إن القانون رقم 266 لسنة 1955 في شأن أجهزة استقبال الإذاعة اللاسلكية والتليفزيون ينص في المادة الثانية منه على أن "على حائز كل جهاز مما نص عليه في المادة السابقة أن يؤدي رسماً سنوياً قدره.... على كل جهاز يحوزه".
فالواقعة المنشئة للرسم هي الحيازة، والمقصود بالحيازة هنا الحيازة القانونية.
وعلى ذلك فإن ضبط الجهاز وحفظه بمخازن الإذاعة لا ينفي صفة الحيازة.
وحيازة الإذاعة للجهاز المضبوط إنما هي حيازة عارضة لا تمنع من اعتبار صاحب الجهاز خلال هذه الفترة حائزاً للجهاز حيازة قانونية.