مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 101

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية - فتوى رقم 3804 في 14 من نوفمبر سنة 1957)
(82)

ري وصرف - القانون رقم 68 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1956 بشأن الري والصرف - النص فيه على اختصاص اللجان الإدارية التي نظمها بالفصل في الجرائم المنصوص عليها فيه - اعتبار هذه اللجان محاكم جنائية - أساس ذلك وأثره.
أنه وإن كان القانون رقم 68 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1956 بشأن الري والصرف وقد جعل الفصل في الجرائم المنصوص عليها فيه من اختصاص لجان إدارية طبقاً لنص المادة 75 منه، إلا أن القانون المذكور قد خول هذه اللجان سلطة توقيع عقوبتي الحبس (م 72) والغرامة (م 72، 73، 74) على الجرائم التي نص عليها فيه.
ولما كانت عقوبتي الحبس والغرامة من العقوبات المقررة للجنح طبقاً لقانون العقوبات، وتنص المادة 415 إجراءات على أنه "لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر عن محكمة مختصة". وتنص المادة 461 على أن "يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناءً على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون"، فإن مؤدى ذلك أن هذه اللجان تصير في تطبيق أحكام قانون الري والصرف محاكم جنائية مختصة، ويكون تنفيذ ما تصدره من أحكام - طبقاً لما تقدم بيانه - عن طريق النيابة وفقاً للشروط والأوضاع المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. ولذلك فإنه يجوز بطريق الإكراه البدني تنفيذ أحكام الغرامات ومصاريف رد الشيء إلى أصله المحكوم بها من لجان الري والصرف طبقاً للأوضاع المقررة في المواد 511 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يجوز إبدال الإكراه البدني بأي عمل يدوي إذا طلب المحكوم عليه ذلك من النيابة العامة طبقاً لنص المادة 520 إجراءات، كما أن الفروق الموجودة في قانون الإجراءات الجنائية، بين تنفيذ أحكام الغرامات وأحكام مصاريف رد الشيء إلى أصله بطريق الإكراه البدني، تسري على ما تصدره لجان الري في هذه الأحكام من ناحية براءة ذمة المحكوم عليه من الغرامة دون مصاريف رد الشيء إلى أصله (م 518). وكذلك الحال فيما يتعلق بمدة سقوط كل من الغرامة ومصاريف رد الشيء إلى أصله، إذ تسقط الغرامة بعد خمس سنوات من تنفيذ الحكم بها (م 528) بينما تسقط مصاريف رد الشيء إلى أصله بعد خمسة عشر سنة باعتبارها من التعويضات المدنية.