مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 109

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية - مستوى رقم 2105 بتاريخ 21 من يونيه سنة 1958)
(88)

سيارات - ترخيص - ضرورة تجديد رخصة السيارة خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدتها - هذه المدة ميعاد سقوط - يجب أن يتم الإجراء خلاله حتى لو اعترضته حالة من حالات القوة القاهرة.
إن المادة 11 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور قد نصت على أنه "يجب تجديد الرخصة خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدتها وعلى مالك السيارة أن يقدم طلب التجديد على الأنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الداخلية إلى قلم المرور بالمحافظة أو المديرية المقيدة بسجلاتها السيارة مرفقاً به وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة 6 وبعد سداده الغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون وتفحص السيارة فنياً على الوجه المبين بالمادة 5..... وفي حالة عدم قيام المالك بإجراءات التجديد تلغى رخصة السيارة وتسحب اللوحتان المعدنيتان..".
ويبين من هذا النص أن القانون قد رخص لمالك السيارة في أن يتخذ إجراءات تجديد رخصة السيارة خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الترخيص أي أنه حدد مدة معينة يتعين على مالك السيارة اتخاذ إجراءات تجديد رخصة السيارة خلالها وإلا سقط حقه في التجديد.
وهذه المدة هي ما تعرف في فقه القانون بميعاد السقوط، وهو ميعاد حتمي يجب أن يتم الإجراء خلاله حتى لو اعترضه حالة من حالات القوة القاهرة.