مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة - العدد الثالث (من أول إبريل سنة 1961 إلى آخر سبتمبر سنة 1961) - صـ 915

(118)
جلسة 29 من إبريل سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي ومحمود محمد إبراهيم والدكتور ضياء الدين صالح ومحمد عبد العزيز البرادعي المستشارين.

القضية رقم 549 لسنة 5 القضائية

( أ ) عامل - إجازات العمال - الإجازات الاستثنائية - قرار مجلس الوزراء في 5 من أغسطس سنة 1953 في شأنها - السلطة المختصة بالبت فيها - هي وكيل الوزارة المختص إذا لم تتجاوز ستة شهور وبدون أجر - اعتماده تسويتها يكون بعد موافقة المصلحة التي يعمل بها العامل - أساس ذلك.
(ب) عامل دائم - فصله - السلطة المختصة بذلك - هي رئيس المصلحة بالنسبة للفصل غير التأديبي - وهي وكيل الوزارة واللجنة الفنية بالنسبة للفصل التأديبي - أساس ذلك - مثال بالنسبة للفصل بسبب الانقطاع عن العمل.
1 - في 5 من أغسطس سنة 1953 وافق مجلس الوزراء وهو بسبيل تبسيط الإجراءات، على تعديل السلطة المختصة لإقرار بعض المسائل كالمبين فيما يلي "أولاً: موضوع تسوية الإجازات الاستثنائية لعمال اليومية [(1)] فإن السلطة التي أصبحت مختصة بالبت فيه هي وكيل الوزارة المختص إذا لم تجاوز الإجازة ستة شهور وبدون أجر، ثم هي وكيل الوزارة المختص بعد أخذ رأي ديوان الموظفين إذا جاوزت الإجازة ستة شهور أو كانت بأجر...... ثانياً:....." وقد أصدر ديوان الموظفين في 15 من أغسطس سنة 1953 كتاباً دورياً (52) لسنة 1953 بالتنبيه إلى مراعاة أحكام قرار مجلس الوزراء هذا. والتأويل السليم لأحكام هذا القرار هو أنه صدر مستهدفاً تبسيط إجراءات الإدارة الحكومية وتيسير طلبات الدولاب الإداري فقصر سلطة وكيل الوزارة المختص، على مجرد اعتماد تسوية الإجازة الاستثنائية وذلك يكون بالضرورة بعد موافقة ورضاء المصلحة أو الجهة الإدارية المختصة على منح الإجازة الاستثنائية، والمقصود بذلك المصلحة الملحق العامل بخدمتها لأنها أقدر جهات الإدارة على وزن مبررات المنح أو مقتضيات رفض الطلب حسبما تمليه مصلحة العمل وحسن سير المرفق العام. تلك السلطة في اعتماد تسوية الإجازة الاستثنائية لعمال اليومية كانت مخولة أصلاً قبل وبعد صدور كادر العمال، لوزير المالية والاقتصاد، فرئي تبسيطاً للإجراءات؛ التخفيف منها ليتولاها وكيل الوزارة المختص بدلاً من وزير المالية. وغني عن البيان أن الاختصاص بسلطة البت لا يقوم إلا بعد الموافقة على التسوية المطلوبة بالمصلحة. فإذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء لم توافق على طلب المدعي اعتبار مدة غيابه الطويل الأخير إجازة استثنائية فلا محل إذن لإعمال سلطة البت التي خولها قرار 5 من أغسطس سنة 1953 للسيد وكيل وزارة الأشغال.
2 - إذا كان الثابت أن المدعي معين على إحدى درجات كادر العمال ومعامل بأحكام هذا الكادر الذي وردت وظيفته بأحد الكشوف الملحقة به وهو المطبق عليه بالفعل، فإن القواعد الواردة في الكادر المشار إليه هي التي تسري في حقه وتحكم مع القواعد التنظيمية الأخرى حالته تلك القواعد التي عالجت أمره والتي تكمل أحكام كادر العمال في هذا الخصوص والقاعدة التنظيمية التي تحكم حالة الفصل غير التأديبي للعامل بسبب انقطاعه عن العمل هي تلك التي تضمنتها الفقرة 14 من تعليمات المالية رقم 26 لسنة 1922 وقد سلف النص على حكمها في بيان أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من مايو سنة 1922. وعلى مقتضى هذه الأحكام يكون البت في مصير المدعي بيد رئيس المصلحة التي يعمل بها دون اشتراط الرجوع في ذلك إلى وكيل الوزارة أو إلى اللجنة الفنية كما هو الشأن في حالة الفصل التأديبي.


إجراءات الطعن

في 24 من مارس سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة، سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 549 لسنة 5 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال العمومية والحربية بجلسة 26 من يناير سنة 1959 في الدعوى رقم 644 لسنة 2 القضائية المقامة من حامد الشافعي محمد ضد وزارة الأشغال العمومية، والذي قضي "بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة المصروفات ومقابل الأتعاب". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه: "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة الأشغال في 11 من يونيه سنة 1959 وإلى المطعون عليه في 13 منه. وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 29 من مايو سنة 1960 فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا للمرافعة بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1960 ثم قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن إلى جلستي 27 من نوفمبر سنة 1960 وأول يناير سنة 1961 لتنفيذ قرارها بضم بعض الأوراق اللازمة للفصل في الطعن ثم إلى جلسة 25 من مارس سنة 1961 بناء على طلب الحاضر عن المطعون عليه وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون عليه أقام دعواه بصحيفة أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 15 من يناير سنة 1955 ضد مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الأشغال العمومية جاء فيها أنه عين بهذه المصلحة في 23 من مايو سنة 1941 بالورش الأميرية بوظيفة "مساعد أمين مخزن" براتب يومي قدره "120 مليم" زيد بالعلاوات حتى وصل إلى مائتي مليم يومياً، ثم اعتزل الخدمة في مارس سنة 1946، ثم أعيد تعيينه في سبتمبر سنة 1946 بوظيفة (أمين رئيس المخازن) بكهربة وسط الدلتا بأجر يومي قدره (240) مليماً وذلك للاستفادة من خبرته السابقة ولخلو ملفه من الجزاءات ولكفايته وحسن خلقه. ويقول المدعي أنه حدثت مشادة بينه وبين السيد المهندس صبري، انتهت بالاعتداء عليه فنقل إلى المستشفى الأميري مصاباً بذبحة صدرية في 3 من فبراير سنة 1954، ولما أن بدأ التحسن على حالته الصحية أرسل في 6 من فبراير سنة 1954 برقية إلى رئيسه المباشر وهو مفتش محطة الطلمبات يخطره فيه بحصول التعدي عليه وبإصابته بذبحة صدرية كتقرير الأطباء ويلتمس التحقيق. ولكن المفتش أصدر أمراً بنقل المدعي إلى طلمبات المكس اعتباراً من فبراير سنة 1954 فرد عليه المدعي ببرقية قال فيها إنه لا يمكنه تنفيذ الأمر لأنه ملازم للفراش بالمستشفى، وعند شفائه سيقوم بتنفيذ الأمر مع رفع دعوى بالمحكمة وقد ظل بالمستشفى الأميري حتى 18 من فبراير سنة 1954. وقد أرسلت المستشفى إلى المنطقة خطاباً رسمياً جاء فيه أن المدعي حضر يوم 3 من فبراير سنة 1954 مصاباً بذبحة صدرية وأجري له العلاج اللازم وتقرر خروجه في اليوم المذكور مع منحه إجازة عشرة أيام للراحة. وعقب انتهاء الأيام العشرة أرسل المدعي إلى باشمهندس المنطقة يطلب إحالته إلى القومسيون الطبي فأحيل في 28 من فبراير سنة 1954 ومنح إجازة ثلاثين يوماً ولكن قبل انتهاء هذه المدة باثني عشر يوماً أرسل تلغرافاً جاء فيه أنه شفي ويمكنه العودة إلى عمله ويطلب إرسال استمارات السفر تنفيذاً لأمر النقل. فرد عليه التفتيش بأنه لا يمكنه أن يسلمه الاستمارات إلا بعد أخذ رأي الوزارة فاستمر المدعي يرسل شكاوى تلغرافية يطلب التحقيق ومظهراً استعداده لتنفيذ أمر النقل دون جدوى فاضطر المدعي إلى إبلاغ النيابة في 23 من مارس سنة 1954 فقامت بالتحقيق في شكواه وقيدت جنحة رقم (958) لسنة 4 القضائية بلقاس وثبت منها صحة الوقائع على النحو السالف ذكره في صحيفة الدعوى. وثبتت كذلك البواعث الحقيقية للتنكيل به، وهي وقوع مخالفات مالية جسيمة طلبت النيابة بشأنها من ديوان المحاسبة انتداب لجنة لتحقيقها مما أوغر صدر رؤساء المصلحة. فأصدر السيد مدير إدارة الطلمبات قراراً بفصله من الخدمة اعتباراً من 11 من مارس سنة 1954 وهو تاريخ انتهاء إجازته القانونية. وأبلغ المدعي بهذا القرار في 28 من نوفمبر سنة 1954. والمدعي يطعن في هذا القرار لأن السبب الذي استند إليه، وهو انتهاء إجازته القانونية غير صحيح إذ الثابت من ملف خدمته أن إجازته العادية والمرضية لسنة 1954 لم تتجاوز (54) يوماً بينما يحق للعامل طبقاً للقوانين واللوائح أن يحصل على إجازات قدرها تسعين يوماً بمرتب ثم خمسة عشر يوماً بدون مرتب. وانتهى المدعي إلى طلب الحكم له: أصلياً بإلغاء القرار الصادر في 25 من نوفمبر سنة 1954 بفصله من الخدمة ومحو كل ما يترتب عليه من آثار، واحتياطياً بإلزام الوزارة بأن تدفع له مبلغ خمسة آلاف جنيه كتعويض للضرر المادي المترتب على قرار الفصل، وحرمانه من راتبه مدة 21 سنة وهي المدة الواقعة بين تاريخ الفصل وسن إحالته قانوناً إلى المعاش.
ردت الإدارة العامة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الأشغال العمومية على الدعوى بمذكرة في 23 من فبراير سنة 1955 قالت فيها أن المدعي عين في 23 من نوفمبر سنة 1941 بالمصلحة بمهنة (مساعد مخزنجي باليومية) ثم فصل من الخدمة في إبريل سنة 1946 لتغيبه عن العمل أكثر من المدة القانونية. ثم أعيد في 22 من يناير سنة 1947 بنفس مهنته (مساعد مخزنجي باليومية) ثم عدلت مهنته إلى (أمين مخزن منطقة كهربة وسط الدلتا) ورفع أجره إلى (200) مليم ومنح العلاوات المقررة فصار أجره (280) مليماً من أول مايو سنة 1953. بعد ذلك تقرر نقله من منطقة كهربة وسط الدلتا إلى طلمبات المكس اعتباراً من 15 من فبراير سنة 1954 ولكنه لم ينفذ النقل، وعمد إلى الحصول على إجازات مرضية حتى استنفذ جميع إجازاته المستحقة بأجر وكان قد استنفذها لغاية 10 من مارس سنة 1954 ثم تغيب بعد ذلك عن عمله مدة قدرها 39 يوماً من11 من مارس سنة 1954 وقد طلب المدعي احتسابها إجازة استثنائية بدون أجر بسبب المرض. ولكن الوزارة رأت أن تكتب في ذلك إلى شعبة الأشغال العمومية لاستطلاع رأيها فيما إذا كان فصل المدعي من الخدمة لانتهاء إجازاته القانونية وعدم موافقة المصلحة على منحه إجازات مرضية بصفة استثنائية بدون أجر، يعتبر إجراءاً سليماً من جانب المصلحة ويدخل في نطاق سلطتها قانوناً أم أن هذا الإجراء غير جائز، فأفادت الشعبة بأن "منح المستخدم في هذه الحالة إجازة وعدم منحه إياها، إنما ذلك سلطة تقديرية تترخص فيها المصلحة بما يبين لها من سابق حالة الموظف أو سيره وحاجة العمل". وفي 15 من نوفمبر سنة 1954 قررت المصلحة فصله من العمل اعتباراً من 11 من مارس سنة 1954 وهو أول تاريخ تال ليوم استنفاذ جميع إجازاته المستحقة له قانوناً بأجر. وقالت المصلحة في تبرير ذلك أنه منذ تقرر نقل المدعي إلى طلمبات المكس وهو دائب على تقديم شكاوى كيدية اتهم فيها باشمهندس المنطقة بوقوع مخالفات مالية بالمخازن. وقد قامت المصلحة بتحقيق هذه الشكاوى واتضح عدم صحتها. ثم اتهم المدعي وكيل تفتيش محطات وطلمبات بحري بالاعتداء عليه بالضرب والسب وذلك بركله في صدره مدعياً أن السبب المباشر لمرضه بالذبحة الصدرية يرجع إلى هذا الاعتداء في حين أنه يتضح من طلباته السابقة التي تقدم بها للمصلحة ومن التقارير الطبية المرفقة بملف خدمته أنه مصاب بذبحة صدرية وبأزمات قلبية متكررة نتيجة لضيق الأورطة منذ عام 1951 وقد اتضح للمصلحة من تحقيق هذا الموضوع عدم صحة الادعاء. ومع ذلك فالمدعي أبلغ عن هذا الاعتداء نيابة بلقاس حيث قامت بالتحقيق بعد اطلاعها على التحقيق الإداري - الذي أجرته المصلحة وطلبت النيابة تشكيل لجنة من أحد موظفي ديوان المحاسبة وممثل من مخازن الحكومة وأحد مفتشي المالية لتحقيق ما ورد ببلاغ المدعي وطلبت النيابة إخطارها بالنتيجة. وقد أخطرت المصلحة النيابة في 16 من أكتوبر سنة 1954 بكتابها رقم (51883) بأن التحقيق أسفر عن عدم وجود أي تلاعب وكل ما هناك أن المدعي اعتقد أنه وقع عليه ظلم من جراء نقله إلى طلمبات المكس ولذلك تقدم بهذه الشكاوى التي تثبت أنها كيدية وخالية من الصحة. وقالت المصلحة أن التعليمات المالية لا تجيز منح عامل اليومية إجازة تسعين يوماً إلا إذا كان رصيد إجازاته المتوفر فيها عن السنوات السابقة يسمح بذلك. والمدعي استنفذ جميع إجازاته عن عام 1954 وعن السنوات السابقة ثم تغيب بعد ذلك مدة 39 يوماً. وهذه المدة لا يستحق عنها أجراً ومن سلطة المصلحة فصله إذا استولى على أكثر من خمسة عشر يوماً كإجازة استثنائية بدون أجر وهذه سلطة تقديرية تترخص فيها الإدارة بما يبين لها من سابق حالة الموظف أو سيره وحاجة العمل حسبما جاء للمصلحة في فتوى شعبة الأشغال العامة. وفضلاً عن ذلك فإن المدعي دائب على تقديم شكاوى كيدية ثبت عدم صحتها وأنه كثير المشاغبة رغم أن المصلحة سبق أن قررت لفت نظره لسوء أدبه في 29 من ديسمبر سنة 1947 وفوق ذلك كله فإنه كثير الغياب مما ترتب عليه عدم إشرافه الفعلي على المخزن. وقد تسبب عن ذلك حدوث حريق مرتين بالمخزن الذي في عهدته: الأولى في 20 من سبتمبر سنة 1948، والثانية في 23 من ديسمبر سنة 1949 ومما تقدم يكون فصل المدعي له ما يبرره من حيث الواقع ويسنده من أحكام اللوائح والقوانين وقد جاء قرار فصله خالي من إساءة استعمال السلطة التي يدعيها المدعي من غير سند عليها وقد أرسلت المصلحة مع مذكرتها ملف خدمة المدعي من جزءين، ولما كانت محكمة القضاء الإداري غير مختصة بنظر هذه الدعوى فقد تقررت إحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الأشغال في 7 من يوليه سنة 1955 إعمالاً لنص المادة (73) من القانون رقم 165 لسنة 1955، وأمام المحكمة الإدارية أودعت المصلحة في 30 من مايو سنة 1956 مذكرة ثانية قالت فيها إن عمال اليومية يمنحون طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1944 وكتاب وزارة المالية الدوري رقم 234/ 1/ 53 في 6 من يناير سنة 1945، يمنحون إجازة اعتيادية مقدارها (21) يوماً في السنة بأجر كامل خلاف أيام العطلات الرسمية مع جواز ضم المتوفر من هذه الإجازات من سنة إلى أخرى على أن لا يزيد الممنوح في السنة عن ثلاثين يوماً كما يمنحون إجازة مرضية مقدارها 21 يوماً في السنة بأجر كامل أو 42 يوماً في السنة بنصف أجر مع جواز ضم المتوفر من هذه الإجازات من سنة إلى أخرى على أن لا يزيد الممنوح في السنة عن تسعين يوماً، ثم قدم المدعي مذكرة ثانية قال فيها إن الباعث الحقيقي على فصله هو تقديمه الشكاوى وأنه على فرض أن رصيد إجازاته لا يسمح بمنحه إجازة بدون أجر فإن القرار المطعون فيه باطل لسببين: (1) أن وكيل الوزارة هو المختص بالبت في الإجازات الاستثنائية إذا لم تجاوز الإجازة ستة شهور من تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من أغسطس سنة 1953 والواقع أنه لم يصدر قرار الفصل من وكيل الوزارة أو بموافقته بل إنه لم يعرض عليه أمر منح المدعي إجازة استثنائية، (2) أن السلطة التقديرية في منح الإجازة الاستثنائية يجب أن لا يشوبها تعسف.
وبجلسة 26 من يناير سنة 1959 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة الأشغال "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة" وأقامت قضاءها على أن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة في 5 من أغسطس سنة 1953 على تعديل السلطة المختصة بالبت في تسوية الإجازات الاستثنائية لعمال اليومية وأصبحت في يد وكيل الوزارة إذا لم تجاوز الإجازة ستة شهور وبدون أجر ولما كان قرار فصل المدعي قائماً على أن المصلحة قد رفضت منحه إجازة استثنائية بعد أن استنفذ إجازته الاعتيادية والمرضية، وثابت أن أمر هذه الإجازة لم يعرض على وكيل الوزارة للبت في شأنها فلم يكن للمصلحة قانوناً أن تستقل بسلطة البت في منح الإجازة الاستثنائية أو منعها، فإذا ما بنت قرارها على ما ارتأته من عدم منح المدعي إجازة استثنائية دون أن ترجع في ذلك إلى السلطة المختصة وهي وكيل الوزارة، فإن قرار الفصل يكون غير قائم على سببه ويتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر تنحصر سلطة وكيل الوزارة في اعتماد تسوية الإجازة الاستثنائية بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة على منحها وهي السلطة التي كانت مخولة أصلاً لوزير المالية؛ آية ذلك أن لفظ التسوية الذي ورد في مذكرة ديوان الموظفين لا ينصرف إلا إلى اعتماد التسوية للإجازة الاستثنائية بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة على المنح فما لم توافق الجهة الإدارية المختصة على احتساب مدة الغياب إجازة استثنائية فلا يكون هناك محل لعرض الأمر على وكيل الوزارة للموافقة على التسوية. وخلص تقرير الطعن إلى طلب الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعي بمصلحة الميكانيكا والكهرباء أنه كان قد عين بادئ الأمر في 23 من نوفمبر سنة 1941 بخدمة المصلحة بمهنة مساعد مخزنجي بأجر يومي يقابل أجر العامل العادي ولكنه فصل من عمله في إبريل سنة 1946 بسبب كثرة غيابه وتخلفه عن أعمال مهنته. ثم تقدم للعمل من جديد بالمصلحة في أوائل عام 1947 فعين تعييناً جديداً من 22 من يناير سنة 1947 بمهنة مساعد مخزنجي بأجر يومي قدره 160 مليماً زيد بعد ذلك إلى 200 مليم في مهنة أمين مخزن ثم في سنة 1950 صار كاتباً باليومية بأجر 220 مليماً ثم رقي إلى أمين مخزن رئيسي في فبراير سنة 1951 بأجر قدره 240 مليماً في اليوم وبلغ أجره اليومي في مايو سنة 1953 مقدار 280 مليماً فهو من عمال اليومية الدائمين، ومن ثم يخضع في وضعه اللائحي لأحكام كادر العمال الصادر به قرار مجلس الوزراء في 23 من نوفمبر سنة 1944 ولا ينطبق عليه قانون نظام موظفي الدولة، ولا قانون عقد العمل الفردي كما يبين من استظهار حالته من واقع ملف خدمته ومن كشوف الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية سواء منها تلك التي بأجر أو بدون أجر وقد استنفذها جميعاً وتخطى حدودها التي رسمتها اللوائح والقوانين وذلك في كل سنة من سني خدمته حتى أنه في مستهل عام 1954 قد استهلك نصيبه منها جميعاً لغاية يوم 9 من مارس سنة 1954 وانقطع عن العمل بعد ذلك 39 يوماً تبدأ من 10 من مارس سنة 1954 وطلب احتسابها إجازة استثنائية بدون أجر فرفضت المصلحة الاستجابة إليه. وملف خدمته فوق ذلك زاخر بتأشيرات رؤسائه المباشرين وغيرهم بأنه عامل "غير منتج" وأنه كثير الشغب دائب الشكوى بغير حق يرفض تنفيذ التعليمات وفي مقدمتها أمر النقل إلى طلمبات المكس وإخلاء السكن.
ومن حيث إن إجازات العمال على اختلاف أنواعها كانت قبل صدور كادر عمال اليومية سنة 1944، تنتظمها قواعد لائحية تضمنتها التعليمات المالية وبعض قرارات مجلس الوزراء. ففي 14 من أغسطس سنة 1919 وافق مجلس الوزراء بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مسائل العمال على أن "يمنح يوم إجازة بمرتب كامل عن كل شهر من السنة الأولى للخدمة أما في السنوات التالية فيمنح خمسة عشر يوماً في السنة بمرتب كامل. وزيادة على ذلك تمنح للعامل ستة أيام إجازة بمرتب كامل أثناء العطلات الرسمية ويمكن ضم الإجازات لبعضها وفقاً لقواعد تقرر في هذا الشأن".
وفي 3 من فبراير سنة 1921 صدر المنشور رقم 10 لسنة 1921 (ملف 34 - 130/ 10) موقعاً عليه من وزير المالية، بشأن إجازات العمال باليومية جاء فيه "إيماء إلى المادة 5 من التعليمات المالية رقم 22 الصادرة في أول يوليه سنة 1920 بشأن إجازات العمال باليومية ومكافآتهم. تحيط وزارة المالية ووزارات الحكومة ومصالحها أنه قد عرضت مسألة ما إذا كان يمكن منح إجازة خاصة بدون ماهية للعمال باليومية الذين لا يستطيعون، بسبب المرض، استئناف أعمالهم عقب انتهاء إجازتهم المرضية القانونية الممنوحة بماهية كاملة أو مخفضة أو للعمال الذين قد استنفذوا جميع إجازاتهم الاعتيادية - ويحتاجون بصفة مستعجلة إلى يوم أو يومين لقضاء أمر مهم أو الذين يرغبون قضاء إجازاتهم في قرية نائية بالسودان أو السفر للحج، فترى وزارة المالية أنه لا يستحسن في الوقت الحاضر عمل أي توسع كبير في الامتيازات الممنوحة حديثاً لهذه الطائفة من العمال بمقتضى التعليمات المالية سالفة الذكر ويرى بصفة مؤقتة على كل حال أنه يكفي أن يرخص للوزارات والمصالح في منح إجازة لا تتجاوز 15 يوماً بدون ماهية في السنة الواحدة للعمال باليومية التابعين لها، وهذه المعاملة مماثلة لما تقرر أن يعامل به الخدمة الخارجون عن هيئة العمال الذين تسمح اللوائح بمنحهم في السنة الواحدة شهراً بالماهية الكاملة وشهراً بدون ماهية. ولما كانت اللوائح تخول عمال اليومية الحق في ضم إجازاتهم بعضها إلى بعض بحيث لا تتجاوز ثلاثين يوماً. فقد رئي أن زيادة خمسة عشر يوماً بدون ماهية تمكن العامل من السفر إلى السودان لقضاء إجازاته والعودة إلى القطر المصري خلال تلك المدة. أما فيما يختص بمسألة الحج، فإنه قد جرت العادة أن يسمح بمنح العمال الخارجين عن هيئة العمال بناء على طلب المصلحة التابعين لها من هذه الوزارة كل ما يستحق لهم من الإجازات، وأما باقي المدة بدون ماهية، ولن يكون هناك مانع من معاملة العمال باليومية طبقاً لهذه العادة كذلك" وزير المالية. إمضاء "محمود فخري".
وفي 8 من مايو سنة 1922 وافق مجلس الوزراء على التعليمات الآتية: فيما يتعلق بالإجازات الاعتيادية والمرضية لعمال اليومية (1) عمال اليومية الدائمون يكون لهم الحق أثناء الاثني عشر شهراً الأولى من مدة خدمتهم في إجازة يوم واحد بأجرة كاملة عن كل شهر خدمة، وعمال اليومية المؤقتون الذين يستخدمون في أعمال متقطعة يكون لهم الحق في إجازة يوم واحد عن كل شهر خدمة. (2) عمال اليومية الدائمون يمنحون بعد خدمة متواصلة مدة اثني عشر شهراً إجازة أقصاها خمسة عشر يوماً في السنة، ويجوز اعتمادها إجازة اعتيادية أو مرضية كما يجوز أخذها في أيام الراحة المقررة أو الأعياد أو في أيام أخرى على شرط أن توافق عليها المصلحة المختصة. (3) علاوة على الخمسة عشر يوماً السالف ذكرها يمنح عمال اليومية الدائمون إجازة بأجرة كاملة في الأعياد العامة الآتية: شم النسيم، مولد النبي، آخر رمضان، وأول أيام عيد الفطر، وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى فإذا كانت مقتضيات الخدمة لا تسمح بذلك فيمكن منح أيام أخرى عوضاً عن تلك الأيام. ويضاف إلى الأعياد العامة المتقدمة: إعلان الاستقلال الذي قرر مجلس الوزراء بتاريخ 16 من مارس سنة 1922 اعتباره عيداً وطنياً تستريح فيه وزارات الحكومة ومصالحها في جميع أنحاء القطر. (4) يجوز ضم الإجازات بعضها إلى بعض إلا أنه لا يجوز في سنة واحدة أن تزيد مدة الإجازات الاعتيادية عن ثلاثين يوماً أو مدة الإجازات المرضية عن تسعين يوماً. (5) تحسب مدة الخدمة من حيث تطبيق نظام الإجازات ابتداء من أول يناير سنة 1918، غير أنه أثناء سنة 1919 لا يسوغ لعمال اليومية الدائمين الذين أتموا اثني عشر شهراً في الخدمة بطريقة منتظمة أن يمنحوا أكثر من سبعة أيام إجازة اعتيادية، ولا لعمال اليومية المؤقتين أكثر من أربعة أيام. أما الأيام الأخرى المستحقة لأي عامل فيمكن ضم بعضها إلى بعض. وقد أدخل توسع على أحكام القواعد المتقدمة بالكيفية الآتية: (6) يجوز منح إجازة مرضية لمدة يومين بنصف أجرة بدلاً من يوم واحد بأجرة كاملة. (7) من التسعين يوماً التي يجوز ضم بعضها إلى بعض كأجازة مرضية بأجرة كاملة يجوز تحويل 15 يوماً فقط إلى مدة مضاعفة بنصف أجرة - مثال ذلك: عامل اليومية الدائم يمكنه بعد مضي 75 يوماً بإجازة مرضية كاملة أن يأخذ 30 يوماً علاوة عليها بنصف أجرة أو بعد مضي 80 يوماً بإجازة مرضية بأجرة كاملة يمكنه أن يأخذ 20 يوماً بنصف أجرة أو بعد مضي 85 يوماً بإجازة مرضية بأجرة كاملة يمكنه أن يأخذ علاوة عليها عشرة أيام بنصف أجرة. (8) عمال اليومية المؤقتون لا يسوغ لهم ضم إجازاتهم بعضها إلى بعض. (9) تقررت ستة أيام أعياد كإجازة إضافية علاوة على الخمسة عشر يوماً التي تمنح كإجازة سنوية، فإذا تعذر الاستغناء عن أحد عمال اليومية الدائمين في أحد هذه الأيام الستة ثم تعذر فيما بعد الاستغناء عنه في يوم آخر بدلاً من ذلك اليوم، فيضاف عدد أيام الأعياد العمومية التي حرم فيها إجازاته بسبب مقتضيات الخدمة إلى عدد المتجمع من الأيام الإجازة الاعتيادية المستحقة له. ولكن لا يجوز إضافة تلك الأيام إلى الإجازة المرضية، وبعبارة أخرى يكون في هذه الحالة أقصى عدد أيام الإجازة الاعتيادية التي يجوز ضمها بعضها إلى بعض في سنة واحدة (21) يوماً وأقصى عدد أيام الإجازة المرضية 15 يوماً بأجرة كاملة و30 يوماً بنصف أجرة. (10) تحسب مدة الخدمة من حيث تطبيق نظام الإجازات ابتداء من تاريخ التعيين ولا يكون ذلك بحال من الأحوال قبل أول يناير سنة 1918 لغاية آخر السنة التي تطلب فيها الإجازة. (11) عمال اليومية الدائمون المعينون في خلال المدة يكون لهم الحق في إجازة يكون عدد أيامها مساوياً لعدد الأشهر المحصورة بين تاريخ التعيين وآخر السنة، ولو كانت كل هذه المدة لم تمض في الخدمة - مثال ذلك: عامل اليومية الدائم المعين في أول مارس يكون له الحق في إجازة اعتيادية أو مرضية قدرها عشرة أيام، وذلك في أي وقت بين أول مارس وآخر ديسمبر ويسري هذا الحكم على عمال اليومية المؤقتين على قاعدة يوم واحد عن كل شهر خدمة. (12) الإجازة المرضية التي مدتها تسعون يوماً المذكورة في الفقرة 4 تمنح للعامل بأجرة كاملة إذا تجمع لحسابه إجازات كافية، وإلا فلا يمنح إلا ما يستحق من الإجازات بأجرة كاملة، ويكون حساب هذه المدة باعتبار خمسة عشر يوماً عن كل سنة بعد استنزال مدة الإجازات الاعتيادية أو المرضية التي تكون قد منحت في خلال تلك المدة. وفي الواقع سيكون من النادر جداً أن يتجمع لحساب أي عامل 90 يوماً إذ أن هذا لا يتيسر إلا إذا لم يأخذ أي إجازة في مدة ست سنوات. وأما المرض فيجب إثباته طبياً وفقاً للتعليمات الخاصة بالكشف الطبي على عمال اليومية. ومع ذلك فللموظف المأذون له في الترخيص بالإجازات أن يمنح إجازة اعتيادية بسبب المرض دون أن يكلف العامل للذهاب إلى السلطة الطبية المختصة، ما دام أن مجموع مدة الإجازة الممنوحة ومدة أي إجازة اعتيادية أخرى سبق منحها في خلال السنة لا تتجاوز 30 يوماً. فإذا كان العامل بعد انقضاء تلك المدة لا يزال غير قادر على استئناف أعماله فإنه يصبح من الضروري الحصول على شهادة من السلطة الطبية المختصة. (13) يجوز منح عامل اليومية إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز 15 يوماً في السنة الواحدة في المرض أو السفر إلى السودان وغير ذلك علاوة على الشهر الذي يمنح بأجرة كاملة طبقاً للفقرة 4، إلا أن هذا النوع من الإجازة لا يتجمع لحساب العامل. ولأداء فريضة الحج يجوز أن يمنح رئيس المصلحة عمال اليومية علاوة على ما قد يستحق له من الإجازات المدة الإضافية التي قد تلزم لأداء الحج على أن تحسب لهم تلك المدة إجازات بدون أجر. (14) كل عامل من عمال اليومية يتغيب بدون إذن أكثر من عشرة أيام، ولا يثبت فيما بعد بما يقنع رئيسه بأن غيابه كان بسبب قوة قاهرة ينقطع بمجرد ذلك قيده في الدفاتر بصفته أحد عمال اليومية الدائمين، وإذا أعيد استخدامه في أي تاريخ تال فلا يكون له الحق في أي إجازة متجمعة لحسابه عن أية مدة خدمة سابقة لتاريخ إعادته في الخدمة. (15) ومع ذلك فإذا فصل مؤقتاً أحد عمال اليومية بسبب قلة الأعمال. ولم يطلب في الحال تسوية مكافأته على انتظار إعادته إلى الخدمة قبل انقضاء ستة الأشهر المنصوص عليها في الفقرة 27 من قرار مجلس الوزراء هذا فإنه يبقى مقيداً بالدفاتر، وإذا أعيد إلى الخدمة في تلك الفترة يكون له الحق في حسبان مدة الخدمة السابقة فيما يتعلق بالإجازات المتجمعة، ولكن إذا صرفت المكافأة فإنه يشطب نهائياً من الدفاتر، وإذا أعيد إلى الخدمة بعد ذلك، فإنه يعامل كما لو لم يسبق له خدمة في الحكومة" (من قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 8 من مايو سنة 1922 وصدر بالمنشور رقم 27 لسنة 1922 من الإدارة العمومية بوزارة المالية ملف رقم 34 - 130/ 1). وفي 4 من فبراير سنة 1939 صدر كتاب المالية رقم ف 234 - 9/ 53 بشأن الإجازات المرضية لعمال اليومية جاء فيه "عملاً بقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من سبتمبر سنة 1937 ترى وزارة المالية أنه يجوز ضم الإجازات المرضية المتوفرة لعمال اليومية من عام إلى عام كما هو متبع في الإجازات الاعتيادية الخاصة بهم. وفيما يختص بمدة التسعين يوماً التي يرخص بها في حالات المرض، ترى وزارة المالية خصمها من وفر الإجازات المرضية المستحقة للعامل. وإذا كان وفر الإجازات المرضية لا يسمح بها بخصم ما زاد على استحقاقه في الإجازات المرضية من وفر إجازاته العادية، على ألا تزيد المدة في كلتا الحالتين 90 يوماً بماهية كاملة". ثم في نوفمبر سنة 1942 أصدرت الإدارة العامة بوزارة المالية الكتاب الدوري الآتي رقم 234 - 1/ 54 وهذا نصه: (خولت وزارة المالية بكتابها الدوري رقم ف 234 - 1/ 54 بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1939 حضرات أصحاب السعادة والعزة وكلاء الوزارات سلطة الترخيص بحساب ما يتجاوزه المستخدم الخارج عن الهيئة وعامل اليومية في إجازاته القانونية بسبب المرض بصفة إجازة بدون ماهية. وقد رأت هذه الوزارة أن يتبع في تطبيق هذه القاعدة ما يأتي: - (1) أقصى مدة يجوز الترخيص بها للمستخدم الخارج عن الهيئة أو العامل باليومية بمقتضى القاعدة المتقدمة شهران من التاريخ التالي لانتهاء إجازاته القانونية التي بماهية وبدون ماهية. (2) يثبت مرض المستخدم أو العامل بالكشف عليه طبياً بمعرفة الهيئة الطبية المختصة بتقرير إجازاته المرضية. (3) يعامل مستخدمو الدرجة التاسعة بموجب القواعد والقرارات الخاصة بإجازات الخدمة الخارجين عن الهيئة لحين صدور تعليمات أخرى - إمضاء وزير المالية) تلك هي القواعد والأحكام التي كانت تنظم إجازات عمال اليومية من اعتيادية ومرضية قبل صدور كادر عمال اليومية بقرار مجلس الوزراء في 23 من نوفمبر سنة 1944 وهو الذي يحكم وضع المدعي. فقد نص البند العاشر من الكتاب الدوري رقم (ف 234 - 9/ 53) الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1945 على أحكام الإجازات فجرى بما يأتي: (وافق مجلس الوزراء بقراره الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1944 على أن تكون الإجازات للعمال حسب النظام الآتي: ( أ ) الإجازات الاعتيادية: 15 يوماً في السنة الأولى من مدة خدمة العامل، 21 يوماً في كل سنة من السنوات التالية بخلاف أيام العطلات مع جواز ضم المدد لبعضها على ألا تزيد في السنة على ثلاثين يوماً - (ب) الإجازات المرضية: 21 يوماً في السنة بأجرة كاملة أو 42 يوماً بنصف أجرة مع ضم المتوفر من الإجازات من سنة أخرى على ألا تزيد في السنة على تسعين يوماً - (جـ) أيام العطلات تزاد إلى العطلات الرسمية التي يمنح عنها العمال أجورهم الأيام الآتية: يوم وفاء النيل للموجودين في القاهرة وضواحيها، اليومان الثاني والثالث من عيد الفطر، الأيام الثلاثة الأخيرة من عيد الأضحى - كما قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 28 من ديسمبر سنة 1944 على أن تكون الإجازات الاعتيادية 21 يوماً ابتداء من السنة الأولى من خدمة العامل، وأن يعامل الخدمة الخارجون عن هيئة العمال الصناع المعينون بالماهية الشهرية بمقتضى نظام الإجازات المشار إليها. وفي 5 من أغسطس سنة 1953 وافق مجلس الوزراء وهو بسبيل تبسيط الإجراءات، على تعديل السلطة المختصة لإقرار بعض المسائل كالمبين فيما يلي "أولاً: موضوع تسوية الإجازات الاستثنائية لعمال اليومية، فإن السلطة التي أصبحت مختصة بالبت فيه هي وكيل الوزارة المختص إذا لم تجاوز الإجازة ستة شهور وبدون أجر، ثم هي وكيل الوزارة المختص بعد أخذ رأي ديوان الموظفين إذا جاوزت الإجازة ستة شهور أو كانت بأجر. ثانياً: وقد أصدر ديوان الموظفين في 15 من أغسطس سنة 1952 كتاباً دورياً رقم (52) لسنة 1953 بالتنبيه إلى مراعاة أحكام قرار مجلس الوزراء هذا".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مدير عام مصلحة الميكانيكا أرسل إلى سكرتير عام وزارة الأشغال يقول إن المدعي عامل باليومية، تقرر نقله من بلقاس إلى المكس فرفض تنفيذ هذا النقل وتمارض ثم طلب إحالته إلى القومسيون الطبي وراح يرسل شكاوى كيدية ضد رؤسائه ثبت بطلانها وبعدها عن الصحة ثم رفض إخلاء السكن الذي يشغله تنفيذاً لأمر النقل وفضلاً عن هذا كله فإن هذا العامل قد استولى على جميع إجازاته الاعتيادية والمرضية بأجر وبدون أجر منذ عام 1947 حتى مارس سنة 1954 ثم منح (39) يوماً إجازة مرضية من 11 من مارس سنة 1954 وطلب اعتبارها إجازة استثنائية ولكن المصلحة - ترفض الموافقة على ذلك ثم طلب المدير العام من وزارة الأشغال الموافقة على فصله لأن جميع إجازاته القانونية واللائحية على النحو السالف شرحه قد استنفدت تماماً. وعلى هذا الكتاب ردت وزارة الأشغال بما يفيد: "أنه ما دامت المصلحة لا ترغب في منح هذا العامل إجازة استثنائية فإن هذا من صميم اختصاص المصلحة ولا دخل للوزارة في هذا الموضوع. ولرئيس المصلحة سلطة الفصل في هذه الظروف". وتأسيساً على ذلك أصدر السيد المدير العام في 15 من نوفمبر سنة 1954 قراراً بفصل المدعي اعتباراً من 11 من مارس سنة 1954 وهو تاريخ آخر يوم في إجازاته التي يسمح بها القانون. ولا وجه إذن للتحدي بعبارة قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من أغسطس سنة 1953 إذ أن التأويل السليم لأحكام هذا القرار هو أنه صدر مستهدفاً تبسيط إجراءات الأداة الحكومية وتيسير عمليات الدولاب الإداري فقصر سلطة وكيل الوزارة المختص، على مجرد اعتماد تسوية الإجازة الاستثنائية وذلك يكون بالضرورة بعد موافقة ورضاء المصلحة أو الجهة الإدارية المختصة على منح الإجازة الاستثنائية، والمقصود بذلك المصلحة الملحق العامل بخدمتها لأنها أقدر جهات الإدارة على وزن مبررات المنح أو مقتضيات رفض الطلب حسبما تمليه مصلحة العمل وحسن سير المرفق العام. تلك السلطة في اعتماد تسوية الإجازة الاستثنائية لعمال اليومية كانت مخولة أصلاً، حسبما سلف الشرح والبيان لقرارات مجلس الوزراء والكتب الدورية، قبل وبعد صدور كادر العمال، لوزير المالية والاقتصاد فرؤى تبسيطاً للإجراءات، التخفف منها ليتولاها وكيل الوزارة المختص بدلاً من وزير المالية. وغني عن البيان أن الاختصاص بسلطة البت لا يقوم إلا بعد الموافقة على التسوية المطلوبة بالمصلحة فإذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء لم توافق على طلب المدعي اعتبار مدة غيابه الطويل الأخير إجازة استثنائية فلا محل إذن لإعمال سلطة البت التي خولها قرار (5) من أغسطس سنة 1953 للسيد وكيل وزارة الأشغال.
ومن حيث إن المدعي معين على إحدى درجات كادر العمال ومعامل بأحكام هذا الكادر الذي وردت وظيفته بأحد الكشوف الملحقة به وهو المطبق عليه بالفعل، فإن القواعد الواردة في الكادر المشار إليه هي التي تسري في حقه وتحكم مع القواعد التنظيمية الأخرى حالته تلك القواعد التي عالجت أمره والتي تكمل أحكام كادر العمال في هذا الخصوص والقاعدة التنظيمية التي تحكم الفصل غير التأديبي للعامل بسبب انقطاعه عن العمل هي تلك التي تضمنتها الفقرة (14) من تعليمات المالية رقم (26) لسنة 1922 وقد سلف النص على حكمها في بيان أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من مايو سنة 1922. وعلى مقتضى هذه الأحكام يكون البت في مصير المدعي بيد رئيس المصلحة التي يعمل بها دون اشتراط الرجوع في ذلك إلى وكيل الوزارة أو إلى اللجنة الفنية كما هو الشأن في حالة الفصل التأديبي، وليست هذه حالة المدعي الذي أقام دعواه على غير سند سليم من القانون. وإذ ذهب الحكم مذهباً آخر فإنه يتعين القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.


[(1)] تضمنت حيثيات هذا الحكم سرداً للقواعد التنظيمية التي تحكم إجازات العمال الاعتيادية والمرضية المعمول بها قبل نفاذ كادر العمال وبعد نفاذه.