مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة - العدد الثالث (من أول إبريل سنة 1961 إلى آخر سبتمبر سنة 1961) - صـ 929

(119)
جلسة 29 من إبريل سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة سيد إبراهيم الديواني وحسني جورجي وعبد الفتاح نصار ومحمد مختار العزبي المستشارين.

القضية رقم 860 لسنة 5 القضائية

ميزانية - مصلحة مصائد الأسماك ومصلحة خفر السواحل - قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من نوفمبر سنة 1952 بالموافقة على ضمهما بميزانيتهما وتبعيتهما إلى وزارة الحربية - أثر ذلك - اندماج موظفي المصلحتين في أقدمية واحدة تجرى الترقية على أساسها.
في 12 من نوفمبر سنة 1952 أصدر مجلس الوزراء قراراً نص في المادة الأولى منه على "ضم مصلحة مصائد الأسماك بميزانيتها إلى مصلحة خفر السواحل وتبعيتها إلى وزارة الحربية والبحرية" ونص في المادة الثانية منه على إنشاء لجنة فنية لرسم السياسة الفنية لتنمية الثروة المائية.
وقد ثار النزاع منذ ذلك الحين حول ما إذا كان هذا القرار من مقتضاه أن يندمج موظفو المصلحتين في وحدة واحدة ويضمهم جميعاً كشف أقدمية واحد يكون أساساً للترقيات وغيرها لا فرق فيه بين موظفي هذه المصلحة وبين موظفي تلك أم أن من مقتضى القرار أن يظل موظفو كل مصلحة مستقلين في الواحدة عنهم في الأخرى ويكون لكل مصلحة كشف أقدمية مستقل بموظفيها ويكون أساساً لترقياتهم.
ويتضح من الأوراق وبصفة خاصة ملف المصلحة رقم 19/ 30/ 8 الخاص بإدماج أقدميات السواحل والمصايد أنه عقب صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه استطلعت المصلحة رأي ديوان الموظفين في الأمر فأجابها في 7 من يوليه سنة 1953 باستقلال موظفي كل مصلحة عنهم في الأخرى من حيث الأقدمية وبناء على هذا الرأي أجرت المصلحة حركة ترقيات بين موظفي مصلحة السواحل وحدهم. ثم أعادت المصلحة عرض الأمر على ديوان الموظفين فأجابها بالكتاب المؤرخ 28 من يوليه سنة 1954 بوجوب توحيد أقدميات موظفي السواحل والمصايد معاً.
وعليه ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن جرت المصلحة على مبدأ إدماج موظفي المصلحتين في أقدمية واحدة وأصدرت على هذا الأساس العديد من حركات الترقيات.
ولما كانت ميزانية الدولة عن سنة 1957/ 1958 التي صدر في ظلها القرار المطعون فيه يبين منها في صفحة 718 تابع قسم 18 وزارة الحربية فرع 4 أن ميزانية مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك قد وردت مندمجة بعضها في بعض بدون فصل ميزانية إحدى هذه المصالح عن ميزانية المصلحتين الأخريين ومن ثم فإن هذه المصالح الثلاث تعتبر وحدة مالية واحدة ويشمل موظفيها جميعاً كشف أقدمية واحد.


إجراءات الطعن

في 17 من مايو سنة 1959 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيد وزير الحربية سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 860 لسنة 5 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 19 من مارس سنة 1959 في الدعوى رقم 183 لسنة 5 القضائية المقامة من السيد/ عبد القادر نجيب ضد وزارة الحربية والقاضي "بإلغاء القرار رقم 1289 الصادر في 14 من ديسمبر سنة 1957 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الخامسة الكتابية وإلزام الإدارة بالمصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة" وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب التي استندت إليها في عريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المدعي مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين وقد أعلن هذا الطعن إلى المدعي في أول يوليه سنة 1959 وعرض على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 4 من فبراير سنة 1961 وقد نظرته المحكمة في هذه الجلسة ثم أجلت نظره لجلسة 11 من مارس سنة 1961 وفي هذه الجلسة سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة 15 من إبريل سنة 1961 ثم مدت أجل إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أنه بعريضة مودعة في 18 من يناير سنة 1958 أقام المدعي الدعوى رقم 183 لسنة 5 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية ضد وزارة الحربية طلب فيها الحكم له بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت نظير الأضرار المادية والأدبية التي أصابته بسبب القرار الوزاري رقم 1289 الصادر في 24 من ديسمبر سنة 1957 وقال شرحاً لدعواه إن القرار المذكور قضى بترقية زملاء الطالب بمصلحة المصايد إلى الدرجة الخامسة ومن بين هؤلاء الزملاء وعلى الأخص السيد/ حسن محمد السيوفي والسيد/ عبد المنعم حامد فوزي وأن الدرجات التي رقوا إليها بمقتضى هذا القرار خاصة بمصلحة السواحل في حين أن المرقين تابعون لمصلحة المصايد وأنه بالرجوع إلى ميزانية 1957/ 1958 التي تمت في ظلها هذه الترقيات يبين أن السواحل والمصايد وحدتان متميزتان وأن كلاً منهما يستقل بوظائف ودرجات كاملة الانتظام والتسلسل وأشار المدعي إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 1577 سنة 2 القضائية وأضافت أن وزارة الحربية نفسها سبق أن تمسكت باستقلال كل من المصلحتين الواحدة عن الأخرى أمام محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 12 لسنة 1 القضائية وانتهى المدعي إلى أنه تأسيساً على هذا الاستقلال يكون القرار الوزاري المشار إليه رقم 1289 الصادر في 14 من ديسمبر سنة 1957 قد صدر مخالفاً للقانون فيما تضمنه من ترقية زملاء المدعي في المصايد إلى درجات خامسة كتابية واردة في الميزانية خاصة بمصلحة السواحل وفيما تضمنه أيضاً من تخطي المدعي وهو صاحب الدور من موظفي السواحل في الترقية إلى إحدى تلك الدرجات وأنه قد تظلم من هذا القرار في 15 من يناير سنة 1958 ويحتفظ لنفسه بالحق في طلب إلغائه بعد انقضاء المواعيد المقررة للبت في التظلم وفي أول إبريل سنة 1957 أودع المدعي مذكرة عدل فيها طلباته إلى طلب إلغاء القرار المشار إليه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الخامسة الكتابية واستحقاقه لها من تاريخ نفاذ القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك فضلاً عن طلب التعويض - وقد ردت الوزارة على الدعوى بأنه على أثر قرار مجلس الوزراء المؤرخ 12 من نوفمبر سنة 1952 بضم مصلحة المصايد بميزانيتها إلى ميزانية السواحل استطلعت المصلحة رأي ديوان الموظفين فيما يجب اتباعه في شأن أقدميات موظفي المصلحتين عند إجراء الترقيات فأجاب في 7 من يوليه سنة 1953 بأن مصلحة المصايد تظل محتفظة بكيانها الإداري داخل مصلحة السواحل ومن ثم ظلت المصلحة تجري حركات الترقيات على أساس انفصال كل من المصلحتين الواحدة عن الأخرى فيما يتعلق بأقدميات الموظفين وقد أصدرت المصلحة فعلاً قراراً في 31 من ديسمبر سنة 1953 بإجراء بعض ترقيات على هذا الأساس فطعن بعض الموظفين في هذا القرار وبتاريخ 31 من أغسطس سنة 1954 قضت المحكمة الإدارية بالإسكندرية بعكس الأساس الذي اتخذته الوزارة وهو انفصال كل مصلحة عن الأخرى فطعنت الوزارة في هذا الحكم وفي هذه الأثناء كان الأمر قد رفع ثانية إلى ديوان الموظفين فأجاب في 18 من يوليه سنة 1954 بوجوب توحيد أقدميات موظفي المصلحتين ومنذ هذا التاريخ حتى الآن جرت المصلحة على إجراء جميع الترقيات على أساس وحدة أقدميات موظفي المصلحتين ثم صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن المرفوع من المصلحة ضد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية المشار إليه وهو يقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه ومقتضى ذلك الأخذ بمبدأ فصل أقدميات كل من المصلحتين عن الأخرى، ولما أن صدر هذا الحكم عرض الأمر من جديد على ديوان الموظفين فأفتى بكتابه رقم 67/ 9/ 11 المؤرخ 25 من نوفمبر سنة 1957 بأنه ما زال عند رأيه من وجوب توحيد الأقدميات ثم قالت الوزارة أنه يبين من الميزانية الخاصة باعتمادات مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك سواء في هذا العام أو الأعوام السابقة منذ سنة 1952 بعد ضم المصايد بميزانيتها لمصلحة السواحل أن اعتمادات الأبواب الثلاثة وردت جملة واحدة وكلاً لا يتجزأ أما ما تتضمنه الميزانية من تقسيم للوظائف فلا يخرج عن كونه توزيعاً إدارياً داخلياً ويؤيد هذا النظر ما لرئيس المصلحة من سلطة إجراء النقل بين موظفي المصلحة بلا فارق بين موظفي السواحل والمصايد أو حرس الجمارك لأن جميعهم موظفو مصلحة واحدة تضمهم أقدمية واحدة وانتهت الوزارة إلى أن الموظفين اللذين يطعن المدعي في ترقيتهما أقدم منه في الدرجة السادسة الكتابية على أساس وحدة الأقدميات وطلبت رفض الدعوى. وبجلسة 19 من مارس سنة 1959 قضت المحكمة الإدارية بالإسكندرية برفض طلب التعويض وبإلغاء القرار رقم 1289 الصادر في 14 من ديسمبر سنة 1597 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الخامسة الكتابية. وأقامت قضاءها على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1952 بضم مصلحة المصايد إلى مصلحة السواحل ليس له من أثر سوى توحيد الإشراف الفني والإداري على المصلحتين دون مساس باستقلال ميزانية كل منها عن الأخرى وأن القرار المطعون فيه تضمن ترقية أربعة من موظفي مصلحة المصايد من الدرجة السادسة الكتابية إلى أربع درجات خامسة شاغرة بمصلحة السواحل وبذلك يكون هؤلاء الموظفون قد أقحموا على موظفي السواحل ورقوا إلى درجات في وحدة مالية غير تابعين لها مما يجعل القرار مخالفاً للقانون. ولما كان ترتيب المدعي بين موظفي السواحل الثالث فإن الدور يدركه في الترقية إلى إحدى الدرجات الأربع، ويكون القرار المطعون فيه إذ صدر متخطياً المدعي قد خالف القانون، وقد طعنت الوزارة في هذا الحكم، واستندت في طعنها إلى أنه منذ سنة 1952 أدمجت مصلحة المصايد في مصلحة السواحل، من النواحي الأدبية والفنية والمالية، وأصبحت لهما ميزانية واحدة، تنتظم موظفي الجهتين أقدمية واحدة، مما لا محل معه لإثارة التفرقة بين من كانوا تابعين لهذه المصلحة أو تلك.
ومن حيث إنه في 12 من نوفمبر سنة 1952 أصدر مجلس الوزراء قراراً نص في المادة الأولى منه على "ضم مصلحة مصائد الأسماك بميزانيتها إلى مصلحة خفر السواحل وتبعيتها إلى وزارة الحربية والبحرية"، ونص في المادة الثانية منه على إنشاء لجنة فنية لرسم السياسة الفنية لتنمية الثروة المائية.
ومن حيث إنه ثار النزاع منذ ذلك الحين حول ما إذا كان هذا القرار من مقتضاه أن يندمج موظفو المصلحتين في وحدة واحدة ويضمنهم جميعاً كشف أقدمية واحد يكون أساساً للترقيات وغيرها لا فرق فيه بين موظفي هذه المصلحة وبين موظفي تلك أم أن من مقتضى القرار أن يظل موظفو كل مصلحة مستقلين في الواحدة عنهم في الأخرى ويكون لكل مصلحة كشف أقدمية مستقل بموظفيها ويكون أساساً لترقياتهم.
ومن حيث إنه يتضح من الأوراق وبصفة خاصة ملف المصلحة رقم 9/ 30/ 8 الخاص بإدماج أقدميات السواحل والمصايد أنه عقب صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه استطلعت المصلحة رأي ديوان الموظفين في الأمر فأجابها في 7 من يوليه سنة 1953 باستقلال موظفي كل مصلحة عنهم في الأخرى من حيث الأقدمية وبناء على هذا الرأي أجرت المصلحة حركة ترقيات بين موظفي مصلحة السواحل وحدهم، صدر بها قرار في 31 من ديسمبر سنة 1953 على أساس استقلال موظفي كل من المصلحتين فطعن السيد/ السيد محمد حامد من موظفي مصلحة المصائد في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية واستند في طعنه إلى أن المصلحة في هذه الترقيات جرت على مبدأ استقلال موظفي كل مصلحة عنهم في الأخرى من حيث الأقدمية في حين أنه كان يجب إدماج موظفي المصلحتين جميعاً في كشف أقدمية واحد تجرى على أساسه الترقيات وفي 9 من يونيه سنة 1954 قضت المحكمة الإدارية بما يتفق ووجهة نظر المدعي فطعنت المصلحة في هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري مستندة في طعنها إلى أن قرار مجلس الوزراء بضم مصلحة المصايد إلى مصلحة خفر السواحل لا يعني إدماج موظفي المصلحتين جميعاً في كشف أقدمية واحد، وفي الوقت ذاته أعادت المصلحة عرض الأمر على ديوان الموظفين فأجابها بالكتاب المؤرخ 18 من يوليه سنة 1954 بوجوب توحيد أقدميات موظفي السواحل والمصايد معاً.
ومن حيث إن المصلحة منذ ذلك التاريخ وهو 18 من يوليه سنة 1954 حتى الآن جرت على مبدأ إدماج موظفي المصلحتين في أقدمية واحدة وأصدرت على هذا الأساس العديد من حركات الترقيات.
ومن حيث إنه من الناحية الأخرى فإن محكمة القضاء الإداري نظرت في الطعن الذي كان مقدماً من المصلحة في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية، وقضت في 27 من ديسمبر سنة 1956 في القضية رقم 12 لسنة 1 قضائية بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية في 9 من يونيه سنة 1954 المشار إليه آنفاً وبرفض دعوى المدعي وهو ما يتفق مع وجهة نظر المصلحة التي استندت إليها في طعنها وهي أن لموظفي كل من المصلحتين أقدمية مستقلة عن أقدمية موظفي المصلحة الأخرى. وقد كانت في الواقع بعد أن قدمت طعنها لمحكمة القضاء الإداري بتمسكه باستقلال كل من المصلحتين عدلت عن هذا الرأي قبل الفصل في الطعن وأخذت بوجهة النظر التي أبداها ديوان الموظفين في كتابه المؤرخ 18 من يوليه سنة 1954 بوجوب توحيد أقدميات موظفي السواحل والمصايد وأذاعت هذا الكتاب على جميع الإدارات والوحدات لإبلاغه إلى جميع الموظفين كما قامت بإدماج الأقدميات في السجل 126 ع ح طبقاً للقواعد المعمول بها في قانون التوظف وسارت على هذا المبدأ وهو مبدأ الإدماج في جميع الترقيات التي أجرتها منذ كتاب ديوان الموظفين المؤرخ 18 من يوليه سنة 1954 المشار إليه حتى الآن، وتقرر المصلحة أنه قد أزيلت التسميات (مصايد، سواحل) من ميزانية المصلحة عن عام 1959/ 1960 وأن المدعي قد رقي فعلاً إلى الدرجة الخامسة الكتابية من 28 من إبريل سنة 1960 على أساس قاعدة الاندماج.
ومن حيث إن ميزانية الدولة عن سنة 1957/ 1958 التي صدر في ظلها القرار المطعون فيه يبين منها في صفحة 718 تابع قسم 18 وزارة الحربية فرع 4 أن ميزانية مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك قد وردت مندمجة بعضها في بعض بدون فصل ميزانية إحدى هذه المصالح عن ميزانية المصلحتين الأخريين، ومن ثم فإن هذه المصالح الثلاث تعتبر وحدة مالية واحدة ويشمل موظفيها جميعاً كشف أقدمية واحد، ومن ثم تكون دعوى المدعي غير مستندة إلى أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ويتعين الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.