مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 113

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل - فتوى رقم 956 في 15 من ديسمبر سنة 1957)
(93)

صناديق الإعانات - تعريفها - خضوعها لأحكام الباب الثالث من القانون رقم 156 لسنة 1950 بشأن الإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال - اعتبار هذه الصناديق جمعيات في حكم القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
إن خضوع صناديق التأمين للقانون رقم 156 لسنة 1950 بشأن الإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال لا ينهض سبباً مانعاً من خضوع هذه الصناديق لأحكام القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة وذلك لأن كل من تلك الصناديق لا يخرج عن كونه جمعية، ويؤكد هذا النظر نص المادة 53 من القانون رقم 156 لسنة 1950 التي قضت بأنه يقصد بصناديق الإعانات كل جمعية تتألف بدون رأس مال من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى ويكون الغرض منها أن تؤدي لأعضائها تعويضات مالية أو مرتبات دورية محددة بقانونها النظامي أو لائحتها الداخلية وذلك في حالات معينة، هذا التعريف لا يتعارض مع تعريف الجمعية الوارد في القانون رقم 384 لسنة 1956، وهو أن الجمعية عبارة عن جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي، وجمعيات الإعانة المتبادلة وإن توخت صالح أعضائها مادياً إلا أنه لا يمكن اعتبار أنها قد تألفت لغرض الحصول على ربح مادي، لأن المشرع قد اقتبس تعريف الجمعية الوارد في القانون رقم 384 لسنة 1956 من القانون المدني الذي يكتفي بأن يكون للجمعية غرض غير الحصول على الربح.
فتعريف الجمعية الوارد في القانون رقم 384 لسنة 1956 يتسع بحيث يشمل صناديق التأمين التي تخضع للقانون رقم 156 لسنة 1950.