مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 120

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة المالية - فتوى رقم 23 بتاريخ أول يناير سنة 1958)
(97)

( أ ) ضريبة - الضريبة على المهن غير التجارية - المبالغ التي يحصل عليها مغن نظير التصرف في أغانيه إلى شركة ما لتقوم بتسجيلها وبيعها للجمهور تعتبر من قبيل الإيراد الناشئ عن استغلال حق الملكية الفنية مالياً - وجوب إخضاع هذا الإيراد للضريبة على المهن غير التجارية - القول بغير ذلك بحجة أن هذا الإيراد يعتبر أجراً تستحق عنه ضريبة كسب عمل - غير صحيح.
(ب) ضريبة - الضريبة على المهن غير التجارية - الواقعة المنشئة لها والأساس الذي يتخذ لحسابها - القانون رقم 146 لسنة 1950 - النص فيه على فرض الضريبة المذكورة على أساس الإيراد الحكمي دون نظر إلى الإيراد الفعلي - سريان ذلك على العمليات التي تتم بعد العمل به دون ما وقع قبله - وجوب الاعتداد عند تبين مجال سريان القانون بالنسبة للإيراد الناشئ عن استغلال حق الملكية الفنية بالتاريخ الذي اتصل فيه العمل الفني بالجمهور اتصالاً من شأنه تحقيق ربح - مثال.
1 - من المسلم به - حتى قبل صدور قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 - أن المؤلف الذي ينشر المصنف منسوباً إليه، له وحده الحق في نشر مصنفه وفي استغلاله مالياً، كما أن له أن يتصرف في حقوقه على المصنف سواء كان تصرفاً كاملاً أو جزئياً على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاستغلال أو بطريقة جزافية. وقد أكد القانون رقم 354 لسنة 1954 هذه المبادئ في المواد 5، 39 منه وعلى هذا الأساس فإن المطرب - أو المطربة - يكون وحده صاحب الحق في استغلال أغانيه مالياً فإذا تعاقد مع شركة ما لتنظيم الاستغلال المالي للأغاني المبينة في العقد عن طريق نشرها على الجمهور في اسطوانات نظير مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من بيع هذه الاسطوانات فإنه لا يمكن اعتباره في خصوصية هذا العقد أجيراً لدى الشركة المتعاقد معها يتقاضى أجراً نظير أداء الأغاني التي تقوم الشركة بتسجيلها ذلك أنه ليست هناك رابطة تبعية بينه وبين الشركة وليس لهذه الأخيرة أي إشراف مالي أو فني عليه، بل على العكس من ذلك فإن المطرب أو المطربة هو صاحب الحق أصلاً في استغلال هذه الأغاني، وتصرفه في هذا الحق تصرفاً جزئياً لا يمنعه طبقاً لأحكام المادة 42 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 من أن يطلب من المحكمة الابتدائية سحب هذه الأغاني من التداول أو إدخال تعديلات جوهرية عليها إذا طرأت أسباب خطيرة تبرر ذلك.
2 - إن ضريبة المهن غير التجارية كانت قبل صدور القانون رقم 146 لسنة 1950 تفرض على أساس الإيراد الحكمي دون نظر إلى الإيراد الفعلي حيث كانت المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص قبل تعديلها على أنه "تحسب الضريبة على مجموع القيمة الإيجارية للمكان أو الأمكنة التي تشغلها المهنة والقيمة الإيجارية للمسكن الخاص لصاحب المهنة..." ثم صدر القانون رقم 146 لسنة 1950 على أن يعمل به ابتداءً من أول يناير سنة 1951، ونص على إلغاء المواد من 72 إلى 77 واستبدل بها نصوصاً أخرى غيرت أساس ضريبة المهن غير التجارية وجعلت المناط فيها هو الإيراد الفعلي، فنصت المادة 73 على أنه "تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة ويكون تحديد صافي الأرباح على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرها الممول بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة....".
كما نصت المادة 74 على أنه "على الممولين الخاضعين لأحكام هذه الضريبة أن يمسكوا دفتر يومية مؤشراً على كل صحيفة منه من مأمور الضرائب المختص وأن يقيدوا فيه يوماً فيوماً كل الإيرادات، وكذلك المصروفات التي تستلزمها مباشرة المهنة. وعليهم أيضاً أن يسلموا إلى كل من يدفع إليهم أي مبلغ يكون مستحقاً لهم بسبب مباشرة المهنة وخاصة كأتعاب أو عمولة أو مكافأة إيصالاً مؤرخاً وموقعاً عليه منهم ويستخرج هذا الإيصال من دفتر ذي قسائم بأرقام مسلسلة....".
ويبين من مطالعة نص المادتين 73، 74 السالفتي الذكر أن المشرع جعل الواقعة المنشئة للضريبة على أرباح المهن غير التجارية هي تحقق أرباح صافية للممول، كما اتخذ الربح النقدي أساساً للمحاسبة عن هذه الضريبة مطرحاً قاعدة الربح المستحق، نظراً لما راعاه من أن أصحاب هذه المهن لهم وضع خاص يختلف عن التجار، ومن شأنه أن يعرض بعض أرباحهم للضياع، الأمر الذي يترتب عليه أن محاسبتهم على أساس الأرباح المستحقة قد تؤدي إلى إلحاق الظلم بهم واقتضاء ضريبة منهم على أرباح لم يحصلوا عليها فعلاً.
وتطبيقاً لذلك فإن الربح الذي يحققه مطرب ما من بيع الاسطوانات التي تسجل عليها أغانيه إلى شركة ما - في ظل القانون رقم 146 لسنة 1950 يدخل في نطاق الضريبة على أرباح المهن غير التجارية المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يغير من هذا الحكم أن يثبت أن إبرام العقد وأداء الأغاني قد تم قبل صدور القانون رقم 146 لسنة 1950 دون أن يقبض المطرب شيئاً من الإيراد، إذ أن هذا الإيراد لا يستحق له - فرضاً - طبقاً لنصوص العقد إلا بعد البيع وبنسبة من حصيلة هذا البيع، ما دام الثابت أنه سلك في استغلال أغانيه طريق المشاركة النسبية في الإيراد.
وعلى مقتضى ما تقدم تخضع الإيرادات التي يحصل عليها من هذه العملية لأحكام الضريبة على أرباح المهن غير التجارية التي نظمها القانون رقم 146 لسنة 1950 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939.