مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 122

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة المالية والاقتصاد - فتوى رقم 469 في 2 من مارس سنة 1958)
(98)

ضريبة - الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة - إعفاء أموال مصلحة صناديق التأمين والمعاشات منها - وجوب أداء أرباح الأسهم التي تسهم بها المصلحة في شركات المساهمة إلى المصلحة ذاتها - خصم الجزء الموزع من أرباح الأسهم المذكورة من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المفروضة على الشركات التي وزعتها - أساس ذلك.
إن المادة 58 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين وللمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانية المستقلة تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تعفى أموال مصلحة صناديق التأمين والمعاشات الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى بالجمهورية المصرية".
وتطبيقاً لهذه المادة، فإن مصلحة التأمين والمعاشات تعفى من ضريبة القيم المنقولة عن أسهمها التي تمتلكها في الشركات المساهمة.
ومقتضى ذلك أن تقوم الشركات التي تسهم فيها المصلحة المذكورة، بدفع أرباح الأسهم إليها مع عدم خصم ضريبة القيم المنقولة المفروضة على هذه الأرباح، وذلك استثناءً من المادة 10/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي تنص على أنه "على كل شركة أو هيئة أن تحجز مما يكون عليها دفعه من الأرباح والفوائد وغيرها مما تسري عليه الضريبة بمقتضى المواد 1، 2، 3 من هذا القانون، قيمة الضريبة المستحقة عليها لكي توردها مباشرة إلى مصلحة الضرائب".
ويترتب على ذلك أن تعفى الشركات من حجز الضريبة وكنتيجة حتمية من توريدها لمصلحة الضرائب، فيدخل بالتالي الجزء الموزع على أرباح وفوائد الأسهم التي تمتلكها مصلحة التأمين والمعاشات في الشركات المساهمة في المبالغ المخصومة من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المفروضة على الشركات وكأن الضريبة قد أدتها الشركات فعلاً ولكن لصالح مصلحة التأمين والمعاشات وذلك طبقاً للمادة 35 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
ويعتبر المبلغ الذي وزعته الشركات على الأسهم والسندات المملوكة لمصلحة صناديق التأمين والمعاشات دون حجز ضريبة القيم المنقولة إعمالاً لنص المادة 58 من القانون رقم 394 لسنة 1956 المشار إليها، يعتبر هذا المبلغ، كغيره من المبالغ التي وزعتها الشركة على سائر المساهمين، ولكن بعد حجز ضريبة القيم المنقولة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب إعمالاً لنص المادة 10/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليها، ومن ثم يكون من حق الشركة، طبقاً للمادة 35 من القانون الأخير، أن تخصم هذه المبالغ من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المفروضة عليها، إذ ليس من المنطق في شيء، أن يكون من شأن إعفاء أرباح أسهم مصلحة صناديق التأمين والمعاشات من القيم المنقولة تحمل الشركة الضريبة عنها في وعائها الخاص بالأرباح التجارية والصناعية، لأن ذلك لا يكون إعفاء من الضريبة، بل نوع من نقل عبئها على عاتق الشركة التي أسهمت مصلحة صناديق التأمين والمعاشات في أسهمها.