مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة - العدد الثالث (من أول إبريل سنة 1961 إلى آخر سبتمبر سنة 1961) - صـ 963

(123)
جلسة 29 من إبريل سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة محمود محمد إبراهيم والدكتور ضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد عبد العزيز البرادعي المستشارين.

القضية رقم 571 لسنة 6 القضائية

كادر عمال السكك الحديدية القديم - درجة براد ثانية هي التي تعادل درجة مساعد صانع في كادر عمال اليومية.
بالاطلاع على كادر عمال السكك الحديدية القديم الذي كان مطبقاً قبل صدور كادر عمال اليومية يبين أنه كان ينتظم بالنسبة للبرادين ثلاث درجات أولاها درجة براد ثالثة وهي التي تحتاج إلى مهارة خاصة ومران كامل فإذا ما تدرب على العمل وتفهمه رقي إلى درجة براد ثانية فئة 150 مليماً فإذا ما أكمل جدارته الفنية رقي إلى درجة براد.
ويبين من ذلك أن درجة براد ثانية هي التي تعادل درجة مساعد صانع في كادر عمال اليومية.


إجراءات الطعن

بتاريخ 23 من يناير سنة 1960 أودع السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة سكرتيرية هذه المحكمة عريضة الطعن رقم 571 لسنة 6 ق في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات بجلسة 23 من نوفمبر سنة 1959 في الدعوى رقم 520 لسنة 6 ق المقامة من محمد عبد الحافظ ضد الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية والقاضي "بتسوية حالة المدعي طبقاً لكادر عمال اليومية بوضعه في درجة مساعد صانع من 26 من سبتمبر سنة 1925 ثم درجة صانع دقيق من 26 من سبتمبر سنة 1930، ثم في درجة صانع دقيق دقة ممتازة من 26 من سبتمبر سنة 1936 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية اعتباراً من 14 من ديسمبر سنة 1953 وألزمت المدعى عليها بالمصروفات و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة، وطلب السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه، قبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.
وقد أعلن هذا الطعن للمطعون ضده بتاريخ 26 من يناير سنة 1960 وتحدد لنظر الطعن أمام هيئة فحص الطعون جلسة 12 من مارس سنة 1961 وقد أحالته إلى المحكمة العليا لجلسة 22 من إبريل سنة 1961، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من ملاحظات الطرفين وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن المدعي أقام هذه الدعوى طلب فيها الحكم "بأحقيته في تسوية حالته طبقاً لكادر عمال اليومية باعتباره في درجة مساعد براد من 16 من سبتمبر سنة 1925، ثم بدرجة صانع دقيق من 16 من سبتمبر سنة 1930، ثم بدرجة صانع دقيق ممتاز من 26 من سبتمبر سنة 1936، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بخدمة السكة الحديدية بوظيفة مساعد براد بكباري السكة الحديد في 26 من سبتمبر سنة 1925، وعند تطبيق كادر العمال سوت جهة الإدارة حالته على أساس أنه مساعد براد في أول فبراير سنة 1930، ثم صانع دقيق من أول فبراير سنة 1935، ثم صانع دقة ممتازة من 12 من سبتمبر سنة 1950، وأنه لما كانت هذه التسوية تخالف أحكام كادر العمال إذ من حقه أن تسوى حالته باعتباره مساعد صانع من 26 من سبتمبر سنة 1925، ثم صانع دقيق من 26 من سبتمبر سنة 1930، ثم صانع دقة ممتازة من 26 من سبتمبر سنة 1936 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعي التحق بخدمة الهيئة العامة للسكك الحديدية بوظيفة براد درجة ثالثة اعتباراً من 26 من سبتمبر سنة 1925 بأجر يومي قدره 135 مليماً، ثم رقي إلى وظيفة براد درجة ثانية من أول فبراير سنة 1930، ثم صانع درجة ثالثة بأجر يومي قدره 600 مليم وتدرجت أجرته بالعلاوات حتى بلغت 214 مليماً يومياً من أول مايو سنة 1943، وأنه عند تطبيق قواعد كادر العمال سويت حالته في وظيفة بدرجة مساعد صانع بالدرجة 150/ 240 اعتباراً من أول فبراير سنة 1930 تاريخ شغله لوظيفة براد درجة ثانية وهي وظيفة شبه فنية، ثم وضع بدرجة صانع دقيق 240/ 400 بأول مربوطها وقدره 300 مليم اعتباراً من أول فبراير سنة 1935 أي بعد خمس سنوات بدرجة مساعد صانع ثم رقي إلى درجة صانع دقيق ممتاز 360/ 700 من 11 من سبتمبر سنة 1952، وتدرجت أجرته بالعلاوات الدورية فبلغت 500 مليم من أول مايو سنة 1957.
وانتهت جهة الإدارة إلى أن هذه التسوية تتفق وأحكام كادر العمال ومن ثم فإن الدعوى لا تستند إلى أساس سليم من القانون وتكون متعينة الرفض.
وبتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1959 قضت المحكمة للمدعي بطلباته وأسست قضاءها هذا على أن التسوية طبقاً لكادر عمال اليومية لا تعرف التفرقة بين براد درجة ثانية وبراد درجة ثالثة ولذلك فإن التطبيق الصحيح للكادر يقضي باعتبار المدعي في درجة مساعد صانع من تاريخ دخوله الخدمة في 26 من سبتمبر سنة 1925، ثم في درجة صانع دقيق بعد خمس سنوات من هذا التاريخ أي في 26 من سبتمبر سنة 1930، ثم في درجة صانع دقيق ممتاز بعد ست سنوات أخرى أي من 26 من سبتمبر سنة 1936، وما يترتب على ذلك من آثار مالية وعلاوات دورية.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن تقسيم مهنة البراد إلى براد درجة ثالثة وبراد درجة ثانية وبراد في كادر مصلحة السكك الحديدية القديم لم يكن تقسيماً لا دلالة له بل كان من يطلق عليه براد درجة ثالثة هو الصبي أو التلميذ الذي بدأ بتعليم مهنة البرادة تمهيداً لاعتباره براد درجة ثانية وهي التي تقابل درجة مساعد صانع في كادر العمال، ولذلك كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يتحرى عن درجات كادر العمال التي تقابل كل قسم من الأقسام الثلاثة لا أن يعتبر هذه الأقسام الثلاثة قسماً واحداً لا فرق بين قسم وآخر وكان يتعين عليه بالتالي ألا يعتبر المدعي في درجة مساعد صانع إلا من أول فبراير سنة 1930 وهو تاريخ وضعه في درجة براد من الدرجة الثانية وهو ما اتبعته الهيئة في تسوية حالة المدعي تنفيذاً لقواعد كادر عمال اليومية.
وحيث إنه بالاطلاع على ملف خدمة المدعي يبين أنه عين بدرجة براد درجة ثالثة بأجر يومي قدره 135 مليماً في 26 من سبتمبر سنة 1925، ثم في درجة براد درجة ثانية بأجر يومي قدره 150 مليماً في أول فبراير سنة 1930، ثم في درجة براد بأجر يومي قدره 200 مليم، ثم تدرج أجره حتى وصل إلى 214 مليماً في أول مايو سنة 1943 وعلى أثر صدور كادر عمال اليومية سويت حالته باعتباره في درجة مساعد صانع في أول فبراير سنة 1930 أي منذ التاريخ الذي عين فيه بدرجة براد ثانية، ثم في درجة صانع دقيق بأول مربوطها وقدره 300 مليم اعتباراً من أول فبراير سنة 1935 - أي بعد مضي خمس سنوات على وضعه في درجة مساعد صانع، ثم رقي إلى درجة صانع دقيق ممتاز في 11 من سبتمبر سنة 1952، ثم تدرجت أجرته بالعلاوات حتى وصلت إلى 500 مليم في أول مايو سنة 1957.
وحيث إنه بالاطلاع على كادر عمال السكك الحديدية القديم الذي كان مطبقاً قبل صدور كادر عمال اليومية يبين أنه كان ينتظم بالنسبة للبرادين ثلاث درجات أولاها درجة براد ثالثة وهي التي تنتظم الصبية والتلامذة الذين يلتحقون بالعمل لتدريبهم وتعليمهم مهنة البرادة وهي التي تحتاج إلى مهارة خاصة ومران كامل فإذا ما تدرب على العمل وتفهمه رقي إلى درجة براد ثانية فئة 150 مليماً فإذا ما أكمل جدارته الفنية رقي إلى درجة براد.
وحيث إنه يبين من ذلك أن درجة براد ثانية هي التي تعادل درجة مساعد صانع في كادر عمال اليومية، ومن ثم فقد وجب اعتباره في هذه الدرجة اعتباراً من أول فبراير سنة 1930 تاريخ وضعه في درجة براد درجة ثانية وتسوية حالته على هذا الأساس بالتطبيق لقواعد كادر عمال اليومية وهو ما اتبعته هيئة السكك الحديدية في شأن المدعي.
وحيث إنه لذلك تكون الهيئة قد سوت حالة المدعي تسوية سليمة تتفق مع أحكام كادر عمال اليومية ولا يكون المدعي على حق فيما يطلبه من استحقاقه لاعتباره في درجة مساعد صانع من تاريخ بدء التحاقه بالخدمة وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين لذلك إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المدعي بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.