مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 123

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة المالية والاقتصاد - فتوى رقم 253 بتاريخ أول فبراير سنة 1958)
(99)

( أ ) ضريبة - الضريبة على كسب العمل - المبالغ التي تخضع للضريبة على كسب العمل - المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المزايا العينية والنقدية التي تمنح لذي الشأن علاوة على الماهية - مدى خضوعها للضريبة المذكورة ومناط ذلك.
(ب) ضريبة - الضريبة على كسب العمل - إعانة غلاء المعيشة المقررة لموظفي السلكين السياسي والقنصلي - طبيعتها والحكمة من تقريرها - اعتبارها من قبيل الملحقات النقدية للمرتبات - خضوعها لضريبة كسب العمل.
1 - إن المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد نصت على تحديد المبلغ الذي تسري عليه الضريبة على المرتبات وما في حكمها على أنه "تربط الضريبة على مجموع ما يستولى عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة يضاف إلى ذلك ما قد يكون ممنوحاً له من المزايا نقداً أو عيناً".
على أنه قد ثار الجدل بالنسبة إلى مناط إخضاع المزايا النقدية والعينية للضريبة على المرتبات وما في حكمها، والقاعدة أن مرد إخضاع هذه المزايا للضريبة يكون بتعرف الغرض المعدة للصرف عليه، فإذا كانت مخصصة لمواجهة نفقات المعيشة ورتبت فئاتها بحيث تتفق مع مستوى معيشة كل فئة اعتبرت من قبيل الملحقات النقدية التي تخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها. أما إذا أريد بتقرير هذه الميزات مواجهة ما تستلزمه الوظيفة من مطالب ومقتضيات مظهرية وخصصت بذلك لمجابهة النفقات المتعلقة بأداء الوظيفة عدت الميزة مقابل النفقة، ولم يعد ثمت مجال لإخضاعها للضريبة المذكورة حيث لم تعد الميزة المذكورة عنصراً من عناصر كسب العمل.
2 - إن إعانة غلاء المعيشة المقررة لرجال السلكين الدبلوماسي والقنصلي بقرار مجلس الوزراء الصادر في 14/ 9/ 1947 والمقدرة على أساس نسبة مئوية من بدل التمثيل الذي يمنح لهم، تتغير في مدد معينة بعد موافقة لجنة دائمة تشكل على النحو الوارد في قراري مجلس الوزراء في 27/ 5/ 1951، 23/ 9/ 1953 - هذه الإعانة مقررة لتمكين الموظفين المصريين بالخارج من أن يعيشوا في نفس المستوى الذي كانوا يعيشونه في مصر بمرتباتهم الأصلية وإعانة الغلاء المقررة لهم فيها. وعلى هذا يكون المقصود بإعانة الغلاء المذكورة مواجهة ارتفاع مستويات المعيشة في البلاد التي يوفد إليها أعضاء السلكين السياسي والقنصلي، وبالذات مواجهة ارتفاع الأسعار في هذه البلاد نتيجة للحالة الاقتصادية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وبهذه المثابة تكون إعانة غلاء المعيشة من قبيل الملحقات النقدية للمرتب، وتخضع بذلك للضريبة على المرتبات وما في حكمها طبقاً لنص المادتين 61، 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وبالتالي تدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد، ذلك أن ارتفاع مستوى المعيشة أو انخفاضه، وكذلك مستوى الأسعار من العناصر الأساسية بل الرئيسية التي يعتد بها طبقاً للنظرة الاقتصادية السليمة في تقدير المرتب.
ولكل هذه الاعتبارات فإن إعانة غلاء المعيشة المقررة لرجال السلكين الدبلوماسي والقنصلي تخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها وفقاً لحكم المادتين 61، 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939.