مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 125

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الشئون البلدية والقروية - فتوى رقم 1990 في أول يوليه سنة 1958)
(100)

ضريبة - ضريبة المباني - تخفيض الإيجار بحكم القانون - ثبات الضريبة المربوطة على العقارات إلى نهاية المدة المقررة للربط - أساس ذلك.
إن الضريبة المربوطة على العقارات التي تم تقدير قيمتها الإيجارية وفقاً لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 قبل العمل بالقانونين الخاصين بخفض إيجار الأماكن - تظل ثابتة إلى نهاية المدة المقررة للربط العام أي إلى نهاية سنة 1959 دون أن تتأثر بتخفيض الإيجار. ذلك أن تخفيض القيمة الإيجارية للعقار سواء باتفاق الطرفين أو بتشريع دون أن يطرأ تعديل على ذات العقار ليس من الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون السالف الذكر التي تنص على حالات التغيير التي تطرأ على ذات العقار ويترتب عليها تغيير في قيمته الإيجارية.