مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 125

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الشئون البلدية والقروية - فتوى رقم 512 في 12 من فبراير سنة 1958)
(101)

ضريبة - ضريبة الملاهي - القانون رقم 221 لسنة 1951 - إعفاء الحفلات التي تقيمها كل سنة أي جمعية أو مؤسسة من الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية المسجلة وفقاً للقانون - المقصود بعبارة "المسجلة وفقاً للقانون" - امتداد الإعفاء إلى الحفلات السنوية التي تقيمها مؤسسة عامة اجتماعية.
إن المادة الخامسة من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، تقضي بأن: (تعفى من الضريبة إحدى الحفلات التي تقيمها كل سنة أي جمعية أو مؤسسة من الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية المسجلة وفقاً للقانون)، والمقصود بعبارة (المسجلة وفقاً للقانون) أن تكون الجمعية الخيرية أو المؤسسة الاجتماعية قد ثبتت لها الشخصية الاعتبارية بعد اتباع الإجراءات التي استلزمها القانون لشهر نظام الجمعيات والمؤسسات، إذا كانت الجمعية عبارة عن جماعة تسعى لغرض أو أكثر من أغراض البر، أو كانت المؤسسة تقوم بتخصيص مال لعمل ذي صفة إنسانية أو اجتماعية، أما المؤسسات العامة التي تنشئها الدولة وتضفي عليها الشخصية الاعتبارية فليست في حاجة لاتباع الإجراءات التي استلزمها القانون بالنسبة إلى المؤسسات الخاصة، لأنها تعتبر مؤسسات قائمة قانوناً بالأداة القانونية التي نشأت بها.
ولما كان نص المادة الخامسة سالف البيان لم يقصر الإعفاء على المؤسسات الاجتماعية الخاصة دون غيرها من المؤسسات العامة التي تهدف إلى أغراض اجتماعية. فإن مؤدى ذلك أن يسري حكم الإعفاء المقرر بالمادة الخامسة أيضاً ولنفس الحكمة التي ابتغاها الشارع، على الحفلة السنوية التي تقيمها مؤسسة عامة اجتماعية.