مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 126

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الشئون البلدية والقروية - فتوى رقم 1184 في 10 من إبريل سنة 1958)
(102)

ضريبة - ضريبة الملاهي - القانون رقم 221 لسنة 1951 - الحفلات التي تقيمها إدارة القوات المسلحة بدور السينما التي أنشأتها داخل الثكنات للترفيه عن الجنود - عدم إخضاع دخلها لضريبة الملاهي - أساس ذلك.
إن المادة الأولى من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، تقضي بأن: (تفرض ضريبة على كل دخول أو أجرة مكان في الدور والمحال المبينة بالجدولين ( أ ) و(ب) الملحقين بهذا القانون.
وإنه لإعمال هذا النص يجب: -
(1) أن يكون المحل محلاً عاماً.
(2) وأن يكون وارداً في أحد الجدولين ( أ ) و(ب) الملحقين بالقانون.
(3) وأن يكون للدخول أجرة.
ولما كانت دور السينما التي أنشأتها القوات المسلحة للترفيه عن الجنود لا تعتبر في حكم قانون ضريبة الملاهي محلات عامة، إذ هي منشأة داخل الثكنات، فهي تتبع في وجودها الثكنات التي أعدت للجنود، وهذه الأخيرة لا تعتبر من المحال العامة التي يغشاها الرواد من الناس. هذا إلى أن الدخول فيها ليس له في الواقع أجرة، إذ أن التذكر ثمنها 25 مليماً ومثل هذا الثمن لا يعتبر أجرة دخول، بل يصدق عليه الوصف الذي أطلقته إدارة القوات المسلحة، من أنه مقابل رمزي قصد به تغطية التكاليف الفعلية.
فإن من مقتضى ما تقدم عدم خضوع هذه الدور للضريبة المقررة بالقانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.