مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 127

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الشئون البلدية والقروية - فتوى رقم 1924 في 21 من يونيه سنة 1958)
(103)

ضريبة - ضريبة الملاهي - القانون رقم 221 لسنة 1951 - الرسوم البلدية التي تفرض على دور السينما والملاهي - اختلاف وعاء كل من الضريبة والرسم واختلاف شخص المكلف بأداء كل منهما - الإعفاء من ضريبة الملاهي وفقاً لأحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 لا يستتبع الإعفاء من الرسم بقوة القانون.
إن ضريبة الملاهي المفروضة بمقتضى القانون رقم 221 لسنة 1951 هي ضريبة غير مباشرة على أثمان تذاكر دخول السينما وغيرها من دور الملاهي، والمكلف بدفعها هو الجمهور لا مستغل الملهى الذي يقتصر دوره على تحصيلها لحساب السلطة المختصة، بيمنا الرسم البلدي الذي فرض على دور السينما والملاهي ببور سعيد بالقرار الصادر في 16 من إبريل سنة 1946 تنفيذاً للقانون رقم 145 لسنة 1944 بشأن المجالس البلدية والقروية - وما زال ساري المفعول وفقاً للمادة 51 من القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بور سعيد - أن هذا الرسم البلدي ينصب على نوع آخر من النشاط أراد الشارع إخضاعه للرسم هو النشاط التجاري لمستغل الملهى والمكلف بدفعه هو المستغل لا الجمهور.
ويتضح من ذلك أن وعاء كل من ضريبة الملاهي والرسم البلدي المقرر على تذاكر دخول الملاهي مختلف عن الآخر، كما أن المكلف بدفعهما ليس واحداً.
لذلك فإن الإعفاء من ضريبة الملاهي وفقاً لأحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 لا يستتبع بقوة القانون الإعفاء من الرسم البلدي المقرر بقرار سنة 1946 ويكون تقرير الإعفاء في كل منهما مستقلاً عن الآخر في حدود النصوص القانونية المقررة للإعفاء.