مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 128

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الشئون البلدية والقروية - فتوى رقم 435 في 9 من فبراير سنة 1958)
(104)

ضريبة - عدم جواز المقاصة في المجال الضريبي إلا بنص صريح يبيح ذلك - مبررات القاعدة.
إن الفقه والقضاء قد أجمعا على عدم جواز المقاصة في المجال الضريبي إلا حيث يوجد نص صريح يبيح ذلك، وتقوم هذه القاعدة على مبررات ثلاثة: أولها مصلحة الدولة التي تقتضي جباية الضرائب بانتظام وثاني هذه المبررات العمل على تنفيذ الميزانية طبقاً لما نصت عليه، وإلا ترتب على جواز المقاصة أن تتقاص أغلب موارد الميزانية من الضريبة مع أغلب النفقات، وفي هذا إهدار لقاعدتي عمومية الميزانية وعدم تخصيص الإيرادات ذلك المبدأ الذي يحول دون وقف حصيلة إيراد معين على مصرف معين أو مصلحة معينة، وآخر المبررات التي تسند هذا المبدأ هو الطبيعة الخاصة لدين الضريبة التي تجعله متصلاً بالنظام العام. ومن ثم فإن نصوص القانون المدني المتعلقة بالمقاصة وهي مقررة أصلاً لتطبق على علاقات الأفراد لا تنسحب على دين من مجالات القانون العام.