مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 131

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الشئون البلدية والقروية - فتوى رقم 3322 في 9 من أكتوبر سنة 1957)
(109)

عقد إداري - ظروف طارئة - عقد استيراد - فرض علاوة لتحويل العملة نتيجة للعدوان الثلاثي على مصر ولتجميد الأرصدة الإسترلينية - اعتبار ذلك ظرفاً استثنائياً عاماً يبيح تطبيق نظرية الظروف الطارئة متى ترتب عليه إلحاق خسارة فادحة بالمستورد.
إذا ثبت أن تحويل العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد من جهة صنع المهمات في ألمانيا الغربية كان يجري في تاريخ التعاقد بالسعر الرسمي وأن إلزام المستورد بأداء علاوة لتحويل العملة أمر جد بعد التعاقد نتيجة ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند التعاقد وهي وقوع العدوان على مصر وتجميد أرصدتها الإسترلينية، وأن إلزام الشركة بأداء هذه العلاوة قد جعل في تنفيذ التزاماتها مرهقاً بحيث يلحق بها خسارة فادحة، فإنه يكون ثمت مجال لإعمال نظرية الظروف الطارئة برد هذا الالتزام إلى الحد المعقول، وذلك بزيادة الثمن المنصوص عليه في العقد بالقدر الذي يؤدي إلى أن يرفع عن عاتق الشركة جزءاً من الخسارة التي تجاوز المألوف.