مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 132

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم - فتوى رقم 3198 في 19 من أكتوبر سنة 1957)
(110)

عقد إداري - عمل الأمير - فرض رسم إضافي زيادة على الرسم المقرر على السلعة من جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة - اعتباره من عمل الأمير إذا توافرت الشروط الأخرى في هذا العمل.
إن فرض رسم إضافي زيادة على الرسم المقرر على الأسمنت طبقاً لشروط التعاقد مع مقاولي الأعمال يمكن أن يرتب لهؤلاء المقاولين حقاً في الفروق الناتجة عن فرض هذا الرسم الإضافي طبقاً لنظرية المخاطر الإدارية أو عمل الأمير ويقصد بعمل الأمير هذا كل إجراء تتخذه السلطات العامة يكون من شأنه أن يزيد في الأعباء المالية للمتعاقد مع الإدارة أو في الالتزامات التي ينص عليها في العقد.
وإذا كانت زيادة الرسم المقرر على الأسمنت عملاً من أعمال الأمير فإنه يجب لإعمال هذه النظرية التحقق من توافر شروطها وهي:
1 - أن يتصل الإجراء بعقد إداري.
2 - أن يكون الإجراء صادراً من السلطة التشريعية أو من السلطة الإدارية.
3 - أن يكون الإجراء غير متوقع.
4 - أن يسبب الإجراء ضرراً فعلياً للمتعاقد مع الإدارة.
وقد يترتب على عمل الأمير أثر مباشر على العقد كما قد يترتب عليه أثر غير مباشر وفي الحالة المطروحة ترتب على هذا العمل أثر غير مباشر.
وبالنسبة لأحوال الأثر غير المباشر على العقد فإن أحكام مجلس الدولة الفرنسي قد ذهبت أولاً إلى أنه لا مجال لتطبيق النظرية إلا إذا كان الإجراء صادراً من الجهة الإدارية المتعاقدة - والإجراء في الحالة المطروحة صادر من جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة إلا أن قضاء المجلس في هذا الشأن قد تطور فذهب إلى أنه يجوز أن تطبق نظرية فعل الأمير في الأحوال التي لا يكون الإجراء فيها صادراً من الجهة الإدارية المتعاقدة بشرط أن تكون عناصر العقد التي نالها الإجراء قد احتلت في ذهن المتعاقد مع الإدارة مكانة قوية وقت إبرام العقد وأن يكون من شأن التعديل الإخلال بالتوازن المالي للعقد إخلالاً خطيراً.
وحيث إنه بتطبيق هذه النظرية على الحالة المعروضة يتضح أن الإجراء الذي اتخذ متصل بعقد إداري وصادر من السلطة الإدارية وغير متوقع فيبقى التحقق من توافر الشرط الأخير وهو أن يكون هذا الإجراء قد سبب ضرراً فعلياً للمقاولين، فإذا كان الأمر كذلك وكان من شأن هذا الإجراء الإخلال بالتوازن المالي للعقد إخلالاً خطيراً فإن من حق المقاولين الذين أضيروا أن يعوضوا عن الأضرار التي لحقتهم نتيجة عمل الأمير.