مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 133

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الزراعة - فتوى رقم 29 في 8 من فبراير سنة 1958)
(112)

عقد إداري - فسخ - اعتراض مكتب الأمن على شخص المتعاقد مع الإدارة بعد إتمام التعاقد لا يعتبر عذراً يجيز للإدارة فسخ العقد.
إذا تعاقدت جهة الإدارة مع أحد المتعهدين ثم اعترض مكتب الأمن التابع لها على التعامل معه بعد تمام التعاقد. فإن اعتراض مكتب الأمن لا يجيز لجهة الإدارة فسخ العقد المبرم بينها وبين المتعهد المعترض عليه لأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما أو للأسباب التي نص عليها في القانون وليس من بينها اعتراض مكتب الأمن.