مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 134

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التموين - فتوى رقم 126 في 26 من مايو سنة 1958)
(113)

عقد إداري - لائحة المخازن والمشتريات - اللائحة المذكورة هي القانون العام للعقود الإدارية - أحكامها تعتبر مكملة للشروط الواردة في العقود التي تبرمها الإدارة - يجوز للإدارة تطبيق حكم اللائحة على المتعهد الذي يتأخر في التوريد.
إن أحكام لائحة المخازن والمشتريات تعتبر مكملة لشروط التعاقد الذي يتم بين الإدارة والمتعهد، إذ أن اللائحة المذكورة هي القانون العام للعقود الإدارية، ومن ثم يحق للإدارة طبقاً لنص البند 53 من المادة 137 من اللائحة المذكورة أن توقع على المتعهد الذي يتأخر في التوريد الغرامة المنصوص عليها في البند المشار إليه وقدرها 1 في المائة - عن كل أسبوع تأخير أو جزء من الأسبوع - من قيمة الكمية التي تأخر المتعهد في توريدها بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة 4 في المائة من قيمة الكمية المذكورة، وذلك ما لم يثبت المتعهد بالمستندات الكافية أن سبب التأخير كان خارجاً عن إرادته ولم يكن في إمكانه توقعه عقلاً وقت التعاقد. ففي هذه الحالة يجوز النظر في تخفيض قيمة الغرامة أو التجاوز عنها.