مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 134

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية - فتوى رقم 3820 في 16 من نوفمبر سنة 1957)
(114)

عقد إداري - صدور قرار بشطب اسم متعهد من عداد متعهدي الحكومة لما ارتكبه من غش أو تلاعب طبقاً لنص البند 67 من المادة 43 من لائحة المناقصات والمزايدات - انصراف أثر القرار للمستقبل - عدم سريانه إلى ما يكون قد أبرم معه من عقود - خضوع تلك العقود، من حيث إلغائها، للقواعد العامة وللشروط المنصوص عليها فيها.
إن القرار الصادر بشطب اسم المتعهد من عداد متعهدي الحكومة لما عسى أن يكون قد ارتكبه من غش أو تلاعب وطبقاً لنص البند 67 من المادة 43 من لائحة المناقصات والمزايدات، لا يسري إلا بالنسبة للمستقبل، أي بالنسبة إلى المناقصات التي تطرحها الحكومة بعد صدور هذا القرار. أما العقود التي سبق إبرامها مع هذا المتعهد قبل صدور القرار المشار إليه، فإن إلغاءها يخضع للقواعد العامة وللشروط التعاقدية المنصوص عليها فيها، إذ القاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو في الأحوال التي يقررها القانون.
ولما كان العقد الحالي قد خلا من نص يسمح بإلغائه في حالة صدور مثل هذا القرار، وليس في القانون ما يسوغ ذلك، لذلك فإن صدور قرار وزارة المالية بشطب اسم المتعهد لا يصلح بذاته سبباً لإلغاء عقد توريد الشعير الجاري تنفيذه من جانبه، وإن كان هذا القرار من شأنه تشديد الرقابة على المتعهد والحيطة من إتيانه عملاً ينطوي على غش أو تلاعب جديدين.