مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 138

(إدارة الفتوى والتشريع للهيئة العامة للسكك الحديدية - فتوى رقم 3455 بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1957)
(116)

عقد إداري - نظرية الصعوبات غير المتوقعة - شروطها - صعوبة مادية استثنائية طارئة - تزيد في أعباء المتعاقد مع الإدارة - تفسير شرط الصعوبة غير العادية.
نظرية الصعوبات غير المتوقعة هي من النظريات التي ابتكرها الفقه والقضاء الإداري ويشترط لتطبيقها شروط خاصة يمكن إجمالها فيما يلي:
أولاً - أن تكون الصعوبات مادية وغير عادية أو استثنائية.
ثانياً - أن تكون هذه الصعوبات طارئة أي غير متوقعة أو لم يكن في الوسع توقعها عند التعاقد.
ثالثاً - أن يترتب على التنفيذ نفقات تجاوز الأسعار المتفق عليها في العقد وتزيد في أعباء المتعاقد مع الإدارة.
وشرط الصعوبة غير العادية أو الاستثنائية يختلف تحققه باختلاف الحالات التي تعرض في مجال التطبيق وينطوي إلى حد كبير على معنى المفاجأة في صورة معينة كأن يجد المتعاقد مع الإدارة نفسه إزاء حالة لم يكن يتوقع حدوثها لا بناءً على دفتر الشروط ولا من دراسته الأولية للمشروع أو بالرغم مما اتخذه من حيطة لا تفوت على الشخص البصير بالأمور قبل الإقدام على التعاقد.