مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 139

(إدارة الفتوى والتشريع للهيئة العامة للسكة الحديد - فتوى رقم 1641 في 8 من يونيه سنة 1958)
(117)

عقد اشتراك التليفون - لا تلاحظ فيه شخصية المتعاقد - يعتبر الحق في استعمال التليفون من المقومات المعنوية للمحل التجاري - يجوز لدائن المشترك التنفيذ عليه - لا يمتد التنفيذ إلى التأمين المودع بمعرفة المدين ما لم يحجز عليه - أساس ذلك.
إن حق استعمال التليفون ليس من الحقوق الشخصية بالمعنى الفني الدقيق لهذه الكلمة من الوجهة القانونية بمعنى أن هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية لا تلاحظ عند إبرام عقد تركيب واستعمال التليفون شخصية المتعاقد معها، بدليل أن الهيئة تجيز التنازل عن العقد لشخص آخر، الأمر الذي يمتنع معه القول بقيام الاعتبار الشخصي في العقد. وحق استعمال التليفون هو من الحقوق التي يمكن تقويمها بالمال والتي تعتبر من بين مقومات المحل التجاري، ومن ثم يجوز توقيع الحجز عليها لأن ما يمكن التنازل عنه يمكن الحجز عليه. وفي ذلك تقول المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها "يثبت عقد بيع المحل التجاري بعقد رسمي أو بعقد عرفي مقرون بالتصديق على توقيعات أو أختام المتعاقدين، ويجب أن يحدد في عقد البيع ثمن مقومات المحل التجاري غير المادية والمهمات والبضائع كل منها على حدة". فموضوع البيع التجاري هو المتجر في ذاته بوصفه كتلة من العناصر المادية والمعنوية.
وعلى ذلك فإنه يجوز لمصلحة الضرائب باعتبارها دائنة أن تستعمل حقوق مدينها إعمالاً لنص المادة 236 مدني، وتضمن البيع - الذي تقوم به وفاء لمستحقاتها - حق استعمال التليفون باعتباره من الحقوق المعنوية الجائز الحجز عليها.
ولكن لما كان البيع الذي تجريه مصلحة الضرائب ينصب على حق استعمال التليفون دون الحقوق الأخرى المتفرعة عنه كالتأمين المودع بمعرفة المدين والذي لم يكن داخلاً في بيع المتجر فإن هذا البيع لا يحمل في طياته تنازلاً من مصلحة الضرائب عن التأمين الذي أودعه المشترك الأصلي بل يقتصر على حق استعمال التليفون فقط وعلى من تلقى هذا الحق "أي المشترك" أن يودع خزانة الهيئة التأمين المطلوب بخصوص التليفون الذي آل إليه حق استعماله، أما التأمين المودع من المشترك الأصلي فيصرف إليه ما لم يكن قد حجز عليه من مصلحة الضرائب أو من دائن آخر.
ولما كان من الثابت إذن أن لمصلحة الضرائب الحق في بيع حق استعمال التليفون فإنه بمجرد إتمام البيع ورسو المزاد على مشتري المحل التجاري كان من حق هذا الأخير أن يتعاقد مع الهيئة بخصوص هذا التليفون الذي آل إليه حق استعماله بشرط إيداع التأمين، إذ ببيع المتجر تنقطع الرابطة التعاقدية التي كانت تربط الهيئة والمشترك الأصلي، ومتى كان الأمر كذلك فلا يسوغ للهيئة أن تقبل أي طلب من المشترك الأصلي يتعلق بنقل التليفون أو أي شيء آخر يتصل به.