مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 140

(إدارة الفتوى والتشريع للهيئة العامة للسكك الحديدية - فتوى رقم 531 في 20 من فبراير سنة 1958)
(118)

عقد اشتراك التليفون - لا ينتهي بوفاة المشترك - أساس ذلك.
إن البند الخامس عشر من عقد اشتراك التليفون ينص على أن "استعمال التليفون مقصور على المشترك وأسرته ومستخدميه.. إلخ".
ومقتضى هذا البند أن الاستعمال مقصور على المقيمين مع المشترك في معيشة واحدة ويقوم هو بواجب الإنفاق عليهم، فإذا توفى المشترك فإن حق الاستعمال يظل للمقيمين معه حتى يتفق الورثة على وضع خاص بشأن التليفون، ولا يجوز للهيئة أن تقوم بقطع المواصلة التليفونية طالما أن الورثة أو بعضهم قائمين بسداد الأقساط المستحقة، إذ أن عقد اشتراك التليفون لا يعتبر من العقود التي يكون الاعتبار الشخصي ملحوظاً فيها عند إبرام العقد، كما أن المادة الثانية عشرة التي عددت أسباب الفسخ لم تجعل وفاة المشترك من بينها.