مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة - العدد الثالث (من أول إبريل سنة 1961 إلى آخر سبتمبر سنة 1961) - صـ 1033

(130)
جلسة 13 من مايو (آيار) سنة 1961

برياسة السيد/ محمد عفت رئيس المجلس وعضوية السادة/ مصطفى كامل إسماعيل، وحسني جورجي غبريال، ومحمد عزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدي محمد المستشارين.

القضية رقم 87 لسنة 2 القضائية

موظف - معاش - تقاعد - درك - نص قرار مجلس الوزراء رقم 1242 المؤرخ 6/ 7/ 1929 والمرسوم التشريعي رقم 161 المؤرخ 4/ 11/ 1935 - إدخال تعديل على هذا المرسوم التشريعي رقم 119 تاريخ 30/ 4/ 1942 - عدم انطباق المرسوم الأخير إلا على من كان على رأس العمل حين نشره اعتباراً من 1/ 1/ 1942 - لا يمنع من حساب المدد التي كانت تدخل في حساب التقاعد طبقاً للتشريع السابق - تأكيد المرسوم التشريعي رقم 34 الصادر في 27/ 4/ 1949 لهذا الحكم.
تنص المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 34 الصادر في 27 من نيسان (إبريل) سنة 1949 على "خدمات المستفيدين من التشريع السابق وحقوقهم عن المدة السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي تقبل ضمن الشروط وبمقتضى الأحكام التي كانت سارية عليهم". ومفاد هذا النص أن مدة خدمات المستفيدين من تشريع سابق تحسب لهم.
وفي 6 من يوليه سنة 1929 صدر قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 1242 ثم صدر المرسوم التشريعي رقم 161 في 4 من نوفمبر سنة 1935 وتقرر المادة 10 من القرار الأول استفادة من خدم الدرك من معاش التقاعد وتقرر المادة 31 من الثاني استفادته كذلك إذ يجرى نصها كما يلي: "أن الوكلاء وأفراد الدرك الذين بلغت خدمتهم عشرين عاماً يستفيدون من راتب تقاعد شهري مدى الحياة على ألا ينتقل للورثة بعد وفاة صاحبه".
وقد عدل النص السابق بالمرسوم التشريعي رقم 119 الصادر بتاريخ 30 من إبريل سنة 1942 وأصبح النص الجديد كما يلي "يستفيد الدركيون المحترفون والرقباء والوكلاء من معاش تقاعد يحسب عن مجموع خدماتهم ضمن الشروط الآتية - الأفراد الذين لم يكونوا خاضعين لحسميات التقاعد يخضعون لها اعتباراً من أول يناير سنة 1940 فيؤدون العائدات التقاعدية بنسبة 7% وتقبل في التقاعد خدماتهم المؤداة بداء من هذا التاريخ على أساس جزء من ستين من راتب الرتبة المتخذة أساساً لحساب التقاعد.
أما خدماتهم التي أدوها قبل تاريخ أول يناير سنة 1940 دون أن يؤدوا عنها العائدات التقاعدية فتحسب لهم في التقاعد على أساس جزء من مائة من نفس الراتب".
على أن هذا المرسوم وإن لم ينطبق على المطعون ضده إذ المادة 9 منه تنص على أن أحكامه تطبق على الموجودين على رأس العمل حين نشره اعتباراً من واحد من كانون الثاني سنة 1942 إلا أنه مع ذلك لم يلغ نظام التقاعد السابق على هذا المرسوم بل أخضع لحسميات التقاعد طائفة أخرى لم تكن فيما مضى خاضعة لها - ولم يلغ أيضاً ضم مدد الخدمة السابقة إلى المدد اللاحقة لصدور القانون المذكور في حساب الحقوق التقاعدية للموظف.
فإذا بان مما تقدم أن المطعون ضده كان خاضعاً لقانون يعطيه الحق في راتب تقاعدي عن مدة خدمته السابقة فيما لو أكمل عشرين عاماً ولكنه إذا كان لم يكمل المدة المطلوبة بسبب المرض الذي طرأ عليه والذي كان من أثره فصله من العمل سنة 1936 فإن ذلك لا يفقده حقه في حساب مدة خدمته السابقة عند تسوية حقوقه التقاعدية ما دام أن هذه المدة كانت بحسب التشريع السابق من المدد التي تدخل في حساب حقوقه التقاعدية؛ ومن ثم فهو من المستفيدين من التشريع السابق وبالتالي يكون له الحق في حسابها في تسوية هذه الحقوق إذا ما قام بالالتزام الذي وضعته على كاهله المادة 32 من المرسوم رقم 34 لسنة 1949 إذ تنص هذه المادة على ما يأتي "يترتب على كل موظف تقاضى تعويض تسريح ثم أعيد إلى خدمة مؤهلة للحقوق التقاعدية أن يعيد إلى الخزينة التعويض كاملاً".


إجراءات الطعن

بتاريخ 14 من آب (أغسطس سنة 1960) أودع السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة بصفته وكيلاً عن السيد وزير الخزانة سكرتيرية هذه المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بتاريخ 15 من يونيه سنة 1960 في الدعوى رقم 48 لسنة 1960 السنة الثانية قضائية المقامة من السيد محمد أنيس القصير ضد السيد وزير الخزانة بالإضافة إلى وظيفته القاضي بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وبأحقية المدعي (المطعون ضده) في ضم مدة خدمته في الدرك من تاريخ 3 من أكتوبر سنة 1930 حتى أول أكتوبر سنة 1936 إلى مجموع خدماته المقبولة في حساب التقاعد، وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة - 31 المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 161 المؤرخ 4 من نوفمبر سنة 1935 وبإلزام المدعى عليها (وزارة الخزانة) مصروفات الدعوى وثلاثين ليرة مقابل أتعاب المحاماة، وطلب السيد الطاعن من هذه المحكمة للأسباب التي ضمنها عريضة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المدعي وبتاريخ 21 من شهر آب (أغسطس) سنة 1960 أعلن المطعون ضده وتعين لنظر الطعن أولاً جلسة 21 من شباط (فبراير) سنة 1961 أمام دائرة فحص الطعون وأخطر الطاعن والمطعون ضده بتلك الجلسة وفيها سمعت الدائرة ملاحظات ذوي الشأن ثم قررت بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره في دور مقبل وقد عين لنظره جلسة 6 من آيار (مايو) سنة 1961 وأخطر الطاعن والمطعون ضده بها في 18 من إبريل سنة 1961 وفي هذه الجلسة أبدى طرفا المنازعة ما عن لهما من ملاحظات ثم قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - كما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية بعريضة أودعها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 14 من مارس سنة 1960 ذكر فيها أنه دخل في خدمة الدرك في 3 من أكتوبر سنة 1930 وفي أثناء خدمته أصيب بمرض في عينه الأمر الذي أدى إلى تسريحه في أول أكتوبر سنة 1936 وأخذ يعالج هذا المرض حتى برئ منه ولكنه لم يعد إلى وظيفته بل عين في وظيفة أخرى هي وظيفة مناظر إنتاج في 30 من ديسمبر سنة 1952 ثم نقل بعد ذلك إلى وظيفة كاتب مفردات واستمر في الخدمة حتى عام 1958 حيث أحيل على التقاعد لبلوغه سن الستين فطلب تصفية حقوقه التقاعدية على أساس ضم مدة الخدمة السابقة التي قضاها في الدرك إلى مدة خدمته اللاحقة فأبت عليه وزارة الخزانة ذلك ولم تعتد بالمدة الأولى ولم تدخلها في حساب مدة خدمته عند تسوية حقوقه التقاعدية وكان ذلك سبباً في حرمانه من راتب التقاعد الذي يستحقه واكتفت وزارة الخزانة بتخصيص تعويض تسريح له قدره 1413.24 ليرة سورية وكان ذلك بالقرار الذي أصدرته الرقيم 3797/ د بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1959 فأقام دعواه طعناً على هذا القرار طالباً إلغاءه والحكم بأحقيته في ضم المدة المذكورة إلى خدماته وتصفية حقوقه التقاعدية على هذا الأساس ودعم دعواه بالأسباب الآتية: -
1 - تمت خدمته في الدرك في ظلال القانون رقم 161 ذي التاريخ 4 من نوفمبر سنة 1935 وهذا القانون لا يزال نافذاً إعمالاً لحكم المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 تاريخ 27 من إبريل سنة 1949 وقد جاء القرار موضوع طعنه مخالفاً لحكم المادة 31 المعدلة من القانون رقم 161 المشار إليه.
2 - استقر اجتهاد المحكمة العليا بدمشق على تطبيق المادة 31 آنفة الذكر في مثل حالته.
3 - أن له الحق في راتب تقاعدي إذ تجاوزت مدة خدمته في الحكومة خمسة عشر عاماً إذا ما أضيفت إليها مدة خدمته في الدرك وذلك إعمالاً لنص المادة 15 وبأحكام الفقرة د من المادة 7 من قانون التقاعد الحالي.
وقد أجابت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المطعون ضده انفك عن عمله في 31 من ديسمبر سنة 1958 وتقرر منحه تعويض التسريح في 13 من ديسمبر سنة 1959، وأن المادة 31 التي يستند إليها لا تنطبق على حالته إذ لا تنطبق إلا على رجال الدرك الموجودين على رأس العمل حين صدور القانون 161 المشار إليه وطوال مدة وجودهم قائماً وقد ألغي هذا القانون أخيراً بالمرسوم التشريعي رقم 34 بتاريخ 27 من إبريل سنة 1949 وطالما أن المطعون ضده كان خارج الوظيفة في مدة نفاذ القانون 161 إذ سرح من الدرك في أول أكتوبر سنة 1936 وعاد إلى الوظيفة المدنية في 30 من ديسمبر سنة 1952؛ ومن ثم لم ينشأ له أي حق في ظل التشريع الملغى وبالتالي فلا يستفيد شيئاً من أحكام المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 27 من إبريل سنة 1949.
وبتاريخ 15 من يونيه سنة 1960 قضت تلك المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبقبولها موضوعاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وبأحقية المدعي في ضم مدة خدمته في الدرك من تاريخ 3 من أكتوبر سنة 1930 حتى أول أكتوبر سنة 1936 إلى مجموع خدماته المقبولة في حساب التقاعد وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 31 المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 161 المؤرخ 4 من نوفمبر سنة 1935 وبإلزام الطاعنة المصروفات وثلاثين ليرة مقابل أتعاب المحاماة، وأقامت قضاءها على أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية وأن النزاع فيها يدور حول المعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين ومن ثم فهي من الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة إعمالاً للبند الثاني من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة. ومن حيث موضوعها فهي على أساس سليم إذ جاء نص المادة 31 المشار إليه مطلقاً وبذلك منح رجال الدرك المحترفين والرقباء والوكلاء حق الاستفادة من معاش التقاعد ضمن الشروط المبينة في هذا النص وأما التفسير الذي ذهبت إليه الطاعنة لهذا النص فجاء ضيقاً ومتضمناً لقيود لم يأت بها النص؛ ومن ثم فلا محل للأخذ به وأيدت ما ذهبت إليه بما جاء في عجز تلك المادة إذ نصت على أن الخدمات التي أديت قبل تاريخ أول يناير سنة 1940 دون أن تسوى عنها العائدات التقاعدية تحسب لأصحابها في التقاعد على أساس جزء من مائة من نفس الراتب وأنه ثبت لديها من مطالعة سجل خدمات المطعون ضده أنه أدى خدمة في سلك الدرك منذ 3 من أكتوبر سنة 1930 حتى أول أكتوبر سنة 1936 ومن ثم يشمله حكم المادة 31 من المرسوم التشريعي 161 طالما أنه قام بخدمة عامة في وظيفة داخلة في الملاك كما أن هذه المدة تقبل في حساب الحقوق التقاعدية إعمالاً لحكم المادة 60 من المرسوم التشريعي 34 تاريخ 30 من إبريل سنة 1949.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن المطعون ضده لا يستفيد من أي راتب تقاعدي لأنه ليس له مدة خدمة مقدارها عشرون سنة عملاً بالمادة - 31 من المرسوم التشريعي رقم 161 تاريخ 4 من نوفمبر سنة 1935 وكذلك لا يستفيد من التعديل الذي أدخل عليه بالمرسوم التشريعي رقم 119 تاريخ 30 من إبريل سنة 1942 إذ لم يكن بالخدمة عند إجرائه، ولا يمكن تطبيق حكم المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 34 على حالته إذ هذه المادة حفظت مدة خدمات المستفيدين من التشريع السابق ولم يستفد هو شيئاً منها حتى يحافظ عليه بإعمال حكم هذه المادة الأخيرة؛ ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء وفقاً لحكم القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغائه يكون حكماً مخالفاً لنص المادة 31 آنفة الذكر وبالتالي جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن المطعون ضده قدم مذكرة تعقيباً على ما جاء في أسباب الطعن ذكر فيها أن التعديل الذي أدخل على المرسوم التشريعي رقم 161 بالمرسوم التشريعي رقم 119 لسنة 1942 لا يستلزم أن يكون المستفيد قائماً بالخدمة فعلاً في تاريخ صدوره وهو ينظم الأحكام المتعلقة بموظفي الدرك بصورة عامة ويجب أن تطبق هذه الأحكام على كل خدمة تناولتها نصوصه وطالما أن خدمته في الدرك قد تمت قبل أول يناير سنة 1940 فلا بد من الرجوع إلى الأحكام التي قررها هذا المرسوم (119 لسنة 1942) ولا يصح إهدارها وتجاهل وجود وهو الذي نظم الخدمة التي أداها موظفو الدرك قبل سنة 1940 وبعدها، وأن ما جاء في الطعن يجافي ما نصت عليه المادة - 11 من المرسوم التشريعي 34 لسنة 1949 كما أنه لا مقنع في القول بأن المرسوم التشريعي لا ينعطف على الماضي؛ ذلك لأنه تضمن تنظيم مدة الخدمة السابقة على تاريخ صدوره لرجال الدرك السابقين والحاليين منهم وبالتالي ينطبق هذا المرسوم بأثر مباشر على المدة السابقة على سنة 1940 ثم انتهى إلى طلب رفض الطعن وإلزام الطاعنة بما تكبده من نفقات.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت مذكرة بالرأي القانوني في هذه المنازعة ذهبت فيها إلى طلب تأييد الحكم المطعون فيه لأسبابه التي أقيم عليها ورفض الطعن.
ومن حيث إن الخلاف بين طرفي المنازعة ينحصر فيما إذا كانت المدة التي قضاها المطعون ضده في خدمة الدرك من 3 من أكتوبر سنة 1930 إلى أول أكتوبر سنة 1936 تدخل في مدة خدماته المقبولة في حساب حقوقه التقاعدية أم لا.
ومن حيث إن المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 34 الصادر في 27 من نيسان (إبريل) سنة 1949 تنص على أن: "خدمات المستفيدين من التشريع السابق وحقوقهم عن المدة السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي تقبل ضمن الشروط وبمقتضى الأحكام التي كانت سارية عليهم" ومفاد هذا النص أن مدة خدمات المستفيدين من تشريع سابق تحسب لهم ومن ثم يتعين بحث ما إذا كان المطعون ضده يستفيد من تشريع سابق أم لا.
ومن حيث إن المدعي عين في خدمة الدرك بتاريخ 3 من أكتوبر سنة 1930 حتى أول نوفمبر سنة 1936 كما سلف البيان؛ ومن ثم يكون خاضعاً لحكم قرار رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم 1242 بتاريخ 6 من يوليو سنة 1929 والمرسوم التشريعي رقم 161 الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1935 وتقرر المادة 10 من القرار الأول استفادته من معاش التقاعد وتقرر المادة - 31 من الثاني استفادته كذلك إذ يجرى نصها كما يلي: - "أن الوكلاء وأفراد الدرك الذين بلغت خدمتهم عشرين عاماً يستفيدون من راتب تقاعد شهر مدى الحياة على ألا ينتقل للورثة بعد وفاة صاحبه إلخ".
ومن حيث إن النص السابق عدل بالمرسوم التشريعي رقم 119 الصادر بتاريخ 30 من إبريل سنة 1942 وأصبح النص الجديد كما يلي "يستفيد الدركيون المحترفون والرقباء والوكلاء من معاش تقاعد يحسب عن مجموع خدماتهم ضمن الشروط الآتية: - الأفراد الذين لم يكونوا خاضعين لحسميات التقاعد يخضعون لها اعتباراً من أول يناير سنة 1940 فيؤدون العائدات التقاعدية بنسبة 7% وتقبل في التقاعد خدماتهم المؤداة بداء من هذا التاريخ على أساس جزء من ستين من راتب الرتبة المتخذة أساساً لحساب التقاعد.
أما خدماتهم التي أدوها قبل تاريخ أول يناير سنة 1940 دون أن يؤدوا عنها العائدات التقاعدية فتحسب في التقاعد على أساس جزء من مائة من نفس الراتب".
ومن حيث إن هذا المرسوم وإن لم ينطبق على المطعون ضده إذ المادة 9 منه تنص على أن أحكامه تطبق على الموجودين على رأس العمل حين نشره اعتباراً من واحد كانون الثاني سنة 1942 إلا أنه مع ذلك لم يلغ نظام التقاعد السابق على هذا المرسوم بل أخضع لحسميات التقاعد طائفة أخرى لم تكن فيما مضى خاضعة لها - ولم يلغ أيضاً ضم مدد الخدمة السابقة إلى المدد اللاحقة لصدور القانون المذكور في حساب الحقوق التقاعدية للموظف.
ومن حيث إنه بان مما تقدم أن المطعون ضده كان خاضعاً لقانون يعطيه الحق في راتب تقاعدي عن مدة خدمته السابقة فيما لو أكمل عشرين عاماً ولكنه إذا كان يكمل المدة المطلوبة بسبب المرض الذي طرأ عليه والذي كان من أثره فصله من العمل سنة 1936 فإن ذلك لا يفقده حقه في حساب مدة خدمته السابقة عند تسوية حقوقه التقاعدية ما دام أن هذه المدة كانت بحسب التشريع السابق من المدد التي تدخل في حساب حقوقه التقاعدية ومن ثم فهو من المستفيدين من التشريع السابق وبالتالي يكون له الحق في حسابها في تسوية هذه الحقوق إذا ما قام بالالتزام الذي وضعته على كاهله المادة 32 من المرسوم رقم 34 لسنة 1949 إذ تنص هذه المادة على ما يأتي "يترتب على كل موظف تقاضي تعويض تسريح ثم أعيد إلى خدمة مؤهلة للحقوق التقاعدية أن يعيد إلى الخزينة التعويض كاملاً".
ومن حيث إنه يظهر من كل ما تقدم أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يتفق وحكم القانون وتفسيره الصحيح ومن ثم يكون الطعن على غير أساس من القانون وبالتالي متعين الرد "الرفض".
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها ومن ثم يجب إلزام الطاعنة بها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الحكومة المصروفات.