مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 153

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية - فتوى رقم 212 في 15 من يناير سنة 1958)
(130)

قرار إداري - إذا كان إصدار القرار يقتضي اتخاذ إجراءات سابقة عليه - يتعين عند الانتهاء من أحد هذه الإجراءات اتخاذ الإجراء التالي له مباشرة أو بعد مدة معقولة - وجوب إصدار القرار في فترة معقولة إذا كان يترتب عليه إحداث مركز قانوني لشخص ما - تحديد هذا الميعاد على أساس ميعاد رفع الدعوى أمام القضاء الإداري ما لم توجد أسباب مشروعة تبرر تراخي الإدارة في إصدار القرار.
إن الأصل أنه إذا كان إصدار قرار معين يقتضي اتخاذ إجراءات متتالية ابتداءً، سابقة عليه، فإن الأمر يقتضي عند الانتهاء من أحد هذه الإجراءات اتخاذ الإجراء التالي له مباشرة أو بعد المدة المعقولة اللازمة لاتخاذ الإجراء التالي له، فإن لم يحدد القانون ميعاداً معيناً لاتخاذ مثل هذا الإجراء، فإنه يحسن بالإدارة سلوك الإجراء خلال فترة معقولة تحددها وفقاً لسلطتها التقديرية وتمكنها من البت في الموضوع وبحثه حسب مقتضيات الحال حتى تكون الإدارة في منأى من أي تأويل أو تفسير أو اتهام بالتقصير.
غير أنه إذا كان إصدار مثل هذا القرار يترتب عليه إحداث مركز قانوني لشخص ما وجب على الإدارة، والحال هذه، إصدار قرارها خلال فترة معقولة، إذ أن سكوتها في هذه الحالة لفترة طويلة قد يبيح لصاحب الشأن رفع دعوى معينة يستعجل فيها الإدارة لإصدار قرارها الذي سكتت عنه، في حين أن القانون يوجب عليها اتخاذه كما هي الحال في اعتماد تعيين العمدة أو الشيخ، ويمكن اتخاذ ميعاد رفع الدعوى أمام القضاء الإداري أساساً لتحديد الفترة المشار إليها، اللهم إلا إذا كان لدى الإدارة أسباب مشروعة متعلقة بالأمن العام أو بمقتضيات تسيير أحد المرافق، فحينئذ تكون في منأى من أي طعن أو نقد طالما كان الباعث على تراخيها في استصدار القرار المطلوب مستهدفاً المصلحة العامة.