مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 154

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم - فتوى رقم 1373 في 24 من يونيه سنة 1958)
(131)

قرار إداري - التقرير السري السنوي عن الموظف - يعتبر قراراً إدارياً تستطيع لجنة شئون الموظفين سحبه وتعديل التقرير إذا تبين أن الواقعة التي بني عليها غير صحيحة.
إن قرار لجنة شئون الموظفين بوضع تقرير أو باعتماده عن موظف لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً فيجب أن يستند إلى سبب صحيح، وإذا تبين فيما بعد أن الواقعة التي بني عليها تقدير درجة كفاية الموظف غير صحيحة كما إذا قرر مفتش القسم إعادة النظر في التقرير السابق الذي وضعه عن مدرس لما تبينه من أنه قد أخطأ في تقدير كفايته، فورد التقرير غير مطابق للحقيقة، وما دام التقرير يعتبر قراراً إدارياً فإن للجنة شئون الموظفين بهذه المثابة سحب هذا القرار الباطل لمخالفته للقانون، ويترتب على سحب قرار لجنة شئون الموظفين سحب القرار الصادر بحرمان الموظف من علاوته الاعتيادية (1).


(1) قارن الفتوى الصادرة من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة المالية رقم 117 في 13 من يناير سنة 1958، المنشورة بهذا العدد.