مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 156

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم - فتوى رقم 1913 في 31 من أغسطس سنة 1958)
(135)

قرار إداري - قرار بقبول تلاميذ وتلميذات دون سن الإلزام في التعليم الابتدائي - لا يجوز سحبه بعد مضي ستين يوماً على صدوره - أساس ذلك.
إن المادة الأولى من القانون رقم 213 لسنة 1956 في شأن تنظيم التعليم الابتدائي قد حددت سن الإلزام بسن السادسة وهو تحديد لا يجوز مخالفته، فإذا صدر قرار بقبول تلميذ أو تلميذة دون هذه السن كان قراراً باطلاً لمخالفته للقانون، ويجوز للإدارة أن تسحبه خلال المدة القانونية المحددة للطعن في القرارات الإدارية المعيبة وهي ستون يوماً، فإذا مضت هذه المدة فإن هذا القرار يكتسب حصانة تعصمه من السحب والإلغاء، إعمالاً لمبدأ وجوب استقرار المراكز القانونية.