مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 157

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم - فتوى رقم 127 في 8 من يونيه سنة 1958)
(136)

قرار إداري - قرار بمنع درجة الليسانس في الآداب لطالب تبين فيما بعد أنه راسب في مادة ما - جواز سحبه حتى بعد مضي الستين يوماً - أساس ذلك.
إن قرار مجلس الجامعة بمنح درجة الليسانس في الآداب لطالب تبين أنه لم يؤد الامتحان في مادة من المواد يعتبر قراراً مخالفاً للقانون، إذ أن هذا الطالب لم يستوف الشروط القانونية للنجاح، ويمكن سحب هذا القرار وكذلك قرار وزير التربية والتعليم الصادر باعتماده ولا يحتج بعدم جواز السحب بمضي أكثر من ستين يوماً على صدور القرارين، ذلك لأنهما قد بنيا على سلطة مقيدة، إذ لم ينشئا حقاً وإنما اقتصرا على إعلان واقعة معينة هي نجاح الطالب في مواد الامتحان، فإذا ما تبين أن ما أعلن بالقرارين لا يتفق مع الحقيقة، جاز في أي وقت إعلان هذه الحقيقة وهي رسوب الطالب لعدم أدائه الامتحان في مادة تخلف عنها (1).


(1) قارن المبدأ الوارد بفتوى اللجنة الثانية الصادر بجلسة 20 من يناير سنة 1958 المنشور بهذا العدد... تحت بند...