مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 158

(اللجنة الأولى للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع - إدارة الفتوى والتشريع
لوزارتي الخارجية والعدل - فتوى رقم 263 في 16 من ديسمبر سنة 1957)
(138)

قضاء - القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 بشأن كيفية تسوية حالة رجال القضاء الذين اعتزلوا الخدمة بمناسبة ترشيحهم لعضوية مجلس الأمة - التكييف القانوني الصحيح للمبلغ الموصوف بوصف المرتب المشار إليه في الفقرة الثانية من البند الثاني من هذا القرار - المبلغ المذكور ليس مكافأة أو تعويضاً ولكنه إعانة شهرية وصفها القرار بوصف المرتب كي لا يجوز الجمع بينها وبين المرتب الحقيقي لمن يعاد إلى الخدمة من رجال القضاء - أساس ذلك.
إن المبلغ المقتضى صرفه شهرياً إلى من اعتزل الخدمة من دون المستشارين من رجال القضاء بناءً على الفقرة الأخيرة من البند ثانياً من القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 هو بحسب التكييف القانوني السليم إعانة شهرية وصفها القرار المذكور بوصف المرتب حتى لا يجوز الجمع بينها وبين المرتب الحقيقي الذي يتقاضاه أفراد هذه الفئة من رجال القضاء إذا ما أعيدوا إلى الخدمة.
ولا يجوز تكييف هذه الإعانة الشهرية الموصوفة بوصف المرتب بكونها جزءاً مكملاً للمكافأة القانونية التي تمنح لمن قلت مدة خدمته عن اثنتي عشرة سنة من أفراد هذه الفئة من رجال القضاء أو بكونها تعويضاً لهم مقابل تركهم للخدمة. وذلك لأنه إذا أخذنا بالتكييف الأول واعتبرنا هذا الجزء المكمل للمكافأة القانونية مكافأة استثنائية لاستتبع هذا عدم صرف أي من المكافأتين كنتيجة حتمية لضم مدة الخدمة السابقة لمن عاد منهم إلى الخدمة إلى مدة خدمته اللاحقة، ولتعارض هذا التكييف مع الحكمة التي من أجلها رئي تقرير هذه الإعانة الشهرية وهي مساعدة رجال القضاء على تحقيق سبل العيش الكريم لهم إلى حين فوزهم في الانتخابات وحلول مكافأة العضوية محل الإعانة المذكورة أو إلى حين مضي ثلاث سنوات من تاريخ قبول استقالتهم حيث يغلب خلال هذه الفترة أن يجد من لم يفز منهم في الانتخابات عملاً ييسر له سبيل العيش الكريم خاصة وأن هذا القرار قد استهدف - بصفة عامة - التيسير على رجال القضاء وترغيبهم في ترك الخدمة لخوض المعركة الانتخابية فيتعين - والحالة هذه - تفسير نصوصه بما لا يتعارض وصالح من لم يفز منهم في الانتخابات أو اعترض على ترشيحه الاتحاد القومي ثم عاد إلى الخدمة. أما إذا أخذنا بالتكييف الثاني وهو اعتبار هذا المرتب الشهري تعويضاً مقابل ترك الخدمة لاستتبع ذلك القول بوجود خطأ من جانب الحكومة ترتب عليه تقرير منحهم هذا المرتب على سبيل التعويض، الأمر الذي ينفيه الواقع ونصوص القرار نفسه إذ أن الحكومة لم ترتكب خطأ قبل هذه الفئة من رجال القضاء وغاية الأمر أنها رغبتهم في الاستقالة للترشيح لعضوية مجلس الأمة، حتى يستفيد المجلس المذكور من كفاياتهم فلبوا هذه الرغبة مختارين غير مكرهين. وبذلك كان تركهم للخدمة بناءً على طلبهم قبول استقالاتهم للترشيح لعضوية مجلس الأمة تحقيقاً للصالح العام الذي هدف إليه القرار المذكور.