مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 164

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارتي الخارجية والعدل - فتوى رقم 83 في 24 من إبريل سنة 1958)
(144)

قوة الطوارئ الدولية - الاتفاق المؤرخ 8/ 2/ 1957 الخاص بوضع الترتيبات الخاصة بقوات الطوارئ الدولية - يجوز لسلطات الإقليم المصري التحقيق في الجرائم التي يرتكبها أفراد هذه القوة في الحدود التي لا تتعارض فيها إجراءات التحقيق مع الحصانة المقررة لهم بموجب الاتفاق المذكور.
إنه وإن كانت الفقرة 11 من الاتفاق المؤرخ 8/ 2/ 1957 الخاص بوضع الترتيبات المتعلقة بقوات الطوارئ الدولية قد قررت لأفراد قوة الطوارئ الدولية ميزة الإعفاء من الخضوع للقضاء الإقليمي فيما يرتكبونه من جرائم في مصر كلية أي سواء تعلقت هذه الجرائم بأعمالهم الرسمية أم لا - فإن ذلك لا يمنع إذا ارتكب أحدهم جريمة تعتبر كذلك في نظر القانون المصري من أن تتولى السلطات المصرية التحقيق، وفي سبيل إجراء هذا التحقيق للسلطات المحلية طبقاً لأحكام الفقرتين 17، 18 من الاتفاق أن تطلب معونة القائد إما لاستجواب المتهم أو سماع أقوال الشهود أو لجمع الأدلة بما في ذلك ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة وذلك في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه الإجراءات مع الحصانة المقررة لأفراد قوة الطوارئ الدولية، أي عدم جواز القبض عليهم وعدم جواز احتجازهم وعدم جواز تقديمهم للقضاء المحلي وعدم جواز إرغامهم على حلف اليمين.