مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 169

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة فتوى رقم 764 بتاريخ 16 من إبريل سنة 1958)
(149)

أ - المؤسسة الاقتصادية - رأس مال المؤسسة الاقتصادية - العناصر التي يتكون منها - دخول أنصبة الحكومة في رءوس أموال شركات المساهمة في رأس مال المؤسسة الاقتصادية بقوة القانون دون حاجة إلى استصدار قرار من رئيس الجمهورية بذلك - الأنصبة المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة عدا الدولة والأنصبة المملوكة لوزارة الأوقاف في رءوس أموال شركات المساهمة - عدم حسابها ضمن أنصبة الحكمة التي تنتقل إلى المؤسسة الاقتصادية - أساس ذلك.
ب - ديوان المحاسبة - شركات المساهمة التي لا يقل نصيب الحكومة فيها عن 25% - رقابة الديوان لحساباتها - مناطه توافر النسبة المنصوص عليها في المادة 12 مكرراً من القانون رقم 52 لسنة 1942 - عدم حساب أنصبة الأشخاص الاعتبارية العامة عدا الدولة ضمن النسبة المذكورة - أساس ذلك.
1 - إن المادة الثانية من القانون رقم 20 لسنة 1957 في شأن المؤسسة الاقتصادية تنص على أنه:
"يتكون رأس مال المؤسسة من:
( أ ) أنصبة الحكومة في رءوس أموال الشركات المساهمة.
(ب) رءوس أموال المؤسسات العامة التي يكون من أغراضها مباشرة النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو العقاري والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
ويجوز زيادة رأس المال بقرار من رئيس الجمهورية".
ويخلص من النص المتقدم أن أنصبة الحكومة في رءوس أموال شركات المساهمة تدخل تلقائياً في رأس مال المؤسسة دون حاجة إلى صدور قرار من رئيس الجمهورية بذلك، على عكس رءوس أموال المؤسسات العامة. وينصرف مدلول كلمة "الحكومة"، في هذا الخصوص إلى الحكومة باعتبارها شخصاً اعتبارياً عاماً له ذمة مالية خاصة به، ومن ثم فإن الأنصبة المذكورة إنما يحدد مقدارها بما تملكه الدولة دون غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة كالمديريات والمجالس البلدية والمنشآت والمؤسسات العامة، يؤيد ذلك ما أورده النص سالف الذكر من اختلاف في الحكم بين أنصبة الحكومة في شركات المساهمة، وبين رؤوس أموال المؤسسات العامة من حيث أيلولتها إلى المؤسسة الاقتصادية، وهو ما ضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون بقولها "إن الحاجة أصبحت ماسة إلى إنشاء مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية خاصة تنتقل إليها ملكية أنصبة الحكومة في رؤوس أموال الشركات المساهمة وكذلك رؤوس أموال المؤسسات العامة التجارية والصناعية أو الزراعية أو العقارية... وقد روعي ألا ينص على انتقال رؤوس أموال المؤسسات العامة الاقتصادية بقوة القانون بل ترك أمر تحديد المؤسسات العامة التي تنتقل أموالها إلى المؤسسة الجديدة إلى قرار يصدر من رئيس الجمهورية".
وواضح أن الحكمة من التفرقة في الحكم بين أنصبة الحكومة وبين أنصبة الهيئات والمؤسسات العامة في شركات المساهمة، هي أن المصلحة العامة قد تقتضي استقلال مؤسسة عامة بإدارة المرفق العام الذي تقوم بإدارته لظروف أو اعتبارات خاصة تقتضي قدراً من الاستقلال، وتقتضي رقابة فعالة من جهة فنية خاصة.
وعلى هدي ما سبق بيانه من مبادئ - فإنه لما كان مجلس بلدي الإسكندرية يتمتع بالشخصية القانونية، وهو أحد الأشخاص الاعتبارية الإقليمية في الدولة وتستقل ميزانيته عن ميزانية الدولة، كما أن الهيئة العامة لشئون السكك الحديد والهيئة العامة للبترول وصندوق توفير البريد وهيئة قنال السويس ومصلحة صناديق التأمين والمعاشات جميعها أشخاص اعتبارية عامة بموجب القوانين 366 لسنة 1956 و332 لسنة 1956 و86 لسنة 1954 و285 لسنة 1956 و394 لسنة 1956 على الترتيب - وكان الثابت أنه لم يصدر من السيد رئيس الجمهورية قرار بضم رؤوس أموالها إلى رأس مال المؤسسة الاقتصادية، فإنه لذلك لا تنتقل الحصص المملوكة لتلك المؤسسات في شركات المساهمة إلى المؤسسة.
أما فيما يتعلق بوزارة الأوقاف، فإن لها ميزانية مستقلة، ولها شخصية اعتبارية متميزة عن ميزانية الدولة، ومن ثم فلا تندرج الأنصبة المملوكة لها في شركات المساهمة تحت الأنصبة المملوكة لها في شركات المساهمة تحت الأنصبة المملوكة للحكومة.
ولكل ما تقدم، لا يكون للمؤسسة الاقتصادية حق إدارة الحصص المملوكة للهيئات سالفة الذكر في شركات المساهمة.
2 - إن المادة 12 مكرراً من القانون رقم 52 لسنة 1942 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1957 تنص على أنه "يعهد إلى ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة حسابات شركات المساهمة التي تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الأرباح أو تؤدي لها الحكومة إعانات مباشرة.
وتتم مراجعة هذه الحسابات طبقاً للأصول التجارية وفي نطاق الأحكام واللوائح التي تنظم أعمال هذه الشركات.
ويبلغ الديوان ملاحظاته إلى وزارة المالية والاقتصاد ومجلس إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوماً على الأقل، ويجب على مجلس إدارة الشركة عرض ملاحظات ديوان المحاسبة على الجمعية العمومية للشركة عند انعقادها.
وبالنسبة للشركات التي لا يقل نصيب الحكومة فيها عن 25% فيكون تعيين مراقبي حساباتها بالطريقة التي يعين بها رؤساء مجالس إدارتها، ويتولى ديوان المحاسبة مراجعة تقرير مراقب الحسابات، وله في سبيل التحقق من الطريقة التي اتبعها المراقب في فحص حسابات الشركة وفي كل ما يتعلق بعمله طلب الإيضاحات التي يرى الحصول عليها لأداء مهمته، وعلى المراقب أن يوافي الديوان بصورة من تقريره قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بستين يوماً على الأقل.
ويبلغ الديوان ملاحظاته على تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية ومجلس إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعيات العمومية بثلاثين يوماً على الأقل ويجب على مجلس إدارة الشركة عرض ملاحظات الديوان على الجمعية العمومية للشركة عند انعقادها".
وفي تفسر المقصود "بأنصبة الحكومة" التي يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراقبة حسابات الشركات المساهمة التي تدخل هذه الأنصبة في رؤوس أموالها - يتعين أن يكون التفسير على ضوء حكم المادة الثانية من القانون رقم 20 لسنة 19957 في شأن المؤسسة الاقتصادية، بمعنى أن تنصرف هذه العبارة إلى الحصص المملوكة للحكومة باعتبارها شخصاً اعتبارياً عاماً، والتي آلت إلى المؤسسة، والحصص التي كونتها المؤسسة باعتبار أنها تقوم بالاستثمار نيابة عن الحكومة، دون غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بما في ذلك المؤسسات العامة التي لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بأيلولة رؤوس أموالها إلى المؤسسة، ويؤيد هذا التفسير ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 12 مكرراً سالفة الذكر من إبلاغ الديوان ملاحظاته على تقرير مراقب حسابات الشركات التي لا يقل نصيب الحكومة فيها عن 25% إلى مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية، فالإبلاغ إلى المؤسسة إنما يدعو إليه ما للمؤسسة من الرقابة والإشراف على تلك الشركات، كما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 155 لسنة 1957، والمستفاد من أحكام القانون رقم 20 لسنة 1957 أن رقابة المؤسسة وإشرافها إنما يمتدان إلى الأموال المملوكة لها في شركات المساهمة والمؤسسات العامة التي آلت إليها فحسب، دون الأموال المملوكة لغيرها من الهيئات العامة.