مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 175

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل - فتوى رقم 359 في 13 من مايو سنة 1958)
(151)

مؤسسة التأمين والادخار - عدم اشتراك صاحب العمل فيها - لا يحرم العامل من الرجوع عليها بمكافأة نهاية الخدمة - أساس ذلك.
للعامل الحق في الرجوع بمكافأة نهاية خدمته على صاحب العمل أو على مؤسسة التأمين والادخار أو عليهما معاً، سواء قام صاحب العمل بالاشتراك في هذه المؤسسة، تنفيذاً لأحكام القانون رقم 419 لسنة 1955 بشأن إنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بأن عقد العمل الفردي، أم لم يشترك فيها، وأساس ذلك أن صاحب العمل مسئول عن مكافأة نهاية الخدمة قبل العامل، ولا يعفيه من هذه المسئولية عدم قيامه - أي صاحب العمل - بتنفيذ أحكام القانون، وفي هذه الحالة يجوز للعامل الرجوع على مؤسسة التأمين والادخار، وذلك قياساً على الحكم الذي تضمنته المادة 34 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بنصها على أن "تحل المبالغ التي يدفعها صاحب العمل في صندوق الادخار وفوائدها محل المكافأة التي تستحق للعامل في نهاية الخدمة عن مدة خدمته التي تحتسب على الوجه المبين بالمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أو على الوجه المبين في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو اللوائح والنظم المعمول بها في المنشآت أو قرارات هيئات التحكيم أيهما أكبر، فإذا قلت المبالغ التي يدفعها صاحب العمل عما يستحق للعامل من مكافأة تقوم المؤسسة بأداء الفرق إلى العامل على أن يتقاضاها بعد ذلك من صاحب العمل، وتحل المؤسسة قانوناً بقيمة ما تدفعه من فرق محل العامل أو المستحقين عنه على حسب الأحوال في مطالبة صاحب العمل.." فإذا قامت المؤسسة بدفع ما كان يجب على صاحب العمل أن يدفعه لحساب العامل رجعت على صاحب العمل بما دفعته لحسابه.