مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 180

(إدارة الفتوى والتشريع لرياسة الجمهورية - فتوى رقم 388 في 15 من ديسمبر سنة 1957)
(156)

مجلس الدولة - مندوب مساعد - مرتب المندوب المساعد -زيادته إلى عشرين جنيهاً بعد مضي سنتين - يعتبر في الحقيقة علاوة دورية - استحقاق هذه العلاوة قبل مضي مدة السنتين بالنسبة للمندوب المساعد الذي كان يشغل وظيفة أخرى في الكادر الفني العالي قبل تعيينه بالمجلس - شرط هذا الاستحقاق وأساسه من الناحية القانونية.
أنه وإن كانت الزيادة الأولى في مرتب المندوب المساعد هي في حقيقتها علاوة من علاوات الوظيفة، إلا أن هذه العلاوة وضعت لغرض خاص، هو رفع مستوى المندوبين المساعدين في بداية عهدهم بالخدمة، ولذلك لا يمكن الرجوع في شأنها إلى الأصول العامة في العلاوات الاعتيادية، بل يلزم الرجوع إلى جدول الوظائف والمرتبات الملحق بالقانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة وتطبيق مفهوم نصوصه وتعبيراته بصدد هذه العلاوة.
وقد نص جدول الوظائف والمرتبات المشار إليه على أن مرتب المندوبين المساعدين 180 جنيهاً في السنة تزاد إلى 240 جنيهاً في السنة بعد مضي سنتين، ثم يمنحون علاوة قدرها 30 جنيهاً كل سنتين، إلى أن يصل المرتب إلى 360 جنيهاً سنوياً، كما بين مرتبات المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين الأول والمندوبين، ونص على أن مرتبات هذه الوظائف، تكون بعلاوة دورية بين مقدارها في كل حالة.
وإذا كان استعمال المشرع كلمة "تزاد" بالنسبة إلى الزيادة الأولى في مرتب المندوب المساعد بدلاً من عبارة "يمنحون علاوة" بالنسبة إلى العلاوة التالية وكلمة "بعلاوة" بالنسبة لسائر علاوات الوظائف الأخرى المشار إليها، إذا كان ذلك، فإنه لا يغير من طبيعة هذه الزيادة وكونها في الواقع علاوة من علاوات هذه الوظيفة، إلا أن مؤدى هذه المغايرة في التعبير، إنما يقصد بها تحديد مقدار العلاوة الأولى بالمبلغ الذي يرفع مرتب المندوب المساعد إلى 240 جنيهاً سنوياً، وهو المرتب الذي رأى المشرع أنه يجب أن يصل إليه مرتب المندوب المساعد عند منحه أول علاوة ليصل بها إلى المستوى المعين، إذ توقع المشرع أن يعين مندوب مساعد أو أكثر بمرتب يجاوز المربوط المقرر ابتداءً لهذه الوظيفة، ومن ثم نص على أن يزاد المرتب في هذه الحالة ومثيلاتها بالقدر الذي لا يؤدي إلى مجاوزة المستوى الذي حدده، ولو أنه أراد هذه المجاوزة لجاء النص هنا مماثلاً للنصوص التي التزمها في جدول الوظائف والمرتبات عند تحديد مقدار العلاوة لجميع الوظائف بما فيها وظيفة المندوب المساعد بعد الوصول إلى مرتب مقداره 240 جنيهاً في السنة.
وعلى ذلك فإذا كان المندوب المساعد يستحق مرتباً قدره 17 جنيهاً شهرياً منذ بداية تعيينه مندوباً مساعداً - وهو آخر مرتب حصل عليه بالكادر الفني العالي قبل تعيينه بالمجلس. فإنه يمنح علاوته الدورية في التاريخ التالي لانقضاء سنتين على حصوله على علاوته السابقة بحيث لا يتجاوز مرتبه 240 جنيهاً سنوياً.